تأجيل محاكمة 16 متهما بتهريب المهاجرين لجلسة 13 مايو
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولي كساب تأجيل محاكمة 16 متهما لاتهامهم بتهريب المهاجرين لجلسة 13 مايو المقبل.
وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بأنهم في تاريخ سابق على تاريخ تحرير المحضر بدائرة قسم أول أكتوبر بمحافظة الجيزة أسسوا وآخرين مجهولين فيما بينهم جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، مكونة من عدة أشخاص وتعمل وفق تنظيم معين، يتمثل في إدارة الأول تلك الجماعة وتوزيع المهام على أعمالها واستقطاب المهاجرين وإصدار التكليفات لباقي أعضاء الجماعة، من أجل الحصول بشكل مباشر على منافع مادية عن كل مهاجر .
وارتكبوا جريمة تهريب المهاجرين ومن ضمنهم المجني عليهما ذات الطابع غير الوطني وكان ذلك من خلال تلك الجماعة الإجرامية المنظمة خصصت لذلك الغرض سالفة الذكر، بأن تولوا معاً تدبير انتقال المهاجرين طيراناً للسفر من دولة مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالمخالفة للشروط اللازمة للدخول المشروع إلى الدولة المستقبلة، وكان من شأنها تهديد حياة المهاجرين المجني عليهم - للخطر والمعاملة المهينة وغير إنسانية حال كون تلك الجريمة قد ارتكبت في مصر وكانت لها آثار خارجياً على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تهريب المهاجرين اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى الجيزة لجلسة 1 فبراير
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم تأجيل محاكمة متهم لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 20473 لسنة 2023 جنايات قسم الجيزة، لجلسة 1 فبراير المقبل.
وكشفت التحقيقات انضمام المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياة الناس للخطر، الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
مشاركة