الحبس والغرامة.. عقوبات رادعة للغش في المعاملات التجارية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدى القانون لاستغلال التجار للمستهلكين وتحايل بعضهم من خلال الغش في بعض المعاملات التجارية خلال عملية البيع والشراء، فوضع المشرع المصري عقوبات رادعة من شأنها منع عملية الغش والتلاعب.
وتصل عقوبة الغش في المعاملات التجارية، بحسب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 إلى الحبس والغرامة.
وتنص المادة 345 على أن الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدًا بين الناس أخبارًا أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمنًا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلًا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة.
كما تضمنت المادة على أن يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التجار القانون قانون العقوبات المعاملات التجاریة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. لجنة القوي العاملة بالنواب تستكمل مناقشة قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل خلال اجتماع مشترك لها اليوم السبت، مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، وذلك لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
فيما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها أمس، الفصل الرابع من القانون والمتعلق بتشغيل الأطفال وقد وافقت اللجنة خلال الاجتماع علي المادة 61 و63، وقررت تأجيل مناقشة المادة رقم 62 بعد جدل واسع حول تضمين مصطلح ( الاقزام ) ضمن فئة ذوي الإعاقة، حيث تمت مناقشة إمكانية إضافة نص خاص بهم في مادة منفصلة ضمن باب الأحكام العامة.