تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 

تصدى القانون لاستغلال التجار للمستهلكين وتحايل بعضهم من خلال الغش في بعض المعاملات التجارية خلال عملية البيع والشراء، فوضع المشرع المصري عقوبات رادعة من شأنها منع عملية الغش والتلاعب.

وتصل عقوبة الغش في المعاملات التجارية، بحسب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 إلى الحبس والغرامة.

وتنص المادة  345 على أن الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدًا بين الناس أخبارًا أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمنًا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلًا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة  346  من العقوبة.


كما تضمنت المادة على أن يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التجار القانون قانون العقوبات المعاملات التجاریة

إقرأ أيضاً:

جلالةُ السُّلطان المعظم يُصدِر مرسومين سلطانيين

العُمانية: أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ اليوم مرسومين سلطانيّين ساميين فيما يأتي نصاهما:

مرسوم سلطاني رقم ( 2025/39)

بإصدار قانون المعاملات الإلكترونية

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2008/69،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى : يُعمل بأحكام قانون المعاملات الإلكترونية المرفق.

المادة الثانية : يصدر وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

المادة الثالثة: يُلغى قانون المعاملات الإلكترونية المشار إليه، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 10من شوال سنة 1446 هـ

الموافق: 9 من أبريل سنة 2025 م

مرسوم سلطاني رقم ( 40/ 2025)

بإصدار ترخيص من الفئة الأولى لشركة تقنيات الاتصالات الفضائية (ش.ش.و) لإنشاء وتشغيل نظام اتصالات فضائية لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة

نحن هيثم بن طارق سلطان عٌمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2002/30،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: إصدار ترخيص من الفئة الأولى لشركة تقنيات الاتصالات الفضائية (ش.ش. و) لإنشاء وتشغيل نظام اتصالات فضائية لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة، وفقا لأحكام الترخيص المرفق.

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 10 من شوال سنة 1446 هـ

الموافق: 9 من أبريل سنة 2025 م

مقالات مشابهة

  • احذر.. الحبس سنة عقوبة تدنيس مبان معدة لإقامة شعائر دين بالقانون
  • عقوبات رادعة في  مواجهة متعاونين مع الدعم السريع 
  • مديرية النقل والمواصلات في اللاذقية تعيد تقديم خدماتها للمواطنين بعد انتهاء عملية تأهيلها
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة غش الأغذية طبقا للقانون
  • انتحال الصفة في القانون.. عقوبات رادعة لحماية الوظائف العامة
  • أنهى حياة عامل بمبيد زراعي.. عقوبات رادعة تنتظر تاجر الإسماعلية
  • الغلق وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبات رادعة للمحلات المخالفة في أسوان
  • جلالةُ السُّلطان المعظم يُصدِر مرسومين سلطانيين
  • تعدّى عليها في الميكروباص.. عقوبات رادعة لمُتحـ.ـرش بسيدة ببورسعيد
  • الحبس والغرامة.. عقوبة إهمال ذوي الهمم أو التنمر عليهم