المحكمة تستمع لشاهد الإثبات بمحاكمة مسئولين بالجمارك وآخرين بتهمة رشوة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولي كساب، لشاهد الإثبات في محاكمة مسئول بمصلحة الجمارك ومسئول بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل و5 آخرين، لاتهامهم في قضية رشوة، بهدف إفشاء معلومات وأسرار عن تحقيقات مجراة في إحدى القضايا .
وأكد دفاع المتهم الأول، إن الشاهد الأول تم نقله من قبل من مكان عمله، نظراً لأنه مشاغب، وتم نقله بناء على عدة جزاءات، موضحا أن الجزاءات الذي تعرض لها أثناء فترة عمله ونقله كانت قبل أحداث القضية.
وتبين من خلال الأوراق أن المتهمين في القضية، هم مدير عام الإيداعات والشئون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، ومدير بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، ومالك مكتب للاستيراد والتصدير، ومستخلص جمركي، ومدير جمرك بالعاشر من رمضان، وأخر حاصل على دبلوم فني صناعي، ومتهم أخر معاون خدمة ثالث بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.
كانت أحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين للمحاكمة الجنائية لارتكابهم جرائم طلب وتقديم رشوة والتوسط فيها في غضون الفترة من بداية مايو 2018 حتى 17 أكتوبر 2023.
كشف أمر الإحالة أن المتهم الأول، بصفته موظفا عموميًا، مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، أنه طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول على مزية من سلطة عامة.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني بصفته موظفاً عموميا، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، أنه طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الأول بوساطة المتهم السابع 200 ألف جنيه، أخذ منها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأول لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله.
وتابع أمر الإحالة أن المتهمين الثالث مالك مكتب للاستيراد والتصدير، والرابع مستخلص جمركي، أنهما قدما رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها ولاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن قدما عطية الرشوة محل الاتهامات.
وأشار أمر الإحالة أن المتهمين الخامس مدير جمرك، والسادس حاصل على دبلوم، والسابع معاون خدمة بإدرة الكسب غير المشروع، أنهم توسطوا في تقديم عطية لموظف عمومي لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن توسطا في عطية الرشوة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جنايات القاهرة اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
جنايات شبرا الخيمة تستأنف محاكمة المتهمين بقتل طفل قضية الدارك ويب
تستأنف محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان، جلسات محاكمة المتهمين بقضية مقتل طفل شبرا الخيمة، والمعروفة إعلاميا بقضية "الدارك ويب"، اليوم الثلاثاء.
ومن المقرر أن تشهد جلسة المحكمة اليوم، الاستماع لمرافعة دفاع المتهمين بالقضية، على أن يتم قرار المحكمة بشأن القضية ما إن يتم الفصل فيها أو تأجيلها لجلسات قادمة.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "طارق أ ع"، 29 سنة، عامل بمقهي، مقيم شارع الجامع، أحمد عرابي، أول شبرا الخيمة القليوبية، و"علي الدين م ع"، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15/4/2024 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاورت سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الـ18 عاماً ميلاديا.
وتابع أمر الإحالة أن المتهم الأول :أولًا: قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه "أحمد محمد سعد محمد"، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، وبيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه وأعد لذلك الغرض عدته "عقاقير طبية - حزام من الجلد"، وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفاً، واستدرجه غدراً إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شراباً يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثماً فوقه قاصداً قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف بالتحيل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعداً إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة "290 / 1، 3"، من قانون العقوبات.
وألمح، أن المتهم الأول أحرز سلاح أبيض "سكين"، وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "مشرط - حزام من الجلد"، دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وأشار أمر الإحالة، أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولاً من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفاً، تحايلاً إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن آمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة