قالت دار الإفتاء المصرية، إنه ورد النهي النبوي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نسيئة أو متفاضلًا في عدة أحاديث؛ منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» رواه أحمد في "مسنده"، وذلك لعلة النقدية وكونهما أثمانًا -وسيطًا للتبادل-.

 

حكم جمع صلاة العصر قصرًا مع الجمعة للمسافر.. الإفتاء توضح حكم الكتابة على العملات الورقية.. الإفتاء توضح

 

أضافت الإفتاء، أنه بالنسبة للذهب والفضة المصوغان فإنّهما خرجا بذلك عن كونهما أثمانًا -وسيطًا للتبادل-، وانتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل، وشرط الحلول، والتقابض، ويترتب عليها تحريم التفاضل وتحريم البيع الآجل، فصارا كأيّ سلعة من السلع التي يجري فيها اعتبار قيمة الصنعة -وهي هنا "الصياغة"-؛ إذ من المعلوم أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، وهذا مذهب الحافظ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما، وهو منقول عن معاوية رضي الله عنه وأهل الشام، ونُقِلَ أيضًا عن الإمام مالك، وذكره ابن قدامة عن الحنابلة حيث جوزوا إعطاء الأجر على الصياغة، وعمل الناس عليه -كما في "الإنصاف" للمرداوي-، وهذا كله بشرط أن لا تكون الصياغة مُحَرَّمة؛ كالمشغولات الذهبية التي من شأنها أن لا يلبسها إلا الذكور من غير أن تكون لهم رخصة فيها.

 

الذهب  الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع لا من جنس الأثمان

وتابعت الإفتاء: وقال الشيخ ابن القيم في "إعلام الموقعين": [الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع لا من جنس الأثمان، ولهذا لم تجب فيها الزكاة، فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع وإن كانت من غير جنسها، فإن هذه بالصناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان وأعدت للتجارة، فلا محذور في بيعها بجنسها].

واختتمت الإفتاء قائلة: "وعليه: فيجوز استبدال الذهب المصوغ الجديد بالقديم مع دفع الفرق، كما يجوز بيع الذهب المصوغ بالآجل".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الذهب الفضة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جنس

إقرأ أيضاً:

حكومة كردستان تؤكد التزامها بتصدير وبيع نفط الإقليم عبر شركة سومو

بغداد اليوم -  كردستان

أكدت حكومة كردستان، اليوم الأربعاء (12 آذار 2025)، على موقف الإقليم الثابت لتنفيذ تعديل قانون الموازنة بحيث يتم تصدير وبيع نفط الإقليم عبر شركة سومو وإعادة عائداته إلى وزارة المالية الاتحادية.

وقال بيان لرئاسة مجلس وزراء إقليم كردستان، تلقته عليه "بغداد اليوم"، إن "رئيس المجلس مسرور بارزاني، عقد اجتماعاً بحضور نائبه قوباد طالباني، حيث كلف رئيس مجلس الوزراء وزارة المالية والاقتصاد بإعداد جدول توزيع رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر شباط، وذلك بعد إيداع مبلغ 958 مليار دينار في حساب الوزارة لهذا الشهر.

وقرر المجلس بدء توزيع الرواتب اعتباراً من يوم غد. كما تم تكليف جميع الوزارات والمؤسسات بإعداد قوائم رواتب شهر آذار على وجه السرعة، لإرسالها إلى وزارة المالية الاتحادية، بهدف صرفها قبل عطلة عيد الفطر المبارك".

وأكد البيان أنه "في الفقرة الأولى من الاجتماع، استعرض كمال محمد صالح، وزير الثروات الطبيعية بالوكالة، آخر مستجدات الاجتماعات المشتركة بين وزارة الثروات الطبيعية ووزارة النفط الاتحادية بحضور ممثلي شركات النفط".

وأوضح الوزير "الجهود المبذولة لاستئناف تصدير نفط الإقليم في إطار قانون الموازنة الاتحادية، وأشاد مجلس الوزراء بجهود وزارة الثروات الطبيعية لتسريع عملية استئناف صادرات النفط والعمل المشترك مع وزارة النفط العراقية لحل العوائق المتعلقة بالعملية". 

كما أكد المجلس على "موقف حكومة الإقليم الثابت لتنفيذ تعديل قانون الموازنة بحيث يتم تصدير وبيع نفط الإقليم عبر شركة سومو وإعادة عائداته إلى وزارة المالية الاتحادية".

مقالات مشابهة

  • حكومة كردستان تؤكد التزامها بتصدير وبيع نفط الإقليم عبر شركة سومو
  • هل ليلة القدر متغيرة أم ثابتة عند يوم محدد؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان وأقل مدة له.. احذر مُبطلاته
  • هل ألغت تونس ذبح الأضحية بسبب الجفاف؟.. ديوان الإفتاء يجيب
  • «دار الإفتاء»: من صام ولم يصلِّ فقد أدى فرض الصوم
  • هل الإفطار في رمضان يكون بالمدفع أم بالأذان؟.. الإفتاء تجيب
  • خالد الجندي يوضح الفرق بين التجويد والتشكيل في قراءة القرآن
  • أمينة الفتوى: المرأة المصرية نموذج فريد في التضحية من أجل الوطن
  • ما كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر؟.. الإفتاء توضح
  • بالفيديو.. ما كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر؟.. الإفتاء تُوضح