الجريدة الرسمية تنشر قرار الداخلية بحصول 42 مواطنًا على جنسيات أجنبية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ42 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مرفقة مقابل كل اسم في الكشوف التالية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
ذكرت المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.
كما نشرت الجريدة قرار بإبعاد 4 أشخاص من دول نيجيريا والعراق وإندونيسيا والسودان خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.
الجريدة الرسميةالجريدة الرسميةالجريدة الرسميةالجريدة الرسميةالجريدة الرسميةالجريدة الرسميةالمصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية الداخلية مصلحة الجوازات وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش قانون المسئولية الطبية وحماية المريض .. اليوم
يناقش مجلس الشيوخ اليوم الأحد، فى جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسئولية الطبية وحماية المريض.
وجاء مشروع القانون في 3 مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و30 مادة موضوعية مقسمة إلى 5 فصول، حيث أوضحت المادة الأولى من مواد الإصدار أن مشروع هذا القانون لا يخل بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 .
كما ألزمت المادة الثانيـة كـل مـن يزاول إحدى المهن الطبية والمنشآت المبينة بالقانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، مع إعطاء الحق لمجلس الوزراء بناء علـى عـرض الـوزير المختص بمد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين، وأوجبـت المـادة الثالثة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
وبينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به التزاماً بالمبادئ الدستورية ذات الصلة.