الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبدالرحمن، تغطية عن أعلان شركة الشرقية إيسترن كومباني أسعار منتجاتها من السجائر المحلية بقيمة تتراوح بين 2.50 إلى 5 جنيهات في العلبة الواحدة اعتبارا من أول أمس الأحد .
وأوضحت شركة الشرقية، إيسترن كومباني أن الزيادة جاءت وفقاً لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته واستكمالا لقانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.
كما يأتي قرار إيسترن كومباني برفع أسعار السجائر تماشيا مع قرار مصلحة الضرائب المصرية، بزيادة الشرائح السعرية للسجائر بنسبة 12%، في ضوء تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة للسجائر.
وتعليقا على هذه الزيادة، قال هاني أمان، العضو المنتدب لـ«الشركة الشرقية إيسترن كومباني» الشرقية للدخان، منذ أيام، إن الشركة تدرس رفع أسعار السجائر بمستوى دون الحد الأقصى المسموح به.
وأضاف أمان، في بيان، أن زيادة أسعار السجائر ترجع لزيادة سعر الصرف بزيادة سعر الدولار من 31 جنيهًا بالبنوك الحكومية إلى 47 جنيهًا بالبنوك الحكومية والخاصة .
كما طالب بضرورة فتح استيراد الفئة الدنيا أسوة بالشريحتين العُليا والوسطى ما يخلق روح التنافس لصالح المستهلك ومن ثم القضاء على الاحتكار.
أيضا رد المهندس هاني أمان، رئيس الشركة الشرقية للدخان، عن التساؤل حول أسباب ارتفاع أسعار السجائر الشعبية بمقدار 4.5 جنيه.
وارجع ذلك إلى تغير سعر صرف الدولار إلى ما يقارب 50 جنيهًا، لا سيما أن المواد الخام المستوردة التي تدخل في تصنيع السجائر تشكل 90% من مكونات السيجارة.
كما نفى أن يكون لهذا الارتفاع أي تأثير على حجم مبيعات السجائر، مشيرًا إلى أن المدخنين مرتبطون بهذه العادة ولا يتأثرون بارتفاع الأسعار، مستشهدا على ذلك باستمرار معدلات الإنتاج الطبيعية رغم وصول علبة السجائر إلى 60 جنيهًا لدى التجار على خلفية الازمة الأخيرة.
من جهتها وافقت وزارة المالية على زيادة الحد الأقصى للشرائح الضريبية للسجائر بالحد الأقصى للزيادة المقررة سنويا 12%، بحسب أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 177 لعام 2013.
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر إیسترن کومبانی أسعار السجائر جنیه ا
إقرأ أيضاً:
تعديلات جديدة.. 10 آلاف جنيه رسوم وضع إعلانات على السيارات
أحال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة المنعقدة الآن ، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدِّل لبعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي النقل والمواصلات، والشئون الدستورية والتشريعية.
حظرت تعديلات قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣، وضع إعلانات على المركبات إلا بترخيص من قسم المرور المختص .
في هذا الصدد، نصت المادة (69 مكررا) من القانون على أنه
لا يجوز استعمال المركبات في الإعلان بوضع لافتات أو نماذج مجسمة أو غير ذلك من الوسائل عليها إلا بترخيص من قسم المرور المختص وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويقدم المعلن طلب الترخيص إلي قسم المرور المختص علي النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز 3 سنوات قابلة للتجديد، وبعد سداد رسم لا يجاوز 10 آلاف جنية تحدد فئاته باللائحة التنفيذية لهذا القانون، يسدد نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونا، ويؤول ما يعادل نسبة (20%) من حصيلة هذا الرسم إلي الخزانة العامة للدولة، وبنسبة (10%) إلي الوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية، ويؤول الباقي إلي وزارة الداخلية.