«تشريعية استشاري الشارقة» تستكمل دراستها لمشروع مركز المنازعات الإيجارية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
استكملت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، دراستها في مشروع قانون بإنشاء مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الإثنين، في مقر المجلس بمدينة الشارقة، وترأسه محمد علي الحمادي، رئيس اللجنة، وحضر الاجتماع الأعضاء محمد صالح آل علي، وحمد عبدالله الريامي، وراشد صالح الحمادي، وخليفة محمد بو غانم، وعبيد إسحاق المازمي.
وخلال الاجتماع واصلت اللجنة إعداد رأيها في صياغة مواد مشروع القانون الذي أحاله المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، استناداً إلى نص البند الرابع من المادة 7 من القانون رقم 2 لسنة 1999، بإنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وعملاً بأحكام المادة 72 من اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري.
وأبدت اللجنة رأيها في مواد مشروع القانون، متطرقة إلى التعريفات والأهداف والاختصاصات، وما يلحق بمشروع القانون من جهات، فضلاً عن آليات العمل المنظمة للصلاحيات وممارسة المهام والأدوار.
وفي نهاية الاجتماع أقرت اللجنة تعديلاتها، ورفعت تقريرها لعرضها ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة، وهي الثامنة ضمن أعمال المجلس لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل المرسوم السلطاني بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة
مسقط - الرؤية
أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- أمس مرسومًا سُلطانيًّا ساميًا فيما يأتي نصُّه:
مرسومٌ سُلطانيٌّ رقم (35/ 2025) بإنشاء محكمة الاستثمار والتّجارة وإصدار قانونها
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدّولة، وعلى قانون السُّلطة القضائية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 90/ 99، وعلى قانون الإجراءات المدنيّة والتجاريّة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 29/ 2002، وعلى قانون تبسيط إجراءات التّقاضي في شأن بعض المنازعات الصادر بالمرسوم السلُّطاني رقم 125/ 2020، وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 35/ 2022 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى: تُنشأ محكمة تُسمّى "محكمة الاستثمار والتجارة" تتبع المجلس الأعلى للقضاء، ويكون مقرُّها محافظة مسقط، ويُعمل في شأنها بأحكام القانون المرفق.
المادة الثانية: تستمر المحاكم في نظر الدعاوى والأوامر والطلبات التي أصبحت بمقتضى القانون المرفق من اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة متى كانت قد رفعت قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المرفق.
المادة الثالثة: يُصدِر نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بتنظيم عمل محكمة الاستثمار والتجارة والتقسيمات الإدارية التابعة لها.
المادة الرابعة: يُلغى كلُّ ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من الأول من أكتوبر لعام 2025م.
صدر في: 23 من رمضان سنة 1446هـ الموافق: 23 من مارس سنة 2025م.