العزل والتجارب السريرية|حالات بموجبها يصبح المسن معرضا للخطر وفقا للقانون
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن الحالات التي بموجبها يصبح المسن معرضًا للخطر وفقا لقانون رعاية حقوق المسنين فيما يلي:
حالات بموجبها يصبح المسن معرضًا للخطر-عزله عن المجتمع دون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو الغذائية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
-استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر به دون سند من القانون أو عدم مراعاة الأصول الفنية وفق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة.
- إلحاقه في مؤسسات خاصة بغرض التخلص منه في غير الحالات التي تستوجب ذلك الالحاق.
- إذا كانت ظروف إقامته في المؤسسات الاجتماعية للرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد المكلف برعايته.
- إذا تعرض داخل الأسرة أو العمل أو في المؤسسات الاجتماعية للرعاية أو غيرها لأفعال من شأنها التحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.
- إذا وجد متسولاٌ، أو تم استغلاله في أعمال التسول بكافة صورها.
- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت .
- إذا كان مصاباٌ بمرض بدني أو اضطراب نفسي أو عقلي وذلك على نحو يؤثر فى قدرته على الإدراك أو الاختيار.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه لكل من تسبب في تلوث المجارى المائية.. وفقا للقانون
يعمل قانون الموارد المائية والرى، على حماية المياه من التلوث ومواجهة جرائم التعدي على المجاري والقنوات المائية، وأقر القانون عقوبات صارمة لكل من تسول له نفسه التعدى على المياه والتسبب فى تلوثها .
نصت المادة 34 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث ، تسرى أحكام هذا الفصل على الفتحات التى تنشأ فى جسور النيل أو فى جسور المجارى المائية لتصريف مياه الصرف الزراعى فى النيل أو فى أحد المجارى المائية .
ولا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إنشاء فتحات فى جسور النيل أو جسور المجارى المائية لتصريف مياه الصرف الزراعى فى النيل أو فى أحد المجارى المائية وفقًا للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية .
و يعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام الفقرة الثانية من المادة (34)، والمادة (59) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتضاعف العقوبة فى حالة العود .