الحبس لـ3 متهمين تورطوا في إبرام صفقة مشبوهة بين ATM MOBILIS ومجمع شركات اجنبية جزائرية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أمر قاضي التحقيق بمجلس قضاء الجزائر بإيداع رهن الحبس المؤقت 3 متهمين، فيما أخضع 4 آخرين لإجراءات الرقابة القضائية في قضية إبرام صفقة مشبوهة بين المؤسسة العمومية الاقتصادية ATM MOBILIS مع مجمع شركات جزائرية أجنبية. حسب ما ورد هذا الثلاثاء في بيان لوكيل الجمهورية .
وجاء في البيان، أنه عملا بأحكام المادة: 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، تُعلم نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي الرأي العام ، أنه على إثر ورود معلومات حول إبرام صفقة مشبوهة بين المؤسسة العمومية الاقتصادية ATM MOBILIS مع مجمع شركات جزائرية أجنبية، تم فتح تحقيق إبتدائي في الوقائع توصل إلى تأكيد التجاوزات التي شابت إجراءات إبرام الصفقة وتنفيذها، من خلال تعارض المصالح ومنح مزايا غير مستحقة أدت إلى تبديد أموال عمومية ضخمة بطريقة غير مشروعة بتواطئ من بعض مسؤولي مؤسسة ATM MOBILIS المتمثلين في كل رئيس قسم الشبكة والخدمات بمؤسسة موبيليس سابقا ومستخدم بمؤسسة ATM MOBILIS سابقا ومسير المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة المسماة حالياً SARL DATA MENA ورئيس لجنة الصفقات بذات المؤسسة.
وأضاف المصدر ذاته أنه، بعد استكمال التحقيق الإبتدائي تم فتح تحقيق قضائي في الوقائع ضد المتهمين المشار إليهم أعلاه ومن معهم عن جنح تحريض موظفيين عموميين على استغلال النفوذ الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة للغير والمشاركة في التبديد العمدي لأموال عمومية ، الاستفادة من وتأثير أعوان المؤسسات العمومية من اجل الحصول على امتيازات غير مبررة والتعديل لصالحهم في الخدمات وأجال التسليم ، تعارض المصالح، تبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد وإخفائها وتمويه مصدرها غير المشروع وتحويل الممتلكات الناتجة عن العائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية وباستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني . الأفعال المنصوص و المعاقب عليها بالمواد 389 مكرر، 389 مكرر 2 ، 42 من قانون العقوبات، 26 ف ،2، 29، 32 ف1، 42، 43، 52 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
وأوضح نفس البيان، أن قاضي التحقيق قام بتاريخ 2024/04/15 باستجواب المتهمين عند الحضور الأول وأصدر أوامر بإيداع 03 متهمين رهن الحبس المؤقت ويتعلق الأمر بكل من (ب س) و ( ج.م ) و (ب. و) فيما أخضع 04 متهمين آخرين لإجراءات الرقابة القضائية وأن التحقيق القضائي في الوقائع لا يزال مستمرا .
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
حالات التعويض في الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية تعرف عليها
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية الحالات التي يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض.
وحددت المادة (523) الحالات التي يستحق فيها المتهم تعويضًا عن الحبس الاحتياطي أو تنفيذ عقوبة سالبة للحرية أُلغي حكمها لاحقًا، حيث يستحق التعويض كل من تعرض للحبس الاحتياطي في الحالات التالية:
- إذا كانت التهمة الموجهة إليه معاقبًا عليها بالغرامة فقط، أو جنحة تستوجب الحبس أقل من سنة، وكان له محل إقامة ثابت ومعلوم داخل مصر.
- إذا صدر أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، بسبب عدم صحة الواقعة.
- إذا صدر حكم نهائي بالبراءة، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو أنها غير صحيحة، أو لأسباب أخرى غير متعلقة بحالات البطلان أو التشكك في الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسئولية.
تعويض لمن نفذ عقوبة ثم أُلغي الحكمأما التعويض نفذ عقوبة ثم أُلغي الحكم فنصت المادة ذاتها على أنه يحق لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي قضى بسجنه، الحصول على تعويض وفقًا لنفس الضوابط.
تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويضات المستحقة وفقًا لهذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد أمضى فترة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة في قضية أخرى تساوي أو تزيد على مدة الحبس التي يطالب بتعويض عنها.