تأجيل محاكمة 16 متهما بتهريب المهاجرين
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولي كساب تأجيل محاكمة 16 متهم لاتهامهم بتهريب المهاجرين لجلسة 13 مايو المقبل.
اقرأ أيضاً: دموع كاذبة على باب المقبرة.. تطور درامي في قصة ضحية الإجرام
وكشف أمر إحالة المتهمين إلي محكمة الجنايات بانهم في تاريخ سابق على تاريخ تحرير المحضر بدائرة قسم أول أكتوبر بمحافظة الجيزة أسسوا وآخرين مجهولين فيما بينهم جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين ، مكونة من عدة اشخاص وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل في إدارة الأول تلك الجماعة وتوزيع المهام على أعمالها واستقطاب المهاجرين وإصدار التكليفات لباقي أعضاء الجماعة، من أجل الحصول بشكل مباشر على منافع مادية عن كل مهاجر .
وارتكبوا جريمة تهريب المهاجرين ومن ضمنهم المجني عليهما ذات الطابع غير الوطني وكان ذلك من خلال تلك الجماعة الإجرامية المنظمة خصصت لذلك الغرض سالفة الذكر بأن تولوا معاً تدبير انتقال المهاجرين طيراناً للسفر من دولة مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالمخالفة للشروط اللازمة للدخول المشروع إلى الدولة المستقبلة وكان من شأنها تهديد حياة المهاجرين المجني عليهم - للخطر والمعاملة المهينة والغير إنسانية حال كون تلك الجريمة قد ارتكبت في مصر وكانت لها آثار خارجياً على النحو المبين بالتحقيقات.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ببراءة مُتهمٍ من تهمة الإتجار في المخدرات بمنطقة دار السلام.
صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم كريم.ع أنه في يوم 30 يوليو 2022 بدائرة قسم شرطة دار السلام أحرز جوهراً مُخدراً "الهيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً،
كما أسندت إليه أنه أحرز سلاح أبيض "مطواة" دون مسوغ قانوني.
وقالت المحكمة في حيثيات البراءة :" الرواية التي سطرها ضابط الواقعة بمحضره وأدلى بها بتحقيقات النيابة العامة لا تطمئن المحكمة إلى صدقها ومصداقيتها ومن دواعي عدم الاطمئنان أنه ليس من المُتصور عقلاً ومنطقاً أن يقوم المتهم بإحراز سلاح أبيض "كتر" وحمله بطريقة ظاهرة بالطريق العام جهاراً وعلى رأى ومسمع من المارة".
وتابعت :"جاء ذلك في مواجهة ضابط الواقعة انتظاراً للقبض عليه وتقديمه للعدالة مع علمه بخطورة هذا النشاط، والعقوبة المغلظة له، وكأنها دعوة للضابط للقبض عليه".
وأضاف :"الأمر يثير الشك في عقيدة المحكمة حول صحة الواقعة، وتستشف منه المحكمة أن للواقعة صورة أخرى ضابط الواقعة ليصغي مشروعية على إجراءاته".
وتابع نص الحيثيات :"الأوراق خلت من ثمة دليل يقيني مُعتبر يصلح لإدانة المتهم بمقتضاه ومن ثم لا يسع المحكمة سوى القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تهريب المهاجرين محكمة الجنايات مصر محكمة جنايات القاهرة دار السلام الهيروين
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل مدير مدرسة ثانوية تعدى بالضرب على طالبتين للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإيتاي البارود بإحالة مدير إحدى المدارس الثانوية الفنية بنات بالبحيرة، والمشرف العام، ومسئول الأمن بالمدرسة، للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ وذلك على خلفية قيام الأول بالتعدي بالضرب على طالبتين بالمدرسة ومخالفات أخرى.
وكان مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية رصد تداول مقطع مصور جرى تداوله على عددٍ من المواقع الإخبارية، يظهر شخصاً يعتدي على فتاتين بالضرب داخل فناء إحدى المدارس.
وبالفحص تبين أن الواقعة قد حدثت داخل فناء إحدى المدارس الثانوية الفنية بنات التابعة لإدارة شبراخيت التعليمية بتاريخ 13 مارس الجاري، وعليه جرى إحالة الواقعة للتحقيق العاجل أمام النيابة الإدارية بإيتاي البارود.
وكشفت التحقيقات، التي باشرها خالد شبل، وكيل النيابة، بإشراف المستشار خيري قرقر، مدير النيابة، والتي قامت فيها النيابة بتفريغ المقطع المصور، واستمعت لأقوال الطالبتين اللتين ظهرتا بالمقطع المصور للواقعة، ولشهادة عددٍ من طالبات المدرسة، والعاملين بها ممن شهدوا الواقعة، عن أن الواقعة بدأت بنشوب مشاجرة بين طالبتين بفناء المدرسة صباح يوم الخميس الموافق 13 مارس الجاري بعد انتهاء الطابور المدرسي، وتبادلتا خلالها ألفاظاً غير لائقة.
وعلى أثر ذلك أبلغت بعض طالبات المدرسة المحال الأول بالواقعة، فتوجه نحو الطالبتين، وقامت إحداهما بالتحدث معه بطريقة غير لائقة، فقام بالتعدي عليهما بالصفع والركل وجذبهما من ملابسهما - على نحو ما أظهره المقطع المصور - ثم دفعهما للتوجه إلى قسم شئون الطلبة وتم تحرير محضر إثبات حالة.
كما استمعت النيابة لشهادة عددٍ من المسئولين بالتوجيه المالي والإداري والمراجعة الداخلية والحوكمة والأمن بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة وإدارة شبراخيت التعليمية، وتواترت شهادتهم جميعا عن صدور عدة كتب دورية وقرارات وزارية حظرت استخدام الإيذاء البدني أو النفسي كعقوبة للطلبة، كما حظرت السماح بدخول الطلبة للمدارس بهواتف محمولة أو التصوير داخل المدارس ونشر صور للعاملين بالمدرسة أو الطلاب بدون إذن مسبق منهم.
فضلًا عن أن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي الصادرة من وزارة التربية والتعليم الفني، قد صنفت المخالفات المسلكية للطلبة وحددت لها العقوبات المطبقة عليهم طبقاً لجسامة الفعل.
وقد ورد للنيابة صورة رسمية من محضر الشرطة المحرر بالواقعة والتقارير الطبية الأولية للطالبتين وتحريات إدارة البحث الجنائي التي أكدت حدوث الواقعة، والقرار الصادر من الدكتورة محافظ البحيرة بإيقاف مدير المدرسة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.
وعقب مواجهة المحالين بالاتهامات المنسوبة إليهم في هذا الصدد، أسفرت التحقيقات عن ثبوت مسئولية المحال الأول "مدير المدرسة" لتعديه بالضرب على الطالبتين وإحداث إصابات بهما وفقًا للتقارير الطبية الأولية، بالإضافة إلى تقاعسه عن تكليف إحدى العاملات بالمدرسة للعمل كمسئولة أمن للعمل على منع دخول الهواتف المحمولة داخل المدرسة.
كما شملت قائمة الاتهام كلا من:- المحال الثاني "المشرف العام بالمدرسة" لتقاعسه عن متابعة حالة الانضباط داخل المدرسة والسماح للطالبتين بالتواجد بفناء المدرسة بعد انتهاء الطابور المدرسي، فضلاً عن عدم إعداده تقرير الإشراف اليومي وتضمينه الواقعة.
- المحال الثالث "مسئول الأمن بالمدرسة" لتقاعسه عن إخطار إدارة الأمن بإدارة شبراخيت التعليمية أو مديرية التربية والتعليم بالبحيرة بالواقعة فور حدوثها.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بدمنهور، وافق المستشار أحمد حسين، مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أيمن عبيد، عضو الفرع، بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية.
وفي إطار أداء النيابة الإدارية لدورها، وحرصها على التأكيد على الدور التربوي والتعليمي الهام الذي يقوم به القائمون على المنظومة التعليمية وأهمية غرس توقيرهم واحترامهم داخل نفوس تلاميذ وطلبة العلم بالمدارس لما يقومون به من رسالة سامية، مع التشديد في الوقت ذاته على توفير بيئة تعليمية آمنة خالية من جميع أشكال العنف أو الإساءة، وتفعيل الكتب الدورية والقرارات الوزارية الصادرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي تحظر استخدام العقاب البدني في المدارس، فقد كلفت النيابة الجهة الإدارية باتخاذ إجراءات عاجلة شملت الآتي:
1) عرض أمر الطالبتين على لجنة الحماية المدرسية بإدارة شبراخيت التعليمية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تأديبية رادعة حيال ما صدر منهما من سلوك غير لائق داخل المدرسة وفقًا للائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي.
2) تكليف إحدى السيدات من العاملات بالمدارس للعمل كمشرفات أمن والاضطلاع بمسئولية تنفيذ بنود لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بحظر حمل الطالبات للهواتف المحمولة أو التصوير داخل المدرسة.
3) اتخاذ ما يلزم بشأن قرار الوقف الصادر للمتهم الأول لانتهاء التحقيقات وصدور أمر الإحالة.
4) التنبيه مشدداً على القائمين على العملية التعليمية بضرورة الالتزام بحظر استخدام العنف بالمدارس، وتطبيق التعليمات ذات الصلة على المخالفات الطلابية حال حدوثها.