تأجيل معارضة نسرين طافش على تأييد حبسها 3 سنوات في قضية شيك دون رصيد
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة جنح مستأنف الجيزة تأجيل الاستئناف المقدم من الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها حبسها 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد، لجلسة 8 مايو المقبل.
وكانت محكمة جنح أكتوبر أيدت في وقت سابق حبس طافش 3 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وذلك غيابياً، بعد ثبوت إصدارها شيك بدون رصيد بقيمة 4 ملايين جنيه للمجني عليها نشوى صفاء الدين.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام طافش بإصدار شيك بنكي للمجني عليها في 30 من يناير لسنة 2023 ليتبين لاحقاً عدم وجود رصيد كاف لتغطية المبلغ، مع علمها بذلك. وقدمت المجني عليها صورة ضوئية من الشيك، بالإضافة إلى صورة ضوئية من إشعار رفض البنك صرفه لعدم كفاية الرصيد، كدليل على دعواها.
وقد حددت المحكمة جلسة 26 من يونيو الماض لنظر القضية، حيث قضت بحبس المتهمة غيابياً 3 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتاً واستأنفت نسرين طافش على الحكم الصادر ضدها، وحددت المحكمة جلسة اليوم لنظر الاستئناف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكم الصادر ضده الفنانة نسرين طافش تأييد حبس شيك بدون رصيد محكمة جنح مستأنف
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات اجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة