ضبط 20898 مخالفة مرورية متنوعة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى مجال ضبط المخالفات المرورية في ضبط عدد (20898) مخالفة مرورية متنوعة.
اقرأ أيضاً: 6 مُشاهد تسرد حكاية القصاص لروح حبيبة الشمّاع
رش الخرطوش يصيب سائقين في مشاجرة بالقاهرة ضبط قضايا اتجارعملة بقيمة 23 مليون جنيه
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بالسجن المُشدد 15 سنة لمُدانين بسرقة شخص كفيف بالإكراه في البساتين.
صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار، وبحضور الأستاذ محمد جمال عبد الوهاب وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين أبو الحسن.م وشقيقه أحمد.م أنها في يوم 23 يونيو 2023 بدائرة قسم شرطة البساتين سرقا الهاتف المحمول ومبلغ مالي مملوكين للمجني عليهما يوسف.ح وشقيقه أحمد.ح.
وجاء ذلك بأن انتزعا المسروقات على غير رضا المجني عليه الأول وحال كونه من ذوي الإعاقة الحسية المستدامة والتي تفقده الرؤية نسبياً.
وحال اكتشاف المجني عليه الثاني الواقعة واعتراضه المتهمين لرد المسروقات باغته المتهمين بأن أشهر أولهما سلاح أبيض "كزلك" وأشهر ثانيهما سلاح أبيض "مطواة".
وتعدى أولهما عليه ضرباً بالسلاح الأبيض، وبمحاولة المجني عليه الأول الذود عن شقيقه المجني عليه الثاني واسترداد المسروقات باعته المتهمان بأن تعدى عليه ثانيهما ضرباً بالسلاح الأبيض، وقام أولهما بالتعدي عليه ضرباً أيضاً.
فأحدثا بذلك إصابتهما الواردة بتقرير الطب الشرعي المرفق فبثوا الرعب في أنفس المجني عليهما وتمكنا من تلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتهما والاستيلاء على المبلغ النقدي والهاتف المحمول.
واقترنت تلك الجناية بجناية إحداث عاهة مستديمة يستحيل برؤها بأنهما في ذات المكان والزمان:
أحدثا جرحاً في المجني عليه أحمد.ح بأن كال المتهم الأول له عدة ضربات بسلاح أبيض "كزلك" استقرت بمختلف ـمحاء جسده، فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق.
وتخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها قدرها 35 %.
كما أحدثا جرحاً بالمجني عليه يوسف.ح بأن كال له المتهم الأول عدة ضربات بسلاح أبيض "كزلك" وكال له المتهم الثاني عدة ضربات بسلاح أبيض "مطواة".
وتخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها قدرها 35 %، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أحرزا وحازا أسلحة بيضاء وأدوات (مطواة وكذلك) دون مُبرر من الضرورة الشخصية أو المهنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية ضبط المخالفات المرورية الإجراءات القانونية مخالفة مرورية متنوعة السيطرة الأمنية المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
أبوها جوّزها غصب عنها عشان كام ألف جنيه| تفاصيل مثيرة لجريمة بأكتوبر
قالت سحر محمد، التي تبلغ من العمر 28 عامًا، إنها تفاجأت من قيام طليقها بزواج ابنتها القاصرعرفيًا دون موافقة الطفلة في منطقة أكتوبر.
هل الطلاق من زواج عرفي له عدة؟.. الإفتاء تحدد المدة الشرعية والضوابط 50 ألف جنيه وذهب.. الندل باع بنته في حدائق أكتوبر والمحكمة تصدر قرارهاوأكدت والدة الطفلة في أمر الإحالة، أنها فوجئت بإفصاح المتهم الأول طليقها، برغبته في تزويج نجلتهما ملك للمتهم الثاني محمد ص. وقابلت والدة الطفلة ذلك بالرفض كونها مازالت صغيرة سنا.
وأضافت، والدة الطفلة، وبعدها انقطعت صلتها بهم، وعقب مرور شهرين تقريبا هاتفتها نجلتها وأطلعتها على أن والدها حاول إقناعها بفكرة الزواج من ذلك الشخص وأنه متزوج من امراتين، وأن الأخير سيقوم بتدلليها وشراء مسكن لها في حين أبدت الطفلة اعتراضها فأرغمها والدها على الزواج العرفي منه وتحصل على مبلغ نقدي قدره 50 ألف جنيها نظير تلك الزيجة، مضيفة، “أن نجلتها أبدت امتناعها من تلك الزيجة - كونها غير سعيدة ولحداثة سنها”.
جنايات القاهرةوكانت، أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، حكما بالسجن 10 سنوات لأب لاتهامه بالاتجار بالبشر في ابنته وتزويجها عرفيا وهي قاصر في منطقة حدائق أكتوبر.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق، ومحمد أحمد صبري.
وكشف أمر الإحالة في القضية 177 لسنة 2024 جنايات حدائق أكتوبر والمقيدة برقم 12 لسنة 2024 كلى أكتوبر، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تبين أن المتهم “ربيع. ح”، مخلى سبيله “حارس عقار - مقيم شارع أحمد عرابي - مركز الفشن - بني سويف، و”محمد. ص"، سعودي الجنسية، أنهما بدائرة قسم حدائق أكتوبر ارتكبا جريمة الاتجار في البشر بأن تعاملا في شخص طبيعي المجني عليها الطفلة ملك ربيع، وكان ذلك بطريق الاستخدام بواسطة استغلال سلطة المتهم الأول الأبوية بقصد استغلالها جنسياً بأن قام بالانتفاع المادي من المجني عليها مستترا بتزويجها عرفياً للمتهم الثاني مع علم الأول برغبة الثاني من الانتفاع بها جنسياً على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنهما قاما بالمساس بحق الطفلة المجني عليها سالفة الذكر في الحماية من الاتجار فيها بأن قاما باستغلالها في غرض غير مشروع مناط الاتهام الأول، كما عرضا طفلة للخطر وذلك بأن هددا صحتها وحياتها للخطر على النحو الوارد بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم الثاني، هتك عرض المجني عليها الطفلة والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة - بغير قوة وتهديد، إذ إنه منذ ارتكاب الواقعة محل الاتهام الأول، حيث جعلها فريسة سهلة لحداثة سنها وقلة حيلتها وعاشرها معاشرة الأزواج، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اشترك المتهم الأول، بطريقي الاتفاق والمساعدة، في هتك عرض المجني عليها الطفلة والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشر عاماً وكان ذلك بغير قوة وتهديد.
وأكد مجري التحريات أحمد أيمن قابيل، معاون مباحث قسم حدائق أكتوبر، أن تحرياته دلت على صحة الواقعة بقيام المتهم الأول بتزويج ابنته للمتهم الثاني مقابل الانتفاع بمبلغ نقدي مقداره خمسين ألف جنيه.
وأوضح مجري التحريات، أن والدي الطفلة منفصلان منذ سنوات، وأن سبب الطلاق هو الخلافات المادية بينهما نظرا لعدم إنفاق المتهم الأول عليهم، ورغبة منه في استغلال الطفلة وتزويجها مقابل التحصل على منافع مادية ومالية، حيث عرض ابنته على المتهم الثاني مقابل حصوله على مبالغ مالية ومنافع تمتلك في توفير شقة سكنية وإقامة مشروع له حال استعمال سلطاته الأبوية عليها في إرضائها واتفقا على ذلك معه واصطحبها إلى المنزل الخاص بالمتهم الثاني، وحررا عقد عرفيا رغما عن إرادتها ودون موافقتها، وفي مقابل ذلك دفع المتهم الثاني مبلغا ماليا مقداره خمسين ألف جنيه ليس كمهر وإنما نظير موافقة الأول على تلك الزيجة وكذا مصوغات ذهبية للطفلة كهدية لها، والتي أنفقها المتهم الأول على شخصه فقط.