زوج يطالب بإسقاط الحضانة عن زوجته بعد سفرها للخارج للعمل دون إذنه
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
طالب زوج مكتب تسوية المنازعات الأسرية، تمكينه من إسقاط الحضانة عن زوجته، وضم أطفاله له، وذلك بعد سفرها للعمل دون موافقته وإذن منه، وامتناعها عن رعايتها للأطفال وتركهم بمنزل -شقيقها- ورفض الأخير تمكينه من التواصل مع الأطفال طوال 9 أشهر، ليؤكد: "زوجتي فجاءة قررت السفر ورغم اعتراضي علمت بإنهائها الإجراءات بعد هجرها مسكن الزوجية ومكوثها لدي عائلتها".
وأكد: "سافرت زوجتي وعلمت بذلك من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، وعندما حاولت البحث عن أولادي علمت من خلال أصدقائهم بالمدرسة مكوثهم بمنزل شقيق والدتهم، فذهبت لمحاولة استرداد الأطفال فتعدي شقيقها على بالضرب، ودفع حارس العقار لاصطحابي بالقوة خارج المنزل، ومنذ تلك اللحظة وأنا لم أري أو أتواصل مع الصغار".
وتابع: "أعيش في جحيم خلال الشهور الماضية منذ سفرها وحرماني من حقي الطبيعي برعاية أطفالى في ظل غياب والدتهم، ولكن تعنتها وعائلتها أوقعوني في دوامة من القضايا بالمحكمة وافتعال الخلافات دون أن أتمكن من تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لى، بعد ملاحقتهم لى بإدعاءات كيدية، ورفضهم تمكيني من رعاية الأطفال أثناء غيابها أو السماح لى بزيارتهم، لأتعرض للضرر المادي والمعنوي وفقاً للمستندات التي تقدمت بها".
ونصت المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنه 2005، يثبت الحق في الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم علي من يدلي بالأب.
وتتم الرؤية بالنوادي الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسمية، كما اشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر دعوي رؤية عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. تعرف على اختصاصات صندوق رعاية المسنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، في المادة (33)، أن مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره على النحو الذي يحقق أهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه وله على وجه الأخص الآتي:
1. المشاركة في رسم السياسات العامة للدولة الخاصة بتنمية قدرات المسنين للنهوض بهم، وتمكينهم من المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وإدماج جهودهم في خطة الدولة.
2. وضع رؤية إستراتيجية للصندوق.
3. وضع الآليات اللازمة لتذليل المعوقات التي تواجه حصول المسنين على حقوقهم التي يكفلها لهم الدستور والقانون.
4. العمل على تحقيق التنسيق والتعاون والتكامل بين الهيئات الحكومية والأهلية في مجال حماية ورعاية وتمكين المسنين.
5. إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق واعتماد حساباته الختامية السنوية.
6. إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق ووضع آليات تنفيذها بما يحقق أهدافه، وذلك في إطار السياسة العامة للصندوق.
7. إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق.
8. وضع اللوائح الداخلية للصندوق المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية والمالية وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم القانونية المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة، ويتعين أن توافق وزارة المالية على اللوائح المالية قبل إصدارها.
9. وضع لائحة نظام العاملين بالصندوق، تنظم سائر شئونهم الوظيفية، وخاصة فيما يتعلق بتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية، وذلك بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
10. قبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا التي تحقق أغراض الصندوق.
11. اعتماد التصرفات والأعمال التي تمكن الصندوق من تحقيق أهدافه.
12. النظر في التقارير الدورية التي يقدمها المدير التنفيذي عن سير العمل بالصندوق واتخاذ ما يلزم بشأنها.
13. إدارة أموال الصندوق على أسس اقتصادية واستثمارها استثمارا مناسبا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي.
14. إقرار العقود والاتفاقيات التي يبرمها الصندوق.
ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.