واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (23 مليون جنيه).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس تجار الأسلحة النارية في المرج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، فى وقت سابق من ضبط المتهمين الثلاثة، وبحوزتهم 6 بندقية آلية، 6 خزينة لذات السلاح، من الطلقات النارية لذات العيار، واعترف المتهمين بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، وبعرضهم على جهات التحقيق أصدرت قرارها المتقدم.

عقوبة استعراض القوة 

نصت المادة 375 مكرر، من القانون، على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه، أو بواسطة الغير، بـاستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله، أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه، أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل، أو حمله على الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين، أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن، أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل، أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه، أو سكينته، أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته، أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه، أو اعتباره».

ووفق قانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تجاوز 5 سنوات، إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة، أو عصى أو آلات، أو أدوات، أو مواد حارقة، أو كاوية، أو غازية، أو مخدرات، أو منومة، أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة».

وتصل العقوبة إلى الإعدام، في قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكررا، أو اقترنت، أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات».

وطبقا للقانون، يقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة الداخلية الضربات الأمنية النقد الأجنبي أسعار العملات السوق المصرفى وزير الداخلية

إقرأ أيضاً:

تحرش بسائحة صينية باستخدام جوجل ترجمة.. سائق تاكسي يواجه هذه العقوبة

شهدت الساعات القليلة الماضية تداول عدد من رواد السوشيال ميديا على مواقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” يظهر فيه سائق تاكسي وهو يقوم بالتحرش بسائحة صينية في شرم الشيخ ، باستخدام “جوجل ترجمة”.

يأتي ذلك في الوقت الذي تمكنت فيه الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على سائق التاكسي.

ورصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر سائق تاكسي يتحرش لفظيًا بسائحة داخل السيارة، قائلًا لها عبارات غير لائقة من بينها: "ما تيجي نروح البيت عندي".

واستخدم السائق خدمة “جوجل ترجمة” لنقل ما يرد قوله للسائحة بلغتها الصينية، بينما كانت الأخيرة ترد عليها بالرفض، قبل أن يلمس ساقيها فتنهره. 

وكانت السائحة أكثر ذكاءً منه حيث سجلت تفاصيل ما جرى بكاميرا هاتفها المحمول.

عقوبة مغلظة لجريمة التحرش

وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

عقوبة التحرش فى وسائل النقل

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

مقالات مشابهة

  • احذر.. التزوير يعرضك لعقوبات صارمة حددها القانون
  • استجواب 7 متهمين غسلوا 70 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة
  • 420 دقيقة.. كواليس التحقيق مع ”أفشة” بسبب النصب عليه في 13 مليون جنيه
  • تحرش بسائحة صينية باستخدام جوجل ترجمة.. سائق تاكسي يواجه هذه العقوبة
  • ضبط 7 أشخاص بتهمة غسل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة العملة
  • القبض على 7 أشخاص بتهمة غسيـل 70 مليون جنيه من تجارة العملة الأجنبية
  • اشتروا شقق وعربيات.. 7 تجار عملة يغسلون 70 مليون جنيه
  • الداخلية تداهم البؤر الإجرامية في 4 محافظات وتضبط تجار مخدرات وأسلحة
  • ضربة جديدة لتجار العملة.. الداخلية تضبط 13 مليون جنيه خلال 24 ساعة
  • ضبط قضايا اتجار في العملة الأجنبية بقيمة 13 مليون جنيه خلال 24 ساعة