لـ 28 مايو.. تأجيل محاكمة 13 متهما في «خلية داعش كرداسة» الإرهابية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أجلت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة ببدر، محاكمة 13 متهما في القضية رقم 16663 لسنة 2023 جنايات كرداسة، والمقيدة برقم 383 لسنة 2023 جنايات أمن الدولة، والمعروفة بـ«خلية داعش كرداسة»، لجلسة 28 مايو المقبل للمرافعة.
خلية داعش كرداسةوجاء فى أمر الإحالة، أن المتهم الأول أسس جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة والمجتمع ومصالحة وأمنة للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
وتابع أمر الإحالة: المتهمون من الثانى وحتى الثالث عشر انضموا لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، وتلقى المتهمين من الأول وحتى السادس تدريبات لدى تلك الجماعة لتحقيق أغراضها.. والمتهمون من الأول وحتى الخامس والتاسع أيضا أرتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وأن مولوا الجماعة موضوع بند الاتهام أولا بأموال جمعها ومدها بها المتهمون من الأول وحتى الرابع، ووفر لها المتهمون الأول والثالث والتاسع أسلحة وذخائر وملاذات آمنة لأعضائها، كما أمدها المتهمون من من الثانى وحتى الخامس بمفرقعات وجمعوا لها مهمات وألات ومواد لتصنيعها.
اقرأ أيضاًضبط 125 كيلو مخدرات و245 قطعة سلاح.. الشرطة تداهم الأوكار الإجرامية على مستوى الجمهورية
اختل توازنها.. مصرع فتاة إثر سقوطها من الطابق الثامن في الطالبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسس جماعة إرهابية الإرهابية الارهاب تأجيل محاكمة 13 متهما جنايات كرداسة خلية داعش كرداسة المتهمون من
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهم بقتل 4 سيدات في زفتى
قررت محكمة جنايات المحلة، تأجيل ثان جلسات محاكمة المتهم بقتل 4 سيدات بمركز زفتى، لانتداب محامي للدفاع عن المتهم، فى القضية رقم 10178 جنايات زفتي، والمقيدة برقم 2045 لسنة 2024 كلي شرق طنطا.
كانت المحكمة قد انعقدت يوم السبت الماضى، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل 4سيدات، والتخلص من الجثامين، وتم تأجيل القضية لجلسة اليوم.
كان المحامي العام لنيابات شرق طنطا قد احال المتهم " ع.ر.م" للمحاكمة الجنائية، لقيامه بقتل كلا من " س. ع.ا"،" ر.ف.م"،" ف.ا.ف"، ع.ا.م"، عمدا مع سبق الاصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم، على قتل المجني عليهن.
وأوضح قانون العقوبات، حجم العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح المقترنة مع سبق الإصرار والترصد، وآخر دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من أهق روحًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وأكد القانون، أن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى إنهاء حياة ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية إزهاق الروح العمدي) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأشارت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية إزهاق الروح العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وأشارت القواعد العامة، إلى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض لجريمة إزهاق الروح العمدي فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة هذه الجريمة، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم.