استئنافيا.. السجن المؤبد في حق قاتلي شاب عشريني بعد اغتصابه والتنكيل بجثته
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط مؤخرا الحكم الابتدائي الصادر في حق قاتلي شاب عشريني، بعد اغتصابه وتنكيلهما بجثته، والقاضي بسجنهما إلى الأبد.
تفاصيل الملف تعود لنهاية سنة 2021، إذ اهتز الحي الصفيحي "اهل الحارث" بمنطقة أولاد مطاع بعمالة الصخيرات تمارة بعد عثور حارس ليلي على شخص مصاب بجروح خطيرة، ما دفع الحارس للاتصال بالشرطة، التي وصلت عناصرها بعد وفاة الضحية بوقت وجيز.
تحقيقات عناصر مصلحة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الصخيرات تمارة، قادتهم إلى التعرف على مرتكبي هذه الجريمة البشعة، ليتم اعتقال المتهم الرئيسي (مواليد 1984) في مرحلة أولى، قبل أن يتم توقيف فتاة (مواليد 1995) في مرحلة ثانية ثم شخص ثالث (مواليد 1976) بعدها في مرحلة ثالثة ودون تأخير. وكشفت تصريحات الأظناء أن الضحية كان يجالس المتهمين في جلسة خمرية ماجنة تخللتها ممارسات جنسية شاذة، تم فيها تعريض الضحية لجريمة هتك عرض من طرف المتهم الرئيسي، قبل ان يحاول المتهم الثاني ممارستها عليه هو الآخر الا أن تعريض الضحية للاعتداء قاد لوضع حد لحياته بشكل مرعب.
النيابة العامة استمعت حينها للأظناء الثلاثة بناء على الأبحاث والتقارير المنجزة من طرف المصالح الأمنية المختصة، لتحيلهم على قاضي التحقيق، الذي قرر متابعة المتهمين الأول والثالث في حالة اعتقال بتهم القتل العمد والاغتصاب، ومتابعة الفتاة في وضعية سراح بتهمة عدم التبليغ.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد لطالب وغرامة 200 ألف جنيه لاتهامه بترويج المخدرات بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه لطالب لاتهامه بالإتجار في إندازول كاروبوكساميد، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمه بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، واحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "محمد و ع أ"٢٠ سنة - طالب -، في الجناية رقم ١٨١٦٥ لسنة ٢٠٢٤ قسم ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٢٦٤٧ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنه في يوم ١ يوليو الماضي، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً (إندازول كاروبوكساميد) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.