عين ليبيا:
2024-07-01@13:03:08 GMT

«وافد أردني» يطلق النار على مواطن في بنغازي

تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT

ألقى مركز شرطة القوارشة في بلدية بنغازي، “القبض على شخص أردني أطلق النار على مواطن مما أدى إلى إصابته”.

وقالت مديرية أمن بنغازي عبر صفحتها الرسمية في الفيسبوك، “إنه تم الإلقاء القبض على المتهم الذي أطلق النار بسلاح ناري نوع خرطوش، عقب بلاغ ورد من أحد المواطنين يدعى ع. د. ح ليبي الجنسية، ضد شخص أردني الجنسية يعمل في مجال تركيب الألمنيوم، كونه قام بالاعتداء عليه بالضرب والشتم والرماية عليه بواسطة سلاح ناري نوع خرطوش”.

وأضافت المديرية “أنه عقب البلاغ تحركت دورية أمنية استجابة للبلاغ عن الحادثة التي أدت إلى إصابة المجني عليه بمناطق متعددة في بطنه ورجله اليمنى والصدر، وهو ما استدعى دخوله للمستشفى”.

وأشارت إلى أنه “خلال التحقيقات أفاد الشاكي أن سبب المشكلة خلاف نشب بينه وبين المتهم، بسبب تركيب دولاب ألمونيوم وعندما جاء المتهم إلى منزل المجني عليه لتركيب الدولاب، طلب منه مبلغا إضافيا مخالفا للاتفاق الذي تم بينهم، فحدثت مشادة كلامية ومشاجرة تسبب في إطلاق النار على المجني عليه”.

وبحسب المديرية، “تبين من خلال التحقيقات أن المتهم يدعى م. ع. م من مواليد 1983 أردني الجنسية مقيم بمدينة بنغازي، واعترف بما نسب إليه وأحيل إلى النيابة العامة”.

"مركز شرطة القوارشة" يلقي القبض على أُردني الجنسية قام بالرماية على مواطن بواسطة سلاح ناري نوع خرطوش مما أدى لإصابته…

تم النشر بواسطة ‏مديرية أمن بنغـــــــــــــازي – الصفحة المعتمدة والرسمية‏ في الاثنين، ١٥ أبريل ٢٠٢٤

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: إطلاق النار ضبط وافد مديرية أمن بنغازي

إقرأ أيضاً:

رفض يرجعله الفلوس.. حيثيات معاقبة عامل بالمشدد 5 سنوات لاتهامه بإصابة شاب بعاهة مستديمة

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدى الشنوفى، حيثيات حكمها بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بإصابة شاب بعاهة مستديمة في الجسد بالبساتين.

وذكرت الحيثيات أن الواقعة حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما ثم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل بتضرر الشاب «أحمد محمد»، من المتهم حال قيام الأخير باقتراض مبلغ مالي منه، لمروره بضائقة مالية وعندما طالبه المجني عليه، قام المتهم بالتعدي عليه باستخدام سلاح أبيض «خنجر» محدثا به إصابات في الصدر والبطن وتسبب في عجز اليد اليسرى.

واستندت الحيثيات إلى أقوال بعض الشهود، الذين أفادوا بأن المتهم وراء ارتكاب الواقعة، إذ شهد معاون قسم البساتين بتوصل التحريات السرية إلى صحة الواقعة بأن المتهم اقتراض ملبغ مالي من المجني عليه، بما إنه جاره، بسبب مروره بضائقة مالية، وبعد مرور فترة زمنية، طالبه المجني عليه باستيراد حقه، فاستشاط المتهم غاضبًا، فأقدم بالتعدي على المجني عليه مستخدما سلاح أبيض خنجر، محدثا به إصابات للمجني عليه بعاهة مستديمة تقدر بنحو 30%. وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن إصابة المجني عليه محمد أحمد، بالصدر والبطن واليد اليسرى كانت في الأصل ذات طبيعة طعنية حدثت من المصادمة والطعن بجسم أو أجسام صلبة ذات حافة حادة وطرف مدبب وهي جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة.

ثبت في الأوراق أن الواقعة حسبما سردها المجني عليه بأن المتهم اقتراض منه مبلغ مالي منه لمروره بضائقة مالية وعند مطالبته به قام المتهم بالتعدي عليه باستخدام سلاح أبيض (خنجر) محدثا به إصابات واردة بتحرير مصلحة الطبي والذي جاء بنتيجته أن إصابة المجني عليه بالصدر والبطن والآلية اليسرى كانت في الأصل ذات طبيعة طعنية حدثت من المصادمة والطعن بجسم أو أجسام صلبة ذات حافة حادة وطرف مدبب وهي جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة وفي تاريخ معاصر التاريخ الواقعة وتخلف لدى المجني عليه من جراء الإصابة قطعا كاملا بالعصب القصبي الأيسر وهو ما يعتبر عاهة مستديمة تقدر بنحو 30% -

الأمر الذي يتوفق معه الدليل القولي مع الدليل الفني وتتوافر به في حق المتهم علاقة السببية بين الفعل والنتيجة ويضحى معه الدفع المبدى قد ورد على غير سند من الواقع والقانون جديرا بالمحكمة رفضه وحيث أنه عما أثارة الدفاع من أوجه دفاع أخرى حاصلها التشكيك في الدليل الذي اطمأنت إلى المحكمة.

حيث أن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم لانه قصد به التهرب من التهمة المنسوبة إليه والإفلات من العقاب، فضلًا عن مجافاته لآدله الثبوت التي بسطتها المحكمة على الصراط المستقيم، ومن ثم فإنها تأخذ المتهم بما خلصت إليه منها على النحو السالف بيانه.

أضافت الحيثيات أن الأمر الذي يتعين معه إدانه المتهم بالتهمتين المسندين للمتهم قد وقعنا لفرض جنائي واحد وارتبطت ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة، من لم يتعين إعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات. وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المحكوم عليه إعمالا للمادة رقم 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

اقرأ أيضاًخلافات مالية قادت لسقوط قتيل.. حبس المتهم بذبح شاب بدار السلام

ترويج مخدرات بـ10 ملايين جنيه.. حبس عصابة الاتجار بالكيف في الجيزة

مقالات مشابهة

  • الجنايات تنظر غدا أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة
  • السجن 10 سنوات لعاطل شرع في قتل شخص بالإسكندرية 
  • المشدد 10 سنوات لعاطل شرع فى قتل شخص بالإسكندرية
  • ضبط وافد سرق كابلات كهربائية من مزرعة «بنغازي»
  • رفض يرجعله الفلوس.. حيثيات معاقبة عامل بالمشدد 5 سنوات لاتهامه بإصابة شاب بعاهة مستديمة
  • مابين المشدد والبراءة.. الحكم علي المتهمين بخطف نجل وزير الصحة الأسبق
  • قاوم الجناة.. 5 لصوص يلقون طفلا من الطابق الخامس بالمعصرة
  • السجن 7 سنوات لمتهمين و5 سنوات لـ5 آخرين خطفوا نجل وزير الصحة الأسبق
  • دهس المجني عليه عمدًا.. تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة الرياض
  • المشدد 15 سنة لتاجر قتل بائعا لخلافات علي محل بالمطرية