مؤسسة ثابت الخيرية تزود هيئة مستشفى الثورة بالحديدة بأدوية لمرضى مركز الحروق
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
الثورة نت / أحمد كنفاني
زودت مؤسسة إخوان ثابت الخيرية هيئة مستشفى الثورة العام بمحافظة الحديدة، اليوم، بكمية من الأدوية المتنوعة بتكلفة 10 مليون ريال.
وخلال التسليم ثمن رئيس الهيئة الدكتور خالد أحمد سهيل، هذه المبادرة واللفتة الإنسانية المستمرة من قبل رئيس المجموعة الحاج عبدالجليل ثابت لرفد الهيئة بمثل هذه الأدوية النوعية التي تسهم في دعم الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها مركز الحروق للمرضى والذين جلهم من الشرائح الفقيرة والمعدمة.
وأوضح أن الأدوية والمستلزمات الطبية ستسهم في تغطية العجز في الإمداد الدوائي للمركز..لافتا إلى احتياج المراكز الاخرى التابعة للهيئة للدعم والأدوية والمستلزمات بشكل مستمر لضمان تقديم الخدمات الطبية بالشكل المطلوب.
حضر التسليم، عدد من مسئولي وممثلي مجموعة إخوان ثابت، ومدير عام التموين الطبي بالهيئة الدكتور عادل جبران، ومدير إدارة المخازن والمشتريات هزاع الصبري.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الحديدة هيئة مستشفى الثورة
إقرأ أيضاً:
قانون مزاولة مهنة الصيدلة.. 4 شروط لاستيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية والنباتات الطبية
وضع القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، عددًا من الشروط الهامة لإستيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمتحصلات الأقرباذينية والنباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية.
فقد نصت المادة (65) من القانون على أن: لا يُسمح بدخول المستحضرات الصيدلية الخاصة فى مصر ولو كانت عينات طبية مجانية ولا بالافراج عنها إلا إذا توافرت فيه الشروط الآتية وبعد موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية:
1- أن تكون مسجلة بدفاتر وزارة الصحة العمومية عملا بالمادة (59) من هذا القانون.
2- أن تكون بنفس الاسم المعروفة به فى بلادها الأصلية.
3- أن تُجلب داخل غلافات محكمة الغلق ولايجوز أن تجلب فرطا أو دون حزم.
4- أن تذكر على بطاقتها البيانات المنصوص عليها فى المادة (57)، ولا يجوز بأى حال من الأحوال إستيراد أوعية تلك المستحضرات الفارغة أو غلافاتها الخالية من الأدوية أو بطاقاتها أو صنع شىء من ذلك إلا بعد موافقة وزارة الصحة العمومية.
مادة (66)
لايجوز السماح بدخول المستحضرات الصيدلية الدستورية أو النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية أو المواد الدوائية فى مصر إلا إذا كان مبينا عليها اسم دستور الأدوية المجهزة بموجبه وتاريخ تجهيزها أو جمعها، وأن تكون مطابقة تمامًا لجميع إشتراطات هذا الدستور وأن تُجلب داخل غلافات محكمة الغلق.
مادة (67)
يجوز لوزير الصحة العمومية أن يصدر قرار بعدم السماح بادخال أية أدوية مما هو منصوص عليه فى المادة السابقة فى مصر إلا إذا توافرت فيها صفات خاصة وبعد إختبارها والتأكد من صلاحيتها للاستعمال الطبي.