الحبس لـ3 متهمين تورطوا في إبرام صفقة مشبوهة بين ATM MOBILIS ومجمع شركات اجنبية جزائرية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أمر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي بمجلس قضاء الجزائر، بإيداع رهن الحبس المؤقت 3 متهمين، فيما أخضع 4 آخرين لإجراءات الرقابة القضائية في قضية إبرام صفقة مشبوهة بين المؤسسة العمومية الاقتصادية ATM MOBILIS مع مجمع شركات جزائرية أجنبية. حسب ما ورد هذا الثلاثاء في بيان لوكيل الجمهورية .
وجاء في البيان، أنه عملا بأحكام المادة: 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، تُعلم نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي الرأي العام ، أنه على إثر ورود معلومات حول إبرام صفقة مشبوهة بين المؤسسة العمومية الاقتصادية ATM MOBILIS مع مجمع شركات جزائرية أجنبية، تم فتح تحقيق إبتدائي في الوقائع توصل إلى تأكيد التجاوزات التي شابت إجراءات إبرام الصفقة وتنفيذها، من خلال تعارض المصالح ومنح مزايا غير مستحقة أدت إلى تبديد أموال عمومية ضخمة بطريقة غير مشروعة بتواطئ من بعض مسؤولي مؤسسة ATM MOBILIS المتمثلين في كل رئيس قسم الشبكة والخدمات بمؤسسة موبيليس سابقا ومستخدم بمؤسسة ATM MOBILIS سابقا ومسير المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة المسماة حالياً SARL DATA MENA ورئيس لجنة الصفقات بذات المؤسسة.
وأضاف المصدر ذاته أنه، بعد استكمال التحقيق الإبتدائي تم فتح تحقيق قضائي في الوقائع ضد المتهمين المشار إليهم أعلاه ومن معهم عن جنح تحريض موظفيين عموميين على استغلال النفوذ الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة للغير والمشاركة في التبديد العمدي لأموال عمومية ، الاستفادة من وتأثير أعوان المؤسسات العمومية من اجل الحصول على امتيازات غير مبررة والتعديل لصالحهم في الخدمات وأجال التسليم ، تعارض المصالح، تبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد وإخفائها وتمويه مصدرها غير المشروع وتحويل الممتلكات الناتجة عن العائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية وباستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني . الأفعال المنصوص و المعاقب عليها بالمواد 389 مكرر، 389 مكرر 2 ، 42 من قانون العقوبات، 26 ف ،2، 29، 32 ف1، 42، 43، 52 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
وأوضح نفس البيان، أن قاضي التحقيق قام بتاريخ 2024/04/15 باستجواب المتهمين عند الحضور الأول وأصدر أوامر بإيداع 03 متهمين رهن الحبس المؤقت ويتعلق الأمر بكل من (ب س) و ( ج.م ) و (ب. و) فيما أخضع 04 متهمين آخرين لإجراءات الرقابة القضائية وأن التحقيق القضائي في الوقائع لا يزال مستمرا .
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الحبس 3 أشهر عقوبة منح بيانات شخصية إلى موقع إلكتروني لترويج السلع دون موافقته
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة لجريمة منح بيانات شخصية إلى موقع إلكتروني لترويج السلع دون موافقته.
ونص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
عقوبة تلفيق صور منافية للآدابوتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.