قالت دار الإفتاء المصرية، إنه ورد النهي النبوي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نسيئة أو متفاضلًا في عدة أحاديث؛ منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» رواه أحمد في "مسنده"، وذلك لعلة النقدية وكونهما أثمانًا -وسيطًا للتبادل-.

 

حكم جمع صلاة العصر قصرًا مع الجمعة للمسافر.. الإفتاء توضح حكم الكتابة على العملات الورقية.. الإفتاء توضح

 

أضافت الإفتاء، أنه بالنسبة للذهب والفضة المصوغان فإنّهما خرجا بذلك عن كونهما أثمانًا -وسيطًا للتبادل-، وانتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل، وشرط الحلول، والتقابض، ويترتب عليها تحريم التفاضل وتحريم البيع الآجل، فصارا كأيّ سلعة من السلع التي يجري فيها اعتبار قيمة الصنعة -وهي هنا "الصياغة"-؛ إذ من المعلوم أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، وهذا مذهب الحافظ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما، وهو منقول عن معاوية رضي الله عنه وأهل الشام، ونُقِلَ أيضًا عن الإمام مالك، وذكره ابن قدامة عن الحنابلة حيث جوزوا إعطاء الأجر على الصياغة، وعمل الناس عليه -كما في "الإنصاف" للمرداوي-، وهذا كله بشرط أن لا تكون الصياغة مُحَرَّمة؛ كالمشغولات الذهبية التي من شأنها أن لا يلبسها إلا الذكور من غير أن تكون لهم رخصة فيها.

 

الذهب  الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع لا من جنس الأثمان

وتابعت الإفتاء: وقال الشيخ ابن القيم في "إعلام الموقعين": [الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع لا من جنس الأثمان، ولهذا لم تجب فيها الزكاة، فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع وإن كانت من غير جنسها، فإن هذه بالصناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان وأعدت للتجارة، فلا محذور في بيعها بجنسها].

واختتمت الإفتاء قائلة: "وعليه: فيجوز استبدال الذهب المصوغ الجديد بالقديم مع دفع الفرق، كما يجوز بيع الذهب المصوغ بالآجل".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الذهب الفضة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جنس

إقرأ أيضاً:

«الإفتاء»: تتبع العورات وانتهاك الحرمات ونشرها حرام شرعًا

أوضحت دار الإفتاء المصرية، رأي الشرع في تتبع العورات وانتهاك الحرمات ونشرها، قائلة إن إقدام بعض الأفراد على اقتحام الحياة الخاصة للغير دون علمهم، وكشف الستر عنها بطرق مختلفة، مثل: تصويرهم بأدوات التقنية الحديثة، أو التلصص البصري، أو استراق السمع، أو غير ذلك من الطرق، ونشرها على منصات الإعلام الرقمي، أو مواقع التواصل الاجتماعي، أو غير ذلك، يعدُّ تتبعًا للعورات الواجب سترها، وانتهاكًا للحُرُمات الواجب صونها، وفضحًا للمستورات الواجب حفظها.

وأضافت دار الإفتاء أن هذه كلها أفعالٌ مستقبحةٌ لدى العقلاء عُرفًا، ومحرمةٌ شرعًا، ومحظورةٌ قانونًا، وموجِبةٌ للإثم والعقوبة الرادعة، وعلى الإنسان أن ينأى بنفسه عن الوقوع في هذه المهلكات، أمانًا لنفسه، وصونًا لمجتمعه ووطنه.

التحذير من تتبع العورات وانتهاك الحرمات ونشرها وخطورة ذلك

إنَّ مواكبة التقدم العلمي والحضاري في جميع المجالات، والاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة في كل ما هو نافع ومفيد، هو من الأمور المحمودة التي ينبغي للمسلم الاستفادة منها بالشكل الذي يتفق مع ضوابط الشريعة الإسلامية، والتي نهت عن كلِّ ما يؤثر بالسلب على الفرد أو المجتمع، من التجسس على خصوصية الآخرين، أو تتبع عوراتهم، أو التلصّص عليهم بأي شكل من الأشكال، واستغلال شيء من ذلك بما يؤثر بالسلب على أمن المجتمعات، وتعكير السلامة النفسية لأفرادها، والنيل من قيمها الأخلاقية والتربوية.

والأفعال التي ورد السؤال بخصوصها تحصل في الغالب على مستويين:

الأول: الرصد والمتابعة، حيث يتمّ ذلك من خلال تعقب الإنسان وتتبعه للآخرين للوقوف على أقوالهم وأفعالهم وما يسترونه من أمورهم ويكرهون أن ينكشف أو يطلع عليه غيرهم دون إذنهم، سواء بالتقاط الصور الفوتوغرافية، أو تسجيل المقاطع المرئية، أو التسجيلات الصوتية، أو غير ذلك من الوسائل الحديثة التي يُساء استخدامها من قِبَل البعض.

والثاني: التشهير، ويكون ببث ما تمّ الحصول عليه من تلك التفاصيل، وما وقعت عليه الأنظار من عورات، إما بطريق المشافهة، أو عن طريق الهاتف، أو بالنشر على منصات الإعلام الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي، ممَّا يتسبب في إحداث الفتن، وإشاعة الأكاذيب في المجتمع.

وكل ذلك من الأمور التي نهى الشرع الشريف عنها:

أما تتبع عورات الناس وانتهاك حياتهم الخاصة والتلصّص على أحوالهم المستورة وتحسس أفعالهم: فكُلُّها سلوكيات ورد الشرع الشريف بتحريمها والتحذير من الإقدام على فعل شيء منها وإن قُصِدَ منها إنكار المنكر، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: 36]، أي: لا تتبع ما لا تعلم ولا يعنيك، كما قال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (10/ 257، ط. دار الكتب المصرية).

وقال سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ [الحجرات: 12]، أي: ولا يتتبع بعضكم عورة بعض، ولا يبحث عن سرائره، يبتغي بذلك الظهور على عيوبه، كما قال الإمام الطبري في "جامع البيان" (22/ 304، ط. مؤسسة الرسالة).

وقد تَوَعَّدَ الله سبحانه من يتجسس ويتتبع عورة أخيه ليفضحه، بأن جعل عقوبته من جنس عمله، فعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وآله وسلم: «يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ، وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ، لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنْ يَتَّبِعْ عَوْرَةَ أَخِيهِ يَتَّبِعِ اللهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ فِي بَيْتِهِ» أخرجه الإمام أحمد -واللفظ له- وأبو يعلى والروياني والشهاب القضاعي في "المسند"، وأبو داود والبيهقي في "السنن".

قال الإمام التنوخي في "شرحه على متن الرسالة" (2/ 449، ط. دار الكتب العلمية): [ولا يسرق سماعًا، ولا يستنشق رائحة، يتوصل بذلك إلى المنكر، ولا يبحث عما أخفى في يده أو ثوبه أو دكانه أو داره، فإنَّ السعي في ذلك حرام] اهـ.

وقال الشيخ البكري الدمياطي في "إعانة الطالبين" (4/ 209، ط. دار الفكر): [واعلم أنه ليس بواجب على أحد أن يبحث عن المنكرات المستورة حتى ينكرها إذا رآها، بل ذلك محرم، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾] اهـ.

ولا شك أنَّ تلك السلوكيات: تؤدي -لا محالة- إلى هدم القيم المجتمعية والأخلاقية والحضارية، وقد أقامت الشريعة الإسلامية سياجًا مانعًا وقويًّا من الأحكام الشرعية والآداب المرعية للحيلولة دون حدوث شيءٍ من ذلك من خلال الحثّ على التحلي بجميل الصفات من القيم الأخلاقية والتعاليم التربوية الراقية، ونهت عن ارتكاب الأفعال التي تشتمل على معاني التجسس وسوء الظن والانسياق وراء الشائعات والأخبار المكذوبة التي تسبب هدم العلاقات الإنسانية والروابط الاجتماعية، وتزيد في التباغض بين الناس، حيث قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ [الحجرات: 12]، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَنَافَسُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا» متفق عليه.

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (10/ 481، ط. دار المعرفة): [قوله: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ وذلك أنَّ الشخص يقع له خاطرُ التهمة فيريد أن يتحقق، فيتجسس، ويبحث، ويستمع، فنهى عن ذلك، وهذا الحديث يوافق قوله تعالى: ﴿اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾. فدلّ سياق الآية على الأمر بصون عرض المسلم غاية الصيانة، لتقدم النهي عن الخوض فيه بالظن. فإن قال الظَّانُّ: أبحثُ لأتحقق؟ قيل له: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾. فإن قال: تحققتُ من غير تجسس؟ قيل له: ﴿وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾] اهـ.

اقرأ أيضاًدار الإفتاء: ترويج الشائعات وبث الفزع بين الناس محرم شرعا

ما حكم تمويل الخدمات بالتقسيط؟.. «الإفتاء» توضح رأي الشرع

هل يجوز قضاء الصلاة الفائتة في جماعة؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع

مقالات مشابهة

  • قائد فيلق القدس الأسبق: لا يوجد أي منصب قيادي شاغر في حزب الله
  • قائج فيلق القدس الأسبق: لا يوجد أي منصب قيادي شاغر في حزب الله
  • الرئيس السريلانكي الجديد وإجراءات التقشف التي فرضها الغرب
  • زراعة النخيل وبيع التمور.. أحد الروافد الاقتصادية لأهالي محافظة العُلا
  • العرفي؛ المحافظ الجديد مُطّلع ويعلم خبايا السوق الموازي والاعتمادات والشركات التي تتعامل مع المركزي
  • «الإفتاء»: تتبع العورات وانتهاك الحرمات ونشرها حرام شرعًا
  • البائع بلا محل أو بضاعة.. فهل يجوز التقسيط له؟ الإفتاء تجيب
  • حالات لا يتم فيها استبدال السلع الغذائية بقانون حماية المستهلك (اعرفها)
  • هل يجوز الجمع بين الصلوات لعذر؟.. الإفتاء تُجيب
  • الإفتاء توضح حكم زيارة المقابر يوم الجمعة