المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الإتجار فى الأفيون بسوهاج
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "ا..ع.ع" عامل بالسجن المؤبد وغرامة 100ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار فى الحشيش والافيون المخدر وإحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص بدائرة مركز طهطا.
تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز طهطا عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الأفيون المخدر والحشيش بدائرة المركز وترويجه على عملائه وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الأفيون والحشيش كانت معدة للبيع ، كما تم ضبط سلاح نارى وعدد 44 طلقة بدون ترخيص بحوزته ، ، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سوهاج جنايات سوهاج الأفيون السجن مركز طهطا
إقرأ أيضاً:
احذر.. غرامة 20 ألف جنيه عقوبة تقديم الشيشة بدون ترخيص في المقاهي
حدد قانون المحال العامة عقوبة تقديم الشيشة في المقاهي بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
غرامة 20 ألف جنيه
فرض قانون المحال العامة عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم " الشيشة " دون تصريح، أو وكل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حد أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات.
ومنح قانون المحال العامة مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.
ونصت المادة "25" من قانون المحال العامة على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل و إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك".
كما حدد قانون المحال العامة رسوم لتقديم الشيشة للزبائن فى المقاهى تصل إلى 10 آلاف جنيه.
وحدّد قانون المحال العامة، رسومًا تصل قيمها لـ 10 آلاف جنيه على منح ترخيص "الشيشة"، وتنص المادة "26" من قانون المحال العامة على أنه “لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النرجيلة ”الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة".