ايداع رب أسرة الحبس قتل زوجته ثم رماها من ” البالكون” ليلة العيد
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء، بإيداع رب أسرة تاجر بالعاصمة، يبلغ من العمر 53 سنة. رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، بعد ازهاقه روح زوجته الثلاثينية. أم لطفلين ليلة عيد الفطر، بمسكنها العائلي بباب الزوار شرقي العاصمة.
وحسب مصادر موثوقة ل “النهار ” ، فإن وقائع القضية انطلقت في أعقاب اكتشاف جثة تعود لامرأة ملقاة على الارض.
وعليه تم فتح تحقيق في ملابسات الجريمة، انطلاقا من توقيف زوجها المقيم في منزل أصهاره ” أهل زوجته”. أين صرح في محاضر سماعه أمام رجال الضبطية القضائية، لامن مقاطعة الشرقية بباب الزوار. بأن زوجته تعرضت للسقوط من الطابق الرابع للمسكن العائلي خلال قيامها بتنظيف زجاج نافذة الشرفة.
واستكمالا لاجراءات التحقيق وبعد معاينة جثة الضحية، التي كان عليها كدمات زرقاء واخرى حمراء. على مستوى الظهر والرأس، ومناطق متفرقة من جسدها، كما تم رفع بصمات من مسرح الجريمة. ليتم الكشف عن تعرض المرحومة للقتل العمدي، حيث أسفرت نتائج الخبرة الطبية، أن سبب الوفاة عنيفة.
كما ان الضحية توفيت بدقائق قبل سقوطها من أعلى الشرفة، ما فتح الشكوك حول تورط زوجها المشتبه فيه الأول في القضية.
المتهم ينكر..وحسب ذات المصادر فإن المشتبه فيه ظل ينكر ضلوعه في جريمة قتل أم طفليه. واعترف فقط بوقوع مشادات لسانية بينهما في منزل الزوجية في حدود الساعة الرابعة زوالا، حول المصروف اليومي، وأمواله التي جناها من الإرث.
معترفا المتهم بأنه تخاصم مع زوجته واشتدت الخصومة بينهما، لدرجة تبادلا الضرب. بواسطة سلاح أبيض من نوع ” مطرقة” ، مقرا بأنه وجه لها ضربة على الرأس بعدما ضربته هي الأخرى بنفس الأداة.
كما نفى المتهم نفيا قاطعا قتلها زوجته الضحية بالمطرقة حسب ما أسفرت عنه نتائج التحقيق. وفقا للخبرة المنجزة من طرف الطبيب الشرعي المعاين للجثة.
وتبين في إطار التحريات في ملابسات الجريمة، أن المتهم حاول التخلص من اداة الجريمة وملابسه. لطمس آثار الجريمة، وابعاد الشبهات عنه، قبل أن يتم العثور عليها بمكان قريب من موقع الجريمة.
وتم متابعة المتهم بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار، وطمس آثار الجريمة من طرف قاضي التحقيق.
وفي انتظار ما تسفر عنه مجريات التحقيق خلال الأسابيع المقبلة من مستجدات أخرى. عن الجريمة النكراء التي اهتز لها حي ” اسماعيل يفصح” خلال شهر رمضان 2024.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
طعن بالنقض.. خطوة جديدة لسائق ميكروباص معدية أبو غالب للإفلات من الحبس 3 سنوات
أسدلت محكمة جنح مستأنف كرداسة ومركز إمبابة الستار على غرق 16 فتاة في حادث معدية أبو غالب بعد رفض استئناف سائق الميكروباص المنكوب، وتأييد حبسه 3 سنوات في اتهامه بالقتل والإصابة الخطأ للضحايا.
وقال المستشار علي فايز، المحامي دفاع سائق الميكروباص المتهم، إنه ما زالت أمامهم فرصة أخيرة بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض.
وأضاف أنه سيتقدم بمذكرة للنقض خلال 60 يوما من صدور الحكم.
وكان أهالي 9 فتيات من الضحايا أقروا أمام هيئة المحكمة بالتنازل عن اتهامهم للمتهم الأول محمد خالد، سائق الميكروباص، الذي سقط من أعلى المعدية في الرياح البحيري.
وقال محامي دفاع سائق الميكروباص المتهم إن أهالي الضحايا التسعة قرروا التنازل عن القضية بعدما تأكدوا من عدم تقصير المتهم "محمد خالد" في حق بناتهم.
كانت محكمة مركز إمبابة الجزئية، قررت حبس 5 متهمين تسببوا في غرق 16 فتاة بحادث معدية أبو غالب بمدد تتراوح من 6 أشهر لـ 3 سنوات للمتهمين وإلزام 2 متهمين بأداء تعويض 100 ألف جنيه لكل ضحية.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين جميعا أنهم في 21/5/2024 مركز شرطة منشأة القناطر، تسببوا خطأ في موت كل من: أميرة حمدي صابر مختار، وآلاء عبد المجيد عامر عطية، وزينب أحمد لطفي عبد اللطيف، وهاجر أحمد عبد السلام عبد النعيم، ووفاء هاني عبد النبي علي علي، ويسرا مجدي عبد الغني عبد الغفار، وروان رمضان عيد محروس، وشهد محمد عبد الجواد السيد كساب، وروضة هشام عبد النبي علي، وجنا عبد الله محمد أحمد محمد، وملك عادل صقر حسن تهاني السيد عمر سليمان، وجنى إيهاب جمعة عبد الباسط، وحبيبة محمد إبراهيم أحمد محمد، وسلمى وحيد عصران طلبة قطب، وجنا أحمد عبد العليم محمود.
والمتهمون جميعاً تسببوا خطأ في إصابة كل من: سميرة عبد العزيز محمد مصطفى، وميادة رمضان عيد، وأميرة ضياء علي عرفة، ونسمة محمد عبد النبي حسن، وحبيبة دياب حسن دياب، وسماح وحيد عصران.
ولما كانت المحكمة انتهت إلى إدانة المتهمين على النحو سالف البيان، ما يوفر فى حقه ركن الخطأ الذى أصاب المدعين بالحق المدني بأضرار وكان المتهم بارتكابه ذلك الجرم قد سبب ضررا للمجنى عليه تمثل فيما لحق بهم من أضرار تمثلت في اصابتهم وفقد ذويهم وما حاق بهم من ألم وما تكبدوا من نفقات علاج وما إلى غير ذلك مما يلتزم معه المتهم بتعويض هذه الأضرار عملا بنص المادة 163 من القانون المدني، ويتعين معه والحال كذلك إجابة المدعين بالحق المدني لطلب التعويض عملا بالمواد 170، 220، 221، من القانون المدني.