هل الالتفات بالعنق يمينا ويسارا يبطل الصلاة؟ دار الإفتاء ترد
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم صلاة الإمام والمأمومين إذا كان الإمام دائم الحركة يمينًا وشمالًا؟
وقالت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، إن المنصوص عليه فقهًا أنَّ الالتفات بالعنق فقط يمينًا أو يسارًا في الصلاة مكروه إذا كان لغير حاجة.
أما التَّحوّل عن القبلة بالصدر في الصلاة فيرى المالكية أنَّ هذا لا يُبطل الصلاة ما لم تتحوّل قدما المُصَلّي عن مواجهة القبلة.
وقال الحنابلة: إنَّ هذا التحول لا يبطل الصلاة ما لم يتحوَّل المُصَلّي بجملته عن القبلة.
وقال الحنفية: إذا تحوّل المُصَلّي بصدره عن القبلة فإمَّا أن يكون مضطرًّا أو مختارًا؛ فإن كان مضطرًّا لا تبطل إلا إذا مكث قدر ركن من أركان الصلاة على هذه الحالة، وإن كان مختارًا فإن كان بغير عذر بطلت الصلاة وإلا فلا تبطل سواء قلّ التحرك أو كثر.
وقال الشافعية: إذا تحوّل المُصَلّي بصدره عن القبلة يمنةً أو يسرةً ولو حرَّفه غيرُه قهرًا بطُلت صلاته ولو عاد عن قرب، بخلاف ما لو انحرف جاهلًا أو ناسيًا وعاد عن قرب فإنها لا تبطل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الالتفات الصلاة صلاة الإمام القبلة عن القبلة الم ص ل ی
إقرأ أيضاً:
الأزهر يوضح أحكام سجود السهو.. كيف يمكن أن يصليها المسلم؟
سجود السهو سنة مشروعة لجبر الخلل الذي قد يحدث في الصلاة، سواء بزيادة أو نقصان، وهو سنة لها أحكامها التي قد لا يعرفها البعض، ويرصد الوطن في السطور التالية أحكام سجود السهو وكيف يمكن للمسلم أن يصليها.
أحكام سجود السهوقالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، فيما يخص أحكام سجود السهو، فإن سجود السهو سنة مشروعة لجبر الخلل الذي قد يحدث في الصلاة، سواء بزيادة أو نقصان، وهيئته أن يسجد المصلي سجدتين، إما قبل السلام أو بعده، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى، ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ» (رواه مسلم).
حالات سجود السهووأوضحت لجنة الفتوى، أنه فيما يخص أحكام سجود السهو، فيُشرع سجود السهو في الحالات الآتية: إذا سلم المصلي قبل إتمام الصلاة، إذا زاد في الصلاة، إذا نسي التشهد الأول أو أي سنة من سنن الصلاة، إذا شك في عدد الركعات، كأن يشك هل صلى واحدة أو اثنتين، فيبني على الأقل (أي يجعلها واحدة) ويسجد للسهو.