بدء محاكمة المتهمين في قضية رشوة الجمارك.. تفاصيل
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، جلسة محاكمة المتهمين في رشوة مصلحة الجمارك.
بعد قليل.. المتهمون في مصلحة الجمارك أمام الجنايات لسماع الشهود مفاجأة بحيثيات المحكمة بإدانة متهم بالإتجار في المخدرات
وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين عبد العظيم محمد العشري وأحمدماهر الجندي وأمير عادل رمزي، وأمانة سر محمد جبر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين أنهم في غضون الفترة من بداية مايو 2018 وحتى 17 أكتوبر 2023 بائرتيمحافظتي الشرقية والقاهرة أولاً المُتهم الأول: بصفته موظفاً عمومياً – مدير عام الشئون الجمركية والإيداعاتوالملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية – طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطةعامة على مزية بأن طلب وأخذ من المتهم الثالث محمود.م – مالك شركة للتصدير والاستيراد والتوكيلات التجارية – مليون وخمسمائة وعشرة آلاف جنيه على سبيل الرشوة ، لاستعمال نفوذه الحقيقي لدى موظفي جمرك ميناءبدر الذهبية لإنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة به، ولإنهاء إجراءات استلام البضائع محل الرسائلالجمركية أرقام 1932, 2278، 2249، 2246 بالموافقة على طلبات العدول عن تصديرها على النحو المبينبالتحقيقات.
وأسندت إليه بصفته سالفة البيان طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة علىمزية بأن طلب من المُتهم الرابع صفوت.ع – مستخلص جمركي بجمرك ميناء العاشر من رمضان بوساطة المتهمينالخامس شادي.ح والسادس محمد.ج ثلاثمائة وثمانية وثلاثين ألف جنيه على سبيل الرشوة، أخذ منها ثلاثمائة وستةوثلاثين ألف جنيه مقابل استعمال نفوذه الحقيقي لدى موظفي جمرك ميناء العاشر من رمضان لإنهاء إجراءاتتصدير الرسائل الجمركية الخاصة بشركتي سوتير للصناعات والاستثمارات الصناعية للمنظفات على النحو المبينبالتحقيقات.
وأسندت إليه بصفته موظفاً عمومياً- مدير تعريفة بجمرك بدر الذهبية – طلب وأخذ عطايا لأداء عملٍ من أعمالوظيفته للإخلال بواجباتها، بأن طلب وأخذ من المتهم الثالث محمود.م خمسة وأربعين ألف جنيه على سبيل الرشوة،وذلك مقابل إنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة به عبر ميناء بدر الذهبية والتغاضي عن استيفاءالمستندات اللازمة لها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة له أنه قدم رشوة لموظف عمومي للإخلال واجبات وظيفته، بأن قدم للمتهم الثاني علي.ع – رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروعة – بوساطة السابع سيد.غ مائة ألف جنيه عل سبيل الرشوة مقابلالإفشاء عن معلومات وأسرار عن تحقيقات جرت معه لدى إدارة الكسب غير المشروع على النحو المبينبالتحقيقات.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الثاني أنه بصفته موظفاً عمومياً – رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غيرالمشروع- طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المُتهم الأول محمد.ر بواسطة المتهم السابعسيد.غ مائتي ألف جنيه أخذ منها ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراةبالقضية الخاصة بالأولى لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت للمتهم الثالث أنه قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عملٍ من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها ولاستعمالنفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن قدم عطية الرشوة محل الاتهامين أولاً/1، 3 على النحو المبينبالتحقيقات.
وأسندت النيابة للمتهم الرابع بأنه قدم رشوة لموظف عمومي لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامةعلى مزية بأن قدم عطية الرشوة محل الاتهام أولاً/ 2 على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين الخامس والسادس أنهما توسطا في تقديم عطية لموظفٍ عموميٍ لاستعمال نفوذهالحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن توسطا في عطية الرشوة محل الاتهام أولاً/ 2 على النحو المبينبالتحقيقات.
وأسندت النيابة العامة للمتهم السابع أنه توسط في رشوة موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن توسط فيعطية الرشوة محل الاتهام الوارد بالبند ثانياً على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: على النحو المبین بالتحقیقات وأسندت النیابة العامة جنیه على سبیل الرشوة بالتحقیقات وأسندت عطیة الرشوة محل طلب وأخذ ألف جنیه بأن طلب
إقرأ أيضاً:
اليوم.. استكمال جلسات محاكمة الإرهابي طارق محمود
تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024، جلسات استكمال محاكمة الإرهابي طارق محمود الهارب منذ 2015.
وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه فأنكرها وقرر أنه شاعر واسم شهرته طارق عربان وله عدة دواوين منها «رسالة إلى القناص - ويا عسكري البهوات» وأنه كان مكلف بإلقاء دواوين الشعر على منصة ميدان رابعة العدوية أثناء إعتصام جماعة الإخوان بالميدان وأضاف بأنه غادر البلاد منذ ٢٠١٥ إلى دولة السودان ومنها إلى ماليزيا وحضر إلى مصر منذ أشهر وتم بعدها إلقاء القبض عليه في شهر سبتمبر الماضي وذلك لتقديمه للمحاكمة
عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت الحسيني وياسر عكاشة المتناوي ومحمد مرعي ووائل محمد مكرم.
وكانت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام قد تمكنت من ضبط المتهم بعد أن ظل هارباً منذ إرتكابه الواقعة في ٢٠١٥ وبعد صدور حكم غيابي ضده وتم عرضه على النيابة العامة في ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ والتي قد أحالت المتهم بعدة تهم وهي وفقاً لأمر الإحالة على النحو التالي:
الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضم الى جماعة جهادية تدعو إلى جهاد الحاكم والخروج عليه وتكفير المجتمع لعدم تطبيقه للشريعة الإسلامية وتهدف الى التعدي على المنشآت والمؤسسات الحكومية بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها وإنضم إليها مع علمه بذلك وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات
شرع في قتل عمرو عبد الرؤوف إبراهيم " نقيب شرطة -الضابط بالعمليات الخاصة بالأمن المركزي " حال كونه من القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكان ذلك عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد لذلك الغرض سلاح ناري"بندقية آلية"وحال قيام المجني عليه بتنفيذ إذن النيابة العامة الصادر قبل المتهم بضبطه وتفتيش سكنه أطلق صوبه هو والقوة المرافقة وابلًا من الأعيرة النارية قاصداً من ذلك قتله فأحدث إصابته المثبتة والموصوفة بالتقرير الطبي خاصته المرفق بالتحقيقات والتي نتج عنها أن تخلف لديه عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد إبصار العين اليمنى إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لادخل لإرادته به ألا وهو تدارك المجني عليه بالعلاج وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات
وأحرز سلاح ناري " بندقية آلية " مما لايجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكان ذلك بقصد إستعمالها في نشاط يخل بالأمن العام وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات
و أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهم في حيازتها أو إحرازها وكان ذلك بقصد إستعمالها بنشاط يخل بالأمن العام وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
اقرأ أيضاًاليوم.. النظر في دعوى السب والقذف بين ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر
تزامنًا مع سقوط الأمطار.. تعرف على خريطة الزحام المروري بطرق ومحاور القاهرة والجيزة