بوابة الوفد:
2024-11-25@15:56:22 GMT

حكم نقل الوديعة بسبب سفر المودع عنده

تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز للمودع عنده نقل الوديعة دون إذنٍ مِن المودِع، ونقلُها موجِب للضمان، إلا إن أودَعَها عند مَن يثق بهِ في حفظِ ماله، أو كان في حالةِ عذرٍ وضرورةٍ كالسَّفر، فيجوز له حينئذٍ أن ينقلها إلى مَن يثق بهِ في حفظِ ماله حتى يعود مِن سفره، ولا ضمان عليه في تلك الحالةِ، مع التأكيدِ على عدمِ التساهل في حفظ الأمانة، ومراعاة تسليمها لصاحبها عند طلبها دون نقصٍ أو تلفٍ.

حكم الكتابة على العملات الورقية.. الإفتاء توضح كيف يتصرف المسلم في المصاحف القديمة .. الإفتاء توضح

أَمَرَت الشريعة الإسلاميَّة بأداءِ الأماناتِ، وعدمِ تضييعِها أو التقصيرِ في حفظِها، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: 58]، وقال جَلَّ وَعَلَا: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال: 27].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ» أخرجه الإمامان: أبو داود والترمذي في "السنن".

دار الإفتاء المصرية

قال الإمام زين الدين المُنَاوِي في "التيسير بشرح الجامع الصغير": [(الأمانة) هي كل حقٍّ لزمك أَدَاؤُهُ (إلى مَن ائتمنك) عليها].

والوديعةُ مِن عقود الأمانات، وهي مِن الوَدعِ بمعنى التَّرك، كما في "المصباح المنير" للعلامة الفَيُّومِي، والمراد بها: ما يَدفَعهُ الإنسان مِن المال لغيرِه ليحفظَه له ويَرُدَّه بعَيْنِه، وعلى هذا تعاوَرَت نصوصُ الفقهاء. كما في "رد المحتار" للإمام ابن عَابِدِين الحنفي، و"شرح الإمام الخَرَشِي المالكي على مختصر خليل"، و"روضة الطالبين" للإمام النَّوَوِي الشافعي، و"الإنصاف" للإمام علاء الدين المَرْدَاوِي الحنبلي.

مذاهب الفقهاء في حكم نقل الوديعة بسبب سفر المودع عنده

الوديعة إما أن تكون بأجرٍ أو بغير أجرٍ، فإن كانت بغير أجرٍ -كما هي مسألتنا- فهي عقدٌ لا ضمان فيهِ إلا بالتَّفريطِ والتَّعدِّي؛ لأنَّها "مَعرُوفٌ وَإِحسَانٌ، فَلو ضُمِنَت مِن غَيرِ عُدوَانٍ زَهَدَ النَّاسُ فِي قَبُولِهَا فَيُؤدِّي إِلَى قَطعِ المَعرُوفِ"، كما قال الإمام الشِّيرَازِي في "المهذَّب".

ويُؤيِّد ذلك قولُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ» أخرجه الأئمة: ابن ماجه والدارقطني والبيهقي في "السنن".

والفقهاء متفقون على أنَّ الضمانَ في الوديعةِ لا يَثبُت إلا بالتقصير والتعدي، كما في "بداية المجتهد" للإمام ابن رُشْدٍ الحفيد، وحكى الإمامُ شهاب الدين القَرَافِي الإجماعَ عليه في "الذخيرة".

والوديعة عقدٌ يُراعَى فيه الاعتبارُ الشَّخصِي، حيث يُقصَد منه حِفظُ المال، ولولا ثِقةُ المودِع في أمانة مَن أَودَع مالَه عندَه بخصوصِهِ ولشخصِهِ، وتعلَّقَت إرادتُه بإبقاءِ مالِه تحتَ يدِه، مَا دَفعَه إليه وديعةً.

ومِن هذا المُنطلق اتَّفق الفقهاءُ على عدم جواز نَقلِ المودَع عنده الوديعةَ إلى غيره دون إذنٍ مِن المودِع إلا في حالةِ العُذرِ والضرورةِ الملجئةِ، كما في "تبيين الحقائق" للإمام فخر الدين الزَّيْلَعِي الحنفي، و"الذخيرة" للإمام شهاب الدين القَرَافِي المالكي، و"منهاج الطالبين" للإمام النَّوَوِي الشافعي، و"المغني" للإمام مُوَفَّقِ الدِّين ابن قُدَامَة الحنبلي، وهو ما جَرَى عليه القانون المدني رقم (131) لسنة 1948م في مادته رقم (721).

إلا أنهم اختلفوا في اعتبار إرادةِ السَّفر عذرًا مِن تلك الأعذار والضرورات الملجئة، والتي تُسَوِّغُ للمودَع عِندَه نقلَ الوديعة لأمينٍ دون إذنٍ مِن المودِع مِن غير أن يَضمنها.

فذهب الحنفية إلى أنَّ إرادة السَّفرِ ليست مِن جملة هذه الأعذار.

قال الإمام علاء الدين الكَاسَانِي في "بدائع الصنائع": [فلو أراد السفرَ، فليس له أن يُودِعَ؛ لأنَّ السَّفَرَ ليس بعذرٍ].

إلا أنَّه لما كانت الغَايَة عندَهم في الودائِع أن يَحفظها المودَع عنده كما يحفظ مالَه، فقد نصَّ الإمام محمد بن الحَسَن الشَّيْبَانِي في روايةٍ بأنَّ حِفظَ الوديعةِ يتحقَّق بحِفظ المودَع عنده لها بنَفْسه، أو بعيالِه، أو بمَن يَثِقُ بهِ في حِفظِ مالهِ، فلو نَقَلَ الأمانَةَ إليهِ لا يَضمن، وقد نُقِل عن شمس الأئمة الحَلْوَانِي بأنَّ هذه الرواية هي المُفتى بها في المذهب.

قال الإمام فخر الدين الزَّيْلَعِي في "تبيين الحقائق": [وعن محمدٍ: أنَّ المودَع إذا دفع الوديعة إلى وكيله وليس في عياله، أو دفع إلى أمينٍ مِن أمنائِهِ ممن يثق به في ماله وليس في عياله -لا يَضمن؛ لأنه حَفِظَه مثلَ ما يَحفظ مالَه وجعله مثله، ولا يجب عليه أكثر مِن ذلك، ذكره في "النهاية" ثم قال: وعليه الفتوى، وعزاه إلى التُّمُرْتَاشِي، وهو إلى الحَلْوَانِي].

بينما ذهب المالكيَّة إلى أنَّ السَّفر الطارِئ عذرٌ يَجُوز بهِ للمودَع عندَه نقلُ الوديعة مِن غير ضمانٍ إذا لم يستطع تسليم الوديعة لصاحبها عند سفره؛ لأنه يكون حافظًا لها في تلك الحالة.

والأصل فيه فِعلُ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما استخلَف سيدَنا عليَّ بن أبي طالب رضي الله عنه ليؤدِّيَ الودائعَ إلى أهلها، تقول أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها: «وَأَمَرَ -تعني رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ يَتَخَلَّفَ عَنْهُ بِمَكَّةَ حَتَّى يُؤَدِّيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْوَدَائِعَ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَهُ لِلنَّاسِ» أخرجه الإمام البيهقي في "السنن الكبرى"، وذكره الإمام ابن الأثير في "الكامل في التاريخ".

قال الإمام ابن الحَاجِب في "جامع الأمهات" (ص: 404، ط. دار اليمامة): [وَيضمن بالإيداع وَالنَّقْل.. فَإِن أودع لعذرٍ كعورةِ منزلِه، أَو لسفرِه عِنْد عجزِ الرَّد، لم يضمن وَلَو لم يُشْهد].

وقال الإمام أبو البَرَكَاتِ الدَّرْدِير في "الشرح الكبير": [(و) ضَمِنَ (بإيداعها) عند أمينٍ.. (إلا) أن يودِع (لعورةٍ حدثت) للمودَع بالفتح، والمراد بالعورة: العُذر كهدم الدَّار وجارِ السُّوءِ (أو لسفرٍ) أي لإرادة سفر طرأ عليه (عند عجز الرَّدِ) لربِّها غائبًا أو مسجونًا مثلًا، فيجوز له إيداعها، ولا ضمان عليه إن تلفت أو ضاعت].

وأمَّا الشافعية والحنابلة فقد وافقوا المالكية في اعتبارهم أنَّ السَّفر مِن جملة الأعذار التي لا يطالَب معها المودَع بالضمان إن نَقَل الوديعة، إلا أنهم اشترطوا في النقل ترتيبًا خاصًّا، فينقلها أولًا إلى الحاكم أو القاضي، فإن تعذَّر النقل لهم فله نقلها حينئذٍ إلى مَن يأمنه عليها، وإن خالف الترتيب دون عذرٍ ضَمِن، كما في "أسنى المطالب" لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي، و"شرح منتهى الإرادات" للإمام أبي السَّعَادَاتِ البُهُوتِي الحنبلي.

إلا أنه قد نَصَّ بعض فقهاء الشافعية والحنابلة على أنَّ الترتيب المشروط خاصٌّ بالزَّمان الأول، ولم يَعُد معمولًا به في زمانهم؛ لفساد الزَّمان، كما أنَّ الأمِين قد يكون أحفظَ للوديعة وأحبَّ إلى صاحبها مِن غيره، فلا يضمن إن أودعها عند أمينٍ مع وجود الأسبق له في الترتيب، كما نقله شيخ الإسلام زكريا الأنصاري عن الإمام الفَارِقِي في "أسنى المطالب" (3/ 77)، ونصَّ عليه الإمام مُوفَّقُ الدين ابن قُدَامَة في "المغني.

فإن كان الترتيب غير معمولٍ به في زمانهم، فإنَّ هذا الزَّمان أولى؛ لكثرةِ النَّاسِ، واختلاف عاداتِهم وأعرافِهم، وتغيُّرِ نمط الحياةِ عامَّةً عمَّا كان عليه عندهم.

هذا ولم يشترط القانون المدني المصري حال نقل الوديعة للضَّرُورَةِ -والتي منها السَّفر عند جمهور الفقهاء- أن يكون الترتيب على نحوٍ محدَّدٍ أو لأشخاصٍ معيَّنِين، حيث نصَّت مادتُه رقم (721) على أنَّه: [ليس للمودَع عنده أن يحل غيره محله في حفظ الوديعة دون إذنٍ صريحٍ مِن المودِع، إلا أن يكون مضطرًّا إلى ذلك بسبب ضرورةٍ ملجئةٍ عاجلةٍ].

وحيث تقرَّر أنَّ السفر مِن جملة الضرورات، وأنه عاجلٌ -كما ورد في السؤال- فيترك الأمر فيه على المشروعيَّة والسَّعةِ، للمودَع عنده في نقل الوديعة لمن يثق فيه إن كان ذلك هو الأصلح في تقديره لحفظ الوديعةِ؛ إذ يختلف الحفظ في كلِّ شيءٍ بحسبه، على أن تكون مشروعية التصرف في الوديعة بالنقل إلى الأمين دون ضمانٍ، بالقدر المُحتاج إليه ولا تتعداه؛ "لِأَنَّ مَا ثَبَتَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا"، كما في "قواعد الأحكام" لسلطان العلماء عِزِّ الدين بن عبد السلام.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الوديعة الإفتاء دار الإفتاء حفظ الأمانة الشريعة الإسلامي ة م ن المود ع قال الإمام ل الودیعة دون إذن على أن ع عنده الله ع کما فی إلا أن فی حفظ ى الله

إقرأ أيضاً:

حكم الشرع في الدين الذي تم التنازل عنه بسبب الوفاة.. دار الإفتاء ترد

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (تُوفّي رجلٌ كان يعيش بإحدى الدول بالخارج، وكان عليه دين للحكومة، أو للبنك؛ فأسقطت الحكومة الدين عن ورثته؛ فهل هذا حلال أو حرام؟ وهل يُسْأَلُ هذا الشخص عن هذه الديون يوم القيامة؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إنه إذا كان الحال كما ذُكِر بالسؤال من أنَّ الحكومة أو البنوك في الدولة التي كان يعيش بها الـمُتوفّى تَعْتَبِرُ ما لها من أموال لدى الـمَدِينين منتهيةً بموت المدين، فهذا من باب التسامح والرحمة على ورثة المدين، وهذا جائز شرعًا.

وأوضحت أنه لا عقابَ على المدين المتوفى إن شاء الله تعالى؛ حيث إنَّ التسامح قد حدث من جانب الدائن سواء كان الدائن بنكًا أو حكومةً، طالما القوانين عندهم تقضي بذلك.

حكم المماطلة في سداد الدين

وذكرت الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية، حكم المماطلة في سداد الدين، حيث ذكرت السنة النبوية قول -رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ». صحيح البخاري.


(من أخذ أموال الناس) بوجه من وجوه التعامل أو للحفظ أو لغير ذلك كقرض أو غيره، لكنه (يريد أداءها) (أدى الله عنه) أي يسر الله له ذلك بإعانته وتوسيع رزقه.

وتابعت: (ومن أخذ) أي أموالهم (يريد إتلافها) على أصحابها بصدقة أو غيرها (أتلفه الله) يعني أتلف أمواله في الدنيا بكثرة المحن والمغارم والمصائب ومحق البركة.

وقالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن رفض سداد الدين،  أو المماطلة في سداد الدين مع القدرة على السداد حرام شرعًا.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال «ما حكم المماطلة في سداد دين مع القدرة على سداده؟»، أن مماطلة القادر على سداد الدين «إثم» وحرام شرعًا.

وأضافت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المماطلة في سداد الدين، مستشهدة بما قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مطل الغني ظلم».

مقالات مشابهة

  • أنوار الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم
  • تعسف سعودي يؤدي إلى تلف الأسماك اليمنية في منفذ الوديعة وخسائر للتجار والصيادين
  • فعالية خطابية للسلطة المحلية بصنعاء ومركز الإمام زيد بالذكرى السنوية للشهيد
  • بسبب حزب الله.. صافرات الإنذار تنطلق 541 مرة في تل أبيب خلال 24 ساعة
  • الأسماك اليمنية تتلف في الوديعة
  • مشروعية الرقية الشرعية وحكم طلبها من الصالحين
  • حكم الشرع في الدين الذي تم التنازل عنه بسبب الوفاة.. دار الإفتاء ترد
  • الشاب سعد أسامة للمحكمة: مرضتش أضرب عمرو دياب علشان قد أبويا عنده 63 سنة
  • السعودية تمنع استيراد هذه المنتج اليمني وتمنع الشاحنات المحملة بالدخول من منفذ الوديعة
  • محمد رمضان يحذف اسم ترافيس سكوت ويرد عليه بسبب كوتشيلا 2025