غرامة تصل لـ200 ألف جنيه.. عقوبات رادعة للتجارة في منتجات غير أصلية
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات التجارة فى منتجات غير أصلية وذلك وفقا لقانون حماية الملكية الفكرية الذي ينص علي معاقبة بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع ويجوز لصاحب براءة الاختراع فيما يلى:
غرامة تصل لـ200 ألف جنيه
وتمثلت حالات العقوبة في:
- كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقاً لأحكام هذا القانون.
- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار بمنتجات مقلدة مع علمه بذلك، متى كانت براءة الاختراع أو نموذج المنفعة صادرة عنها أو عن طريق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.
- كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.
ووفقا للقانون، فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد وينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
اعتماد ضوابط حج 2025.. وعقوبات رادعة لهذه الشركات
يبحث عدد كبير من المواطنين عن معرفة عقوبات تنفيذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة للقانون، وذلك بعد قرار وزير السياحة والآثار باعتماد الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446 هــ، وفقاً لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج.
عقوبة كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة
نصت المادة رقم 19 من قانون رقـم 84 لسنـة 2022 على إصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، على ضرورة أن تتأكد الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية من وجود الكود التعريفى الصادر من البوابة على جواز سفر الحاج، إضافة إلى تصريح العمل الصادر للعمالة الموسمية أثناء موسم الحج، وفى حالة عدم وجود أيهما لا يتم إنهاء إجراءات مغادرته البلاد، أما فى حالة عدم صحة أيهما فتتخذ الإجراءات القانونية أو الإدارية الواردة، وفقًا لمـا تحدده اللائحـة التنفـيذية .
وأكد القانون على ضرورة أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط قيد العمالة الموسمية على البوابة أثناء موسم الحج والمستندات اللازمة لذلك، وتحديد فئات العمالة.
وعاقب القانون بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقًا لحكم المـادة (3) من هذا القانون، على أن تتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى فى حالة العود، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المـادة.