السجن المشدد 3 سنوات لـ «موظف» لحيازته سلاحاً ناريا وذخائر بـ القليوبية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى، وخالد على إبراهيم على، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لموظف، لاتهامه بحيازة سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص، بدائرة مركز شرطة طوخ.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 24062 لسنة 2023 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 2850 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "مرشد إ ي"، 54 سنة، موظف، ومقيم مشتهر مركز طوخ - "محافظة القليوبية" لأنه في يوم 21 / 9 / 2023، بدائرة مركز طوخ أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش".
وتابع أمر الإحالة، أنه أحرز ذخائر مما تستعمل علي السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.
وأكدت تحريات المباحث بقيادة النقيب "أحمد م ع"، 27 سنة - ومعاون مباحث مركز شرطة طوخ - أنه حال مباشرة مهام عمله تلقى بلاغ من الأهالي مفاده تواجد المتهم محرزاً سلاح ناري فتوجه إلى حيث أيقن تواجده فتمكن من ضبطه وبتفتيشه عثر معه على سلاح ناري فرد خرطوش" وفارغ طلقة خرطوش وبمواجهته أقر بإحرازه بقصد الدفاع عن النفس.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية سلاح ناري محكمة حوادث الاسبوع السجن المشدد موظف جنايات بنها اخبار الحوادث الحوادث حيازة سلاح
إقرأ أيضاً:
عامل يحاول قتل شاب في مشاجرة والمحكمة تعاقبه بـ سنتين حبس
قررت محكمة مستأنف القاهرة، تأجيل الاستئناف المقدم من عامل على حكم سجنه عامين، بتهمة الشروع فى قتل شاب طعنا أثناء مشاجرة بينهما لجلسة 3 ديسمبر.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة عابدين، إخطارًا من المستشفى بوصول عامل مصاب بجرح فى الفخذ، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات نشوب مشادة كلامية بين المصاب والمتهم بسبب خلافات الجيرة، تطورت إلى تشابك بالأيدي، حيث أحضر المتهم سلاحا أبيض وطعن به المجنى عليه وأصابه وفر هاربا.
تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق،ثم احالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرارها المتقدم.
وعرفت المادة رقم "45" من قانون العقوبات المصري، "الشروع"، حيث حددته أنه هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها..
ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.
ونصت المادة "46" من القانون، على عقوبة الشروع، حيث ذكرت أنه يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك:
بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.
بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.
بالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.
بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.