لأول مرة.. وزير الإعلام أمام مجلس الشورى في جلسة علنية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
◄ أمين عام "الشورى": 12 محورًا في بيان وزارة الإعلام للوقوف على ملامح الاستراتيجية والسياسة الإعلامية لسلطنة عُمان
◄ الندابي: البيان يتضمن الإعلام الخارجي وعلاقة الإعلام بقضايا المجتمع وفرص ومجالات الاستثمار في صناعة الإعلام
◄ "مشروع قانون الإعلام" من أهم مشروعات القوانين التي ستساهم في تعزيز التشريعات الداعمة لممارسة العمل الإعلامي
◄ "مشروع قانون الإعلام" يواكب المتغيرات التكنولوجية وتقنيات الإعلام الجديد
مسقط- الرؤية
يستضيف مجلس الشورى يوم الإثنين المقبل (22 أبريل) معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام، الذي سيُلقي بيان وزارة الإعلام خلال جلسة علنية، وذلك ضمن أعمال الجلسة الاعتيادية الثامنة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023- 2027)، فيما سيعقد المجلس جلسته الاعتيادية السابعة يوم الأحد (21 أبريل)، والتي ستُخصَّص لمناقشة "مشروع قانون الإعلام" المُحال من الحكومة.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى، إن بيان معالي وزير الإعلام، سيناقش 12 محورًا رئيسًا حددها المجلس في وقت سابق؛ وذلك وفقًا للمادة (69) من قانون مجلس عُمان والتي تنص على أن: " يُقرر مجلس الشورى في بداية كل دور انعقاد سنوي برنامج البيانات الوزارية ومحاورها النقاشية التي ستقدم خلال الدور؛ بناء على اقتراح مشترك من مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة فيه، وعلى رئيس المجلس إبلاغ الحكومة بهذا البرنامج مع تحديد ما يجب أن يشتمل عليه كل بيان من عناصر ومحاور بحسب الموضوع أو القطاع الذي يختص به البيان".
وأوضح الندابي أن بيان معالي الدكتور وزير الإعلام سيُركِّز في محوره الأول على الاستراتيجية والسياسة الإعلامية لسلطنة عُمان؛ فيما سيتطرق المحور الثاني للنتائج الفعلية لخطة التنمية الخمسية التاسعة (2016- 2020) والبرامج الاستراتيجية لخطة التنمية الخمسية العاشرة لوزارة الإعلام (2021- 2025).
وأضاف سعادته أن البيان سيتناول في محوره الثالث التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الإعلام في سلطنة عُمان، بينما سيركز المحور الرابع على جهود الوزارة فيما يتعلق بالتدريب والتطوير الإعلامي، كما سيستعرض جهود وكالة الأنباء العُمانية ومواكبتها اليومية للفعاليات والأنشطة المحلية والأحداث الإقليمية والدولية، وسيركز البيان على مناقشة الاستثمار في صناعة الإعلام والتحديات التي تواجهه، هذا إضافة إلى الدراما العمانية وجهود تطويرها، وإعلام المحافظات والإعلام الخارجي، إضافة إلى الحديث عن جهود التواصل الحكومي في تفعيل التواصل مع المؤسسات الحكومية، وستركز محاور البيان كذلك على مناقشة مستوى تفاعل الإعلام مع القضايا المجتمعية المختلفة، والتحديات التي تواجه قطاع الإعلام.
وأشار سعادة أمين عام المجلس إلى أن جلسة المجلس الاعتيادية السابعة ستشهد مناقشة "مشروع قانون الإعلام"، الذي يُعد من التشريعات المهمة التي عكف المجلس على دراستها خلال الأشهر الماضية، منذ إحالته من الحكومة مطلع العام الجاري؛ وذلك عملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عمان التي تنص على أن: "تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه. فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه، ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى السلطان مشفوعًا برأي المجلسين".
وأكد الندابي أن مشروع قانون الإعلام يأتي مواكبًا لأهداف رؤية "عمان 2040" في تطوير منظومة التشريعات في سلطنة عُمان، لا سيما وأن القانون المنظم للعمل الإعلامي في الفترة الحالية هو قانون المطبوعات والنشر الصادر في العام 1984؛ لذا يأتي هذا المشروع ليرسم مسارًا جديدًا للعمل الإعلامي من خلال تحديد حقوق والتزامات الممارسين للمهنة، وتعزيز أهمية الرسالة الإعلامية في ظل المتغيرات التي فرضتها الثورة التكنولوجية وتقنيات الإعلام الجديد. وأشار سعادته إلى أن اللجنة المختصة بالمجلس قامت بدراسة مشروع القانون، ومقارنته مع العديد من التشريعات الإقليمية المماثلة، ووضع التعديلات المناسبة لتعزيز أهميته بما يتوافق ومتطلبات المرحلة. وأوضح الندابي أن الجلسة ستشهد مناقشة التعديلات التي خلص إليها المجلس تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الدولة.
ومضى سعادة الأمين العام لمجلس الشورى موضحًا أنه سيتم خلال جلسة المجلس السابعة، الإحاطة بمشروع قانون المعاملات الإلكترونية، ومشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد، ومشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، ومشروع قانون الصحّة العامة، إضافة إلى مناقشة وإقرار رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة لعدد من مشروعات اتفاقيات النقل الجوية المحالة من الحكومة، ومناقشة رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن مشروع اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة دوقية لكسمبورغ الكبرى، إضافة إلى النظر في طلب المناقشة المقدم إلى معالي وزير العمل بشأن مبادرات التوظيف المؤقتة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون العمل..عادل عبد الفضيل يعلن تفاصيل التعديلات .. ويؤكد : يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق بصفة نهائيًا على مشروع قانون العمل بعد طلب الحكومة إعادة المداولة في عدد من المواد، وموافقة المجلس عليها، مؤكداً أن مشروع القانون يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية بعد إجراء حوار مجتمعي واسع بين الشركاء الاجتماعيين والمعنيين تم فيه مراعاة التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية "العمال وأصحاب الأعمال"، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ودستور 2014 والقوانين ذات الصلة، خاصة التأمينات والمعاشات ، ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال.
وقال رئيس قوي عاملة النواب: إن مشروع قانون العمل سوف يرى النور، بعد أن وافق المجلس عليه وسيتم رفعه للرئيس عبدالفتاح السيسي لأصداره، ويعتبر هدية لعمال مصر في عيدهم أول مايو.
نص القانونوأوضح النائب عبدالفضيل أن مشروع القانون نص علي أن يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 محتفظا بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المعني بشئون العمل.
كما نصت التعديلات علي اكتساب صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل المشار إليه، الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته علي النحو الذي ينظمه القانون المرفق، وتمثل فيه منظمات أصحاب الاعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ولا تخل أحكام القانون بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة علي العمل بأحكامه.
وأجاز القانون لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول علي ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول علي الترخيص المشار إليه.
التعديلاتأعطت التعديلات لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف، وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا له.
وألزمت التعديلات صاحب العمل بتحرير عقد العمل من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، ويسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
وأعطت التعديلات للجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط المريض بمرض معد من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله، ويلتزم صاحب العمل بصرف أجره عنها تحدد هذه الأمراض بقرار من الوزير المعني بشؤون الصحة كما يحدد القرار الجهة الطبية المختصة المشار إليها في الفقرة السابقة.
وألزمت التعديلات المنشآت وفروعها بتوفير بيئة عمل آمنة وغير عدائية، خالية من التحرش، والتنمر والعنف وتوفير الوسائل الكفيلة بالوقاية منهم.
التشكيل
كما نصت التعديلات علي أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة، وعدد متساو من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وعدد من ذوي الخبرة، ويتولي المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
العقوباتوعاقبت التعديلات كل من يخالف أيا من أحكام الكتاب الرابع بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، وتضاعف الغرامة في حالة العود، وتكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب علي الجريمة الوفاة أو الإصابة وتضاعف الغرامة في حالة العود.