هل قِطع الكمبيوتر الشخصية مُعفاة من الرسوم الجمركية؟.. «الزكاة والجمارك» توضح
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن هل قِطع الكمبيوتر الشخصية مُعفاة من الرسوم الجمركية؟ الزكاة والجمارك توضح، الزكاة والضريبة والجمارك، من قبل أحد المواطنين نصه هل قِطع الكمبيوتر الشخصية مثل كارت الشاشة معفية من الرسوم الجمركية أم لا؟ .هيئة .،بحسب ما نشر صحيفة عاجل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هل قِطع الكمبيوتر الشخصية مُعفاة من الرسوم الجمركية؟.
الزكاة والضريبة والجمارك، من قبل أحد المواطنين نصه: «هل قِطع الكمبيوتر الشخصية مثل كارت الشاشة معفية من الرسوم الجمركية أم لا؟».
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر صفحتها بـ«تويتر»، بأن قطع الكمبيوتر مُعفاة من الرسوم الجمركية، كما تُطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات.
الفوترة الإلكترونيةهيئة الزكاة والضريبة والجمارك أعلنت، 1 فبراير 2024م، موعدا للبدء في تطبيق مرحلة «الربط والتكامل»" على المجموعة السابعة المختارة في الفوترة الإلكترونية.
وأوضحت الهيئة، أنها ستقوم بإشعار جميع المنشآت المستهدفة في المجموعة السابعة، وذلك تمهيدًا لربط وتكامل أنظمة الفوترة الإلكترونية لدى هذه المنشآت، مع منصة (فاتورة) ابتداءً من 1 فبراير 2024م.
54.218.103.240
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل هل قِطع الكمبيوتر الشخصية مُعفاة من الرسوم الجمركية؟.. «الزكاة والجمارك» توضح وتم نقلها من صحيفة عاجل نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الزکاة والضریبة والجمارک الزکاة والجمارک
إقرأ أيضاً:
حكم تخصيص جزء من الزكاة لمساعدة الغارمين وخدمة المجتمع.. دار الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز تخصيص جزءٍ من مال الزكاة في مساعدة الغارمين، والمساهمة بتحسين الخدمات التعليمية، وعمل مشاريع استثمارية وإنتاجية من أموال الزكاة بشرط توخي مصلحة الفقراء في إقامتها وتمليكها لهم.
وأضاف دار الإفتاء، فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن كفاية الفقراء والمحتاجين مِن المَلْبَسِ والمَأكلِ والمَسْكَنِ والمعيشةِ والتعليمِ والعلاجِ وسائرِ أمورِ حياتِهم هي التي يجب أن تكون مَحَطَّ الاهتمام في المقام الأول؛ تحقيقًا لحكمة الزكاة الأساسية التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ».
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: «ما حكم إخراج الزكاة للأقارب المتعثرين ماليًا؟»، عبر البث المباشر لها على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك".
وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، أنه يجوز أن تعطي الزكاة للأقارب المتعثرين ماديًا وللإخوة أيضًا، مضيفًا أن زكاة المال لا تجب على الأبوين، والأولاد، والزوجة.
وأشار أمين الفتوى إلى شروط الزكاة وهي: أن يصل المال لنصاب الزكاة وهو ما يعادل قيمة 85 جرام ذهب عيار 21، مع مرور حول كامل عليه.
هل إعطاء الزكاة للأقارب يضاعف الثواب والأجر ؟
سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك".
وأجابت دار الإفتاء قائلة: "إعطاء الزكاة لمستحقها الذي تربطه صلة قرابة بالمزكِّي أولى وأفضل في الأجر والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به صلة قرابة.
وأوضحت " الإفتاء" أن النبي - صلى عليه وآله وسلم- قد بين ذلك بقوله: «الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ»، رواه الترمذي.
و نوهت أن ذلك بشرط أن لا يكون هؤلاء الأقارب ممن تجب على المزكي نفقتهم.
هل يجوز للأب أن يعطي ابنته المتزوجة من زكاة المال؟
قال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع أن يعطي الأب ابنته المتزوجة من زكاة ماله إن كانت من المستحقين لها؛ لأن نفقتها ليس واجبة عليه وإنما هي مسؤولة من زوجها.
وأضاف « عبد السميع» فى إجابته عن سؤال تقول صاحبته: «هل يجوز للأب أن يعطي ابنته المتزوجة من زكاة المال بنية الصدقة؟» أنه كلما النفقة غير واجبة على الشخص الذي نريد إعطاءه من زكاة المال إليه؛ يجوز إخراج جزء من الزكاة إليه.
وأوضح أمين الفتوى عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» أن هذا المال الذي يخرجه الأب لابنته من مال الزكاة يكون بنية «الزكاة» وليس « الصدقة»؛ مختتمًا هناك فرق.