تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، محاكمة المتهمين في رشوة مصلحة الجمارك لسماع الشهود.

مفاجأة بحيثيات المحكمة بإدانة متهم بالإتجار في المخدرات السجن 3 سنوات وغرامة مليون جنيه لمتهم بتهريب المهاجرين


 

وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين عبد العظيم محمد العشري وأحمد ماهر الجندي وأمير عادل رمزي، وأمانة سر محمد جبر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين أنهم في غضون الفترة من بداية مايو 2018 وحتى 17 أكتوبر 2023 بائرتي محافظتي الشرقية والقاهرة أولاً المُتهم الأول: بصفته موظفاً عمومياً – مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية – طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن طلب وأخذ من المتهم الثالث محمود.م – مالك شركة للتصدير والاستيراد والتوكيلات التجارية – مليون وخمسمائة وعشرة آلاف جنيه على سبيل الرشوة ، وذلك لاستعمال نفوذه الحقيقي لدى موظفي جمرك ميناء بدر الذهبية لإنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة به، ولإنهاء إجراءات استلام البضائع محل الرسائل الجمركية أرقام 1932, 2278، 2249، 2246 بالموافقة على طلبات العدول عن تصديرها على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أسندت إليه بصفته سالفة البيان طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن طلب من المُتهم الرابع “صفوت. ع”، مستخلص جمركي بجمرك ميناء العاشر من رمضان، بوساطة المتهمين الخامس “شادي. ح”، والسادس “محمد. ج” ثلاثمائة وثمانية وثلاثين ألف جنيه على سبيل الرشوة، أخذ منها ثلاثمائة وستة وثلاثين ألف جنيه مقابل استعمال نفوذه الحقيقي لدى موظفي جمرك ميناء العاشر من رمضان لإنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة بشركتي سوتير للصناعات والاستثمارات الصناعية للمنظفات على النحو المبين بالتحقيقات.

وأسندت إليه بصفته موظفاً عمومياً- مدير تعريفة بجمرك بدر الذهبية – طلب وأخذ عطايا لأداء عملٍ من أعمال وظيفته للإخلال بواجباتها، بأن طلب وأخذ من المتهم الثالث “محمود. م” خمسة وأربعين ألف جنيه على سبيل الرشوة، وذلك مقابل إنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة به عبر ميناء بدر الذهبية والتغاضي عن استيفاء المستندات اللازمة لها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأسندت النيابة له أيضاً أنه قدم رشوة لموظف عمومي للإخلال واجبات وظيفته، بأن قدم للمتهم الثاني “علي. ع”، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروعة، بوساطة السابع “سيد. غ” مائة ألف جنيه عل سبيل الرشوة مقابل الإفشاء عن معلومات وأسرار عن تحقيقات جرت معه لدى إدارة الكسب غير المشروع على النحو المبين بالتحقيقات.

وأسندت النيابة العامة للمتهم الثاني أنه بصفته موظفاً عمومياً – رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع- طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المُتهم الأول “محمد. ر” بواسطة المتهم السابع “سيد. غ” مائتي ألف جنيه أخذ منها ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأولى لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله على النحو المبين بالتحقيقات. 

وأسندت للمتهم الثالث أنه قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عملٍ من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها ولاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن قدم عطية الرشوة محل الاتهامين أولاً/1، 3 على النحو المبين بالتحقيقات.

وأسندت النيابة للمتهم الرابع بأنه قدم رشوة لموظف عمومي لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن قدم عطية الرشوة محل الاتهام أولاً/ 2 على النحو المبين بالتحقيقات.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين الخامس والسادس أنهما توسطا في تقديم عطية لموظفٍ عموميٍ لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن توسطا في عطية الرشوة محل الاتهام أولاً/ 2 على النحو المبين بالتحقيقات.

وأسندت النيابة العامة للمتهم السابع أنه توسط في رشوة موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن توسط في عطية الرشوة محل الاتهام الوارد بالبند ثانياً على النحو المبين بالتحقيقات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وأسندت النیابة العامة جنیه على سبیل الرشوة عطیة الرشوة محل الکسب غیر طلب وأخذ ألف جنیه بأن طلب

إقرأ أيضاً:

الجنايات تحيل متهم بخلية داعش قنا للمفتي و27 مايو النطق بالحكم

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم إحالة متهم  بـ"خلية داعش قنا"، للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه وتحديد جلسة 27 مايو للنطق بالحكم.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

ويواجه المتهمون تهم الانضمام لجماعة إرهابية، بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمه بأغراضها.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • بعد قليل.. استكمال 73 متهمًا في قضية «خلية اللجان النوعية» بالتجمع
  • باحث فلسطيني: اليمن هو التجسيدُ الحقيقي لضمير الأُمَّــة
  • الجنايات تقضي بإحالة متهم للمفتي بقضية داعش قنا
  • الجنايات تحيل متهم بخلية داعش قنا للمفتي و27 مايو النطق بالحكم
  • الجمارك تعلن عن فتح باب التقديم لـ 27 وظيفة.. تفاصيل
  • الجمارك تتسلم أجهزة للفحص بالأشعة والرقابة على الأشعة دعماً من برنامج أممي
  • استدعاء سائحة أجنبية لسماع أقوالها .. القبض على بطل واقعة «تعذيب الحمار» بمنطقة الهرم
  • برنامج تدريبي لموظفي مصلحة الجمارك حول دروس عهد الإمام علي لمالك الأشتر
  • مناقشة أوجه التعاون المشترك بين الجمارك والمركز الوطني للوثائق
  • مصلحة الجمارك والمركز الوطني للوثائق يناقشان أوجه التعاون المشترك