صدى البلد:
2024-10-02@09:45:04 GMT

عقوبات رادعة لمرتكبي جرائم سرقة الكهرباء

تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT

تكثر جرائم سرقة الكهرباء تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة خلال الصيف وهو ما حذر منه المشرع المصري، واضعا عقوبات لهذا الأمر متمثلة في الحبس والغرامة والتي قد تصل إلى 100 ألف جنيه.

 

جاء ذلك طبقا للقانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

ونصت المادة 70  من قانون الكهرباء على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".

 

و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 

ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء ، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

 

فيما تنص المادة "71" من قانون الكهرباء علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

 

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الكهرباء سرقة الكهرباء جرائم سرقة الكهرباء عقوبة سرقة التيار الكهربائى قانون الکهرباء ولا تزید على من قانون

إقرأ أيضاً:

فصل نهائي لموظفين بشركات الكهرباء بسبب محاضر السرقات المكررة -تفاصيل

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر إن خطابًا أُرسل إلى جميع شركات التوزيع؛ تضمن فحصَ ومراجعةَ جميع محاضر سرقات التيار الكهربائي التي يتم تحريرها بمعرفة المباحث والضبطية القضائية.

وأشار المصدر إلى أن الخطاب تضمن مطالبةَ الشركات بتشكيل لجنة بكل شركة، تكون مهمتها فحص جميع محاضر سرقات التيار الكهربائي في الفترة من أغسطس ٢٠٢٤ حتى تاريخه، مع موافاة الشركة القابضة بصورة من المحاضر المحررة خلال تلك الفترة.

ونوه المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، بأن الخطاب تضمن اتخاذَ كل شركة إجراءات تجاه أي موظف يثبت تحريره محضرًا بشكل نمطي؛ أي "مكرر"، حيث يتم تحويله إلى الشؤون القانونية، مع تطبيق نص المادة ٤/٩٤ من لائحة نظام العاملين بالشركة، وكذلك نص المادة ٩/٤٢ من لائحة المخالفات والجزاءات الموحدة للشركة القابضة وشركاتها التابعة؛ والتي تفيد الفصل من العمل دون العودة مرة أخرى.

وأوضح المصدر أن الشركة طلبت من كل شركة إرسال قرارات الجزاء الصادرة في هذا الشأن؛ حتى يتسنى الفحص؛ ومن ثمَّ العرض على وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

مقالات مشابهة

  • إعلان الأجندة التشريعية.. وجبالي: سحب مشروع قانون الإجراءات الجنائية السابق
  • إحالة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى اللجنة البرلمانية المختصة لتعديله
  • «مستقبل وطن» يستعرض ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • "مستقبل وطن" يستعرض ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • فصل نهائي لموظفين بشركات الكهرباء بسبب محاضر السرقات المكررة -تفاصيل
  • بنص القانون.. الحبس والغرامة عقوبة سقوط عقار والتسبب في وفاة وإصابة أشخاص
  • بمشاركة برلمانية في 5 محافظات.. «مستقبل وطن» يناقش قانون الإجراءات الجنائية
  • بين الحبس والغرامة.. عقوبات أقرها القانون حول جريمة التشهير
  • الجراجات إجبارية.. 8 صور توضح اشتراطات البناء في القانون 119 لسنة 2008
  • 4 وقائع سرقة.. اعترافات المتهمة بنشل المواطنين في الخليفة