أصدرت نقابة المحامين  بيانًا بشأن واقعة التعدي على أحد المحامين أمام محكمة مصر الجديدة.

وقال عبد الحليم علام نقيب المحامين خلال البيان، إنه يتابع لحظة بلحظة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، وكل ما يتعلق بحادثة التعدي على أحد  المحامين أمام محكمة مصر الجديدة.

وأضاف أننا كلفنا فور علمنا بالواقعة نقيب ومجلس شمال القاهرة، وأعضاء مجلس النقابة العامة أبو بكر ضوة، وعمرو الخشاب، ومحمود تفاحة، ومحمد هيبة، بحضور التحقيقات ومساندة الزميل للحصول على حقه كاملًا”.

وختم البيان أن النقابة على تواصل لحظي معهم لمتابعة كل ما يتم في التحقيقات الجارية، وأنه يتواصل مع أجهزة الدولة المعنية لمحاسبة الجناة، مؤكدًا أنه لن يتهاون في حق الزميل المعتدى عليه، ولن يسمح بأي تجاوز في حق  المحامين مهما حدث، وأن التحقيقات مازالت مستمرة حتى الآن.

بيان نقيب المحامين

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

«النواب» يوافق على إجراءات الاستشكال أمام محكمة الجنايات

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته المنعقدة الآن على المواد المنظمة للاستشكال في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

تتضمنت هذه المواد وفق مشروع قانون الإجراءات الجنائية تقديم الإشكالات والجهة المختصة بنظرها، والأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ والفصل في النزاعات المتعلقة بشخصية المحكوم عليه أو الأموال محل التنفيذ.

ووافق المجلس على نص المادة 474 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها « كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها».

نص المادة 475 من مشروع قانون

كما وافق المجلس على نص المادة 475 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: «يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع».

ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.

ووافق المجلس على نص المادة 476 مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل.

ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال.وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغاً مقداره خمسمائة جنيه.

ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.

ووافق المجلس على المادة 477 وتنص: «إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون».

فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.

ووافق المجلس على المادة (478)بإنه في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.

مقالات مشابهة

  • «النواب» يوافق على إجراءات الاستشكال أمام محكمة الجنايات
  • التعليم تصدر بياناً صحفياً بشأن بدء العام الدراسي في قطاع غزة
  • منال تطلب الطلاق أمام محكمة الأسرة بعد 16 سنة زواج.. «لم هدومه ومشي»
  • المفوضية تصدر بياناً بشأن انتخابات المجالس البلدية «المجموعة الثانية»
  • الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس
  • السعودية تصدر بياناً حول انعقاد «اللقاء التشاوري» ورؤساء «البرلمانات العربية» يحضّرون وثيقة «موحدة»
  • الخارجية السورية تصدر توضيحاً بشأن زيارة الشيباني المرتقبة للعراق
  • سُحب تتكون الآن.. الأرصاد تصدر بيانا بشأن تطورات الطقس: برودة وأمطار ونشاط للرياح
  • مجلس النواب يصدر بياناً بشأن الادعاءات الإسرائيلية حول «ترحيل الفلسطينيين إلى ليبيا»
  • انفجارات في مدينة بات يام الإسرائيلية.. والشرطة تصدر بيانا