اليوم.. استكمال محاكمة «نمر الخلافة» في قضية «داعش السلام»
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تستكمل الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2024، إعادة محاكمة المتهم محمود عبد الفتاح محمود محمد الشهير بـ «نمر الخلافة»، في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ داعش السلام.
كانتِ قد وجهت النيابة العامة، وجهت للمتهم محمود عبد الفتاح محمود محمد الشهير بـ«نمر الخلافة»، تهمة الاشتراك مع آخر حُكم عليه بتكوين خلية تتبع تنظيم داعش الإرهابي.
وكانتِ قد أحالت الدائرة الثانية إرهاب، قد أحالت الدعوى إلى الدائرة الثالثة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، قبل أن يتم تحديد جلسة الثلاثاء الموافق 12 مارس، لنظر الدعوى، مع استمرار حبس المتهم على ذمة التحقيقات، وذلك بعدما قضت دائرة مغايرة ببراءة «نمر الخلافة»، من تهمة تكوين خلية تتبع داعش في القضية رقم 178 لسنة 2021 جنايات السلام، المعروفة بـ«داعش السلام».
اقرأ أيضاًاليوم.. استكمال محاكمة عدلي القيعي في سب وقذف رئيس نادي بيراميدز
حدث وأنت نائم.. مصرع وإصابة 16 شخصًا في انقلاب ميكروباص بأسوان.. وتطورات جديدة في قضية حبيبة الشماع
اليوم.. استكمال محاكمة جمال اللبان وآخرين في قضية أموال مجلس الدولة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة الجنايات محاكمة داعش السلام نمر الخلافة نمر الخلافة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة لجلسة 19 مايو المقبل
قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم تأجيل محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة، لجلسة 19 مايو المقبل للاطلاع.
وقال أمر الإحالة، إن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
مشاركة