المؤبد والإعدام بحق تاجر مخدرات أجنبي وإرهابي قتل عدد من المواطنين
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
16 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلن مجلس القضاء الاعلى، الثلاثاء، ان محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكماً بالاعدام بحق مجرم ارهابي شارك بقتل عدد من المواطنين في بغداد، فيما اشار الى أن محكمـة جنايـات واسـط أصـدرت حكمـا بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات يحمل الجنسية الأجنبية.
وذكر مجلس القضاء في بيان، أن “محكمة جنايات ذي قار، أصدرت حكماً بالاعدام بحق مجرم ارهابي شارك بقتل عدد من المواطنين واصابة اخرين في بغداد”.
واضاف البيان ان “الارهابي اشترك مع مجموعته والتي تنتمي إلى احدى العصابات الارهابية تنفيذا لمشروعها الاجرامي وبدوافع ارهابية عام 2008 بقتل عدد من المواطنين”.
وتابع أن “الحكم صدر استناداً لأحكام المادة الثانية 1 /3 /4 وبدلالة المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005″.
من جانبها، أصـدرت محكمـة جنايـات واسـط حكمـا بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات يحمل الجنسية الأجنبية وذلك عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة”.
واشار الى انه “القـي القـبض عليه وبحوزته كـــيس نــايلون يحتوي علـى مـادة بيضـاء بلوريـة الشـكـل بـوزن (118،300 غـم) مـن مـادة المثيـل أمفيتـامين المخـدرة بقصـد الاتجـار بـهـا”.
واوضح البيان أن “الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 27/أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47، 48، 49 من قانون العقوبات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: عدد من المواطنین
إقرأ أيضاً:
بعد الاعتداء على طبيب بحلوان وتوعد الحكومة.. عقوبات رادعة للمتهمين
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، متابعته الدقيقة لحادث الاعتداء على مدير عيادة النصر بحلوان، أثناء تأدية عمله، مشددا على أن الاعتداء على الفرق الطبية مرفوض تمامًا، ولن يكون هناك تسامح مع هذه الحوادث.
وأوضحت الوزارة أن الطبيب المصاب حالته الصحية مستقرة تمامًا، حيث تعرض لإصابة استدعت تدخلاً طبيًا محدودًا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تلقيه الرعاية الطبية.
وفي هذا السياق، شدد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا.
عقوبة الاعتداء على الطبيبنصت المادة 136 من قانون العقوبات على أنه كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .
ووفقا للمادة 137 من القانون: "وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس".
فيما نصت المادة 137 مكرر (أ) على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده ، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين . وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحا. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى موت.