حذر قانون حقوق المسنين الجديد من جريمة استغلال المسنين وتزوير بطاقتهم للحصول على المزايا التي وفرها القانون الجديد لهم، دون وجه حق.

ويعد قانون رعاية حقوق المسنين، أحد أبرز القوانين التي خرجت للنور خلال البرلمان الحالي، وذلك بعد رحلة طويلة خاضها تحت أروقة مجلس الشيوخ، أخذ خلالها عديد من الجلسات المستفيضة، حتى تمت الموافقة نهائيا عليه، وصدق عليه الرئيس السيسي.

ونصت المادة 45 من القانون، على أن يعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:

١- زور بطاقة المسن الأولى بالرعاية، أو استعملها مع علمه بالتزوير.
۲- كل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن الأولى بالرعاية حال تحريرها.

وأعطى القانون المسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانة شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن إلى محل سكنه.

وقدر القانون رسوم توصيل المعاش بـ نصف في المائة من قيمة المعاش أو المساعدة بما لا يجاوز 100 جنيها يتحمله المسن أو المسن الأولى بالرعاية بحسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

وحذر القانون من جريمة الإهمال في حقوق المسنين، حيث عاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن، أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مكلف برعاية المسن، امتنع عمدًا عن القيام بواجبات الرعاية او استغل المسن.

وإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن، تكون العقوبة الحبس وليس الغرامة، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حقوق المسنين المسنين قانون رعاية حقوق المسنين مجلس النواب المسن الأولى بالرعایة لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

«مستقبل وطن» يطلق المرحلة الأولى من مبادرة «الخير» لدعم الأسر الأولى بالرعاية

أعلنت أمانة حزب مستقبل وطن بجنوب سيناء، المرحلة الأولى من توزيع المواد الغذائية ضمن فعاليات «مبادرة الخير»، لدعم الأسر الأولى بالرعاية، خلال شهر رمضان المبارك.

وقال بيان صادر عن الحزب اليوم الأحد، إن المبادرة تأتي إطار جهوده المجتمعية وحرصاً على تخفيف الأعباء عن الأسر الأكثر احتياجًا، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة استهدفت الأسر في عدة مناطق، منها، تجمع وادي غزالة، النواميس، وعدد من الوديان المجاورة.

وعلى صعيد آخر، أعلنت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة جنوب سيناء، في بيان اليوم، اختتام فعاليات البرنامج التدريبي والتثقيفي الأول بمدينة طور سيناء.

وأوضح البيان أن البرنامج تناول دور الشباب في العمل الحزبي، وآليات تفعيل المشاركة السياسية، ودعم الدولة المصرية والقيادة السياسية، بالإضافة إلى التعريف بنظام الحكم والسلطات والقوانين المنظمة للمحليات والعمل العام، مع تسليط الضوء على نسب تمثيل الشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة في الترشح للمحليات، والتعريف بالمركزية واللامركزية والحوكمة الإدارية، والتقسيم الإداري للإدارات المحلية والهيكل التنفيذي للدولة المصرية.

وأكد البيان أن شباب جنوب سيناء أعربوا عن تقديرهم لدور الحزب في تنظيم البرامج التثقيفية التي تستهدف تمكين الشباب وتأهيلهم للمناصب القيادية خلال الفترة المقبلة

اقرأ أيضاًمستقبل وطن يوزع 2000 وجبة ساخنة على المسافرين بمحطة سكة حديد قنا

مستقبل وطن يستكمل «مبادرة الخير - رمضان 2025» في الأقصر

مقالات مشابهة

  • تفاصيل إصدار شهادة المهارة وترخيص مزاولة المهن بالقانون الجديد
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة التعدي على الحرم المخصص لمحطات السكك الحديدية
  • هل يحق للمطلقة الحصول على معاش طليقها المتوفى؟.. الشروط الكاملة بنص القانون
  • مباراة القمة بين الزمالك والأهلي.. الحبس سنة عقوبة شغب الملاعب بالقانون
  • توزيع 13 ألف كيلو لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بالمنيا
  • بعد تحرك البرلمان بشأن واقعة العاشر.. عقوبة هتك العرض بالقانون
  • «مستقبل وطن» يطلق المرحلة الأولى من مبادرة «الخير» لدعم الأسر الأولى بالرعاية
  • الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة الإخلال بحقوق أسر الشهداء أو التحايل عليها
  • احذر.. الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة الركوب على أسطح القطارات بالقانون
  • بعد انهيار جزء من عقار بالقاهرة .. ما ضوابط الترميم بالقانون