إعداد: محمد ياسين

يأتي العمل ب «نظام الادخار» تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 96 لسنة 2023 وهو نظام اختياري بديل عن نظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول به وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021، بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، حيث يقوم صاحب العمل بموجب النظام الجديد باختيار العمال الذين يرغبون بتسجيلهم في هذا النظام وسداد اشتراك شهري عنهم لصندوق الاستثمار المعتمد، مقابل أن يحصلوا عند انتهاء خدمته على مستحقاته من مبلغ الاشتراك الأساسي المخصص لهم وأي عوائد استثمارية تترتب عليه، ويحتسب ذلك كمستحقات نهاية الخدمة قانوناً.

إجباري أم اختياري

الاشتراك في النظام اختياري لأصحاب العمل، وإلزامي على العمالة في حال اختار صاحب العمل تسجيلهم في النظام. كما يتيح النظام الاشتراك الاختياري والطوعي للفئات التالية:

• الأشخاص الطبيعيون لأغراض الاستثمار، ويشمل ذلك أصحاب الأعمال المستقلين والحاصلين على تصريح العمل الحر.

• الموظفون، غير المواطنين، العاملون في الجهات والمؤسسات الحكومية، والمنشآت والشركات التابعة لها.

• المواطنون العاملون في القطاع الحكومي والخاص، مع استمرار التزام المنشأة أو صاحب العمل بسداد الاشتراكات عن المواطنين في أنظمة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وفق التشريعات السارية بالدولة.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات

إقرأ أيضاً:

بعد إقراره.. تعرف على ضوابط وشروط عمل الأجانب بقانون المنشآت الصحية الجديد

حددَّ مشروع القانون رقم 87 لسنة 2024 بإصدار قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، الذي أقره مجلس النواب وصدقَّ عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضوابط وشروط عمل الأجانب.


فقد منح القانون الحق للمصريين والأجانب في إقامة المنشآت الصحية، مع حقهم في الاستعانة بالأطباء الأجانب بنسبة لا تجاوز 25% في المنشآت المستحدثة تشجيعا للاستثمار، فضلا عن إمكانية الاستعانة بنسبة 15% في المنشآت القائمة.

 

وتسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير  المنشآت الصحية، ولا تسري أحكامهما على:


1- مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة.

 

2- عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تُعد من الخدمات المكملة وفقًا لأحكام القانون المرافق.

 


ونصت المادة (4) من القانون أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام، بما لا يجاوز (25)% من إجمالي عدد العاملين بالمنشآت الجديدة، وبنسبة لا تجاوز 15% من إجمالي عدد العاملين في المنشآت القائمة، بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشآت فقط، وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

 

مقالات مشابهة

  • تفاصيل نظام الموارد البشرية ونظام الخدمة المدنية الجديدين
  • بعد انتهاء مهلة توفيق أوضاعهم.. تعرف على شروط ترحيل الأجانب من مصر
  • الجمارك:إكمال اتمتة المنافذ الحدودية في العام المقبل
  • مستشار قانوني: نظام حماية المبلِّغين والشهود مختص بالجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف
  • بعد إقراره.. تعرف على ضوابط وشروط عمل الأجانب بقانون المنشآت الصحية الجديد
  • الجمارك تنجز المرحلة الأولى من مشروع الأتمتة وتكشف إيراداتها خلال 5 أشهر
  • 123 مليون ريال غرامات بحق المنشآت المخالفة لنظام المنافسة
  • محام: نظام حماية المبلغين والشهود حصانة لكل من يُكره أو يُستغل للإقدام على مخالفة معينة
  • لأعلى نسبة مشاركة
  • ترامب يعد بإنشاء قبة حديدية غير مسبوقة لحماية أمريكا في "ولايته المقبلة"