الصناعة تضبط 3202 مخالفة خلال رمضان وأيام العيد
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
وقال مدير عام العمليات المركزية في وزارة الصناعة والتجارة نجيب العذري ان الحملة الميدانية المكثفة التي نفذتها الوزارة ومكاتبها خلال شهر رمضان ضبطت 2237 مخالفة , فيما ضبطت اللجان المناوبة خلال أيام إجازة عيد الفطر 965 مخالفة .
موضحا ان امانة العاصمة حلت في المرتبة الأولى من حيث ضبط المخالفات حيث تم ضبط 1157 مخالفة خلال شهر رمضان و 515 مخالفة خلال أيام إجازة عيد الفطر المبارك تليها محافظتي الحديدة وعمران بعدد 169 مخالفة في كل محافظة خلال شهر رمضان , فيما حلت صعدة في المرتبة الثانية خلال أيام عيد الفطر بعدد 66 مخالفة والحديدة ثالثا بعدد 55 مخالفة .
وأشار العذري الى ان معظم المخالفات خلال شهر رمضان كانت عدم اشهار الأسعار ، فيما كانت معظم المخالفات خلال أيام العيد رفع أسعار اللحوم .
وبين ان خطط الرقابة الميدانية وصلت خلال شهر رمضان الى مناطق نائية وفق آليات الرقابة الجديدة المقرة من وزير الصناعة والتجارة محمد شرف المطهر ، في حين شملت عملية الرقابة خلال أيام إجازة العيد محال بيع اللحوم وكذا المقاصف ومنافذ البيع المختلفة داخل الحدائق والمتنفسات لحماية المستهلك من الغش والاستغلال .
ولفت مدير عام الرقابة الى ان كافة مكاتب الوزارة استأنفت عمليات الرقابة اليومية مع بدء الدوام الرسمي على الأسواق والرفع يوميا بالتقارير عن نتائج الحملات وان الوزارة وتحت اشراف وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية تقوم يوميا بتقييم الأوضاع السعرية والتموينية في الأمانة والمحافظات .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: خلال شهر رمضان خلال أیام
إقرأ أيضاً:
احذر ..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة مخالفة إجراءات حماية الشواطئ
تضمن قانون الموارد المائية والري، عدة ضوابط لحماية الشواطيء، وأقر القانون عقوبات رادعة للمخالفين تصل للحبس والغرامة .
في هذا الصدد، نصت المادة 87 من القانون على أنه يحظر إقامة أية منشآت أو أعمال على الشواطئ البحرية للدولة لمسافة مائتي متر من خط الشاطئ إلى داخل اليابسة إلا بعد موافقة الوزارة، على أن تقوم بالتنسيق مع وزارة البيئة لتحديد خط الحظر النهائي من واقع الدراسات في هذا الشأن والذي يحظر تجاوزه بإقامة أية منشآت أو أعمال.
كما يحظر إجراء أي عمل يؤثر على طبيعة الشاطئ أو يعدل من مساره دخولاً في مياه البحر أو انحسار عنه إلا بعد موافقة الوزارة وبناءً على توصية من اللجنة العليا المختصة، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط الواجب إتباعها في هذه الشأن.
ويعاقب كل من يخالف المواد المنظمة لحماية الشواطئ، طبقا لنص القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حال التكرار.