القبض على تاجر مخدرات بحوزته هيروين وحشيش قبل ترويجهم بالشرقية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع الشرقية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، القبض على عاطل بحوزته 34 طربة حشيش و500 جرام هيروين قبل ترويجه على عملائه بدائرة مركز أبوكبير.
البداية بورود معلومات سرية لضباط الإدارة العامة للمخدرات فرع الشرقية، عن قيام كل من " محمد ع " 30 عاما عاطل مقيم بندر ابوكبير، بالاتجار في المواد المخدرة علي نطاق واسع، وخاصة مخدر الحشيش،تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الشرقية، وبعد استصدار اذن من النيابة العامة تم ضبطه فى كمين أعد له وبحوزته 500 جرام من مخدر الهيروين و 34 طربة حشيش، تم التحفظ علي المتهم والمضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم إحالته للنيابة العامة، التى قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الشرقية مكافحة المخدرات ابوكبير حشيش المواد المخدرة جنیة مصری
إقرأ أيضاً:
جديد فى قضايا تعاطى المخدرات.. المحكمة تلغي براءة 7 متعاطين وتعاقبهم بالسجن
فى حكم غير مسبوق ويرسي مبدأ قضائيا فى قضايا تعاطى المخدات، استخدمت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، حقها فى تعديل حكم أول درجة الصادر من محكمة الجنايات ببراءة 3 أفراد من متعاطى المواد المخدرة و4 سائقين، الذين ألقي القبض عليهم أثناء تفتيشهم وبحوزتهم مواد مخدرة فى الطرق، وذلك بإلغاء البراءة والقضاء بإدانتهم ومعاقبتهم بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم، رغم انتفاء حالة التلبس وعدم توفرها.
وصدر حكم محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد شاهين رئيس النيابة.
أسباب حكم أول درجة بالبراءةوكانت مباحث الأمن العام وإدارة المرور قامت بحملة على متعاطى المواد المخدرة، وتم ضبط المتهمين وعثر بحوزتهم على مواد مخدرة وتم إحالتهم للنيابة العامة التى أجرت لهم تحليل المخدرات وثبت إيجابية التحليل لهم، وتم تقديمهم للمحاكمة الجنائية.
واصدرت محكمة أول درجة حكما ببراءة المتهمين مما نسب إليهم من تعاطى المواد المخدرة، تأسيسا على عدم توفر حالة التلبس بالتعاطى، وعدم وجود إحدى حالات التلبس المنصوص عليها قانونا.
أسباب حكم محكمة الجنايات الاستئنافية بالإدانةتقدمت النيابة العامة باستئناف على حكم أول درجة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية التى أصدرت حكمها بالإدانة على المتهمين وسجنهم بالسجن المشدد 3 سنوات.
ونوهت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن التحليل المعملي الذى أجرى للمتهمين تحت إشراف وبمعرفة النيابة العامة هو إجراء منفصل، وليس له صلة بواقعة ضبط المتهمين، وكافي لحمل الحكم بالإدانة وحده وبحسب ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض، وأن لم تكن هناك حالة تلبس.
واوضحت أنه ثبت فى يقين المحكمة بما لا يدع مجالا للشك فى تعاطي المتهمين للمواد المخدرة، حيث أن الثابت من نتيجة التحليل المعملي لعينة الدم والبول المأخوذة من المتهمين الصادرة من المعامل المركزية بوزارة الصحة.
ونوهت المحكمة أن النيابة العامة أجرت التحليل للمتهمين باعتبارها هى صاحبة الاختصاص الأصيل بالضبطية القضائية وفقا لما نصت عليه المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية، وأنه ما تتخذه من إجراءات حال قيامها بأداء مهامها، وهو إجراء جاء وفق الشرعية الاجرائية التى لا يشوبه ثمة تعسف أو عوار أو غيره وهو منفصل عن واقعة الضبط الأصلية.
أثر هذا الحكم على قضايا التعاطىويعنى هذا الحكم أن المتهمين الذين يتم ضبطهم دون تلبس أثناء تعاطى الايس أو الحشيش أو الهيروين أو غيرها من المخدرات التقليدية أو التخليقية، ولكن أجرت النيابة لهم تحليل مخدرات وثبت إيجابية التحليل يتم إدانتهم بالتحليل وليس بواقعة الضبط ذاتها.
مشاركة