بعد تصديق الرئيس السيسي على رعاية حقوق المسنين.. ما المميزات الخاصة لهم بالقانون؟
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ونشره في الجريدة الرسمية، حيث وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في فبراير الماضي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وعرف قانون رعاية حقوق المسنين: الشخص المسن، على أنه كل مسن تعدى عمره الـ65 عامًا، ولم يعد قادرًا على سد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» بعض المميزات التي يكفلها القانون لكبار السن:
- إعفاء المسن الأولى بالرعاية من تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن.
-إنشاء صندوق لرعاية المسنين.
-إعفاء جزئيا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة.
- إدراج حقوق واحتياجات المسنين الأولي بالرعاية في برامج وسياسات مكافحة الفقر.
- الحصول على مساعدة ضمان شهري.
- إتاحة خدمة توصيل المعاش حسب الأحوال.
- توفير الرعاية العلاجية الجديدة، وفقا لقانون التأمين الصحي.
- إلزام المستشفيات والمراكز الطبية بتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية للمسن.
- يشجع قانون رعاية حقوق المسنين إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن، وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم.
- إعفاء جزئي للمسن من رسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح، وبعض المتاحف والمواقع الأثرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رعاية حقوق المسنين رعاية حقوق المسنين رعایة حقوق المسنین
إقرأ أيضاً:
نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.
وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.
وقال النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.