زوج يرفض تمكين زوجته من حقوقها الشرعية بعد رفضها العودة لمسكن الطاعة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
لاحق زوج زوجته بدعوي نشوز، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك بعد 18 عاما من الزواج، واتهمها بالخروج عن طاعته، وذلك بعد رفضها العودة لمنزل الطاعة بعد صدور قرار لصالحه -بسبب ثبوت تعسفها وطالبتها المبالغ فيها-، ليؤكد: "امتنعت عن تمكينها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وطالبت بإسقاطها، بعد أن دمرت زوجتي حياتي بسبب تعسفها".
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "زوجتي بعد سنوات من العشرة دمرت عائلتنا وشتت شملها لتقسم أولادي ما بيني وبينها بعد أن أخذت طفلي التوأم البالغان من العمر 7 سنوات، وتركت لي باقي أولادي الأكبر سنا، ورفضت تواصلنا معهم، وأشعلت الخلافات دون أي أسباب حقيقة ولاحقتني بدعوي طلاق للضرر-رغم أن الإساءة من جانبها-، وواصلت سبي وقذفي بأبشع الألفاظ، لأعيش في جحيم طوال الفترة الماضية".
وأكد: "طالبت بإثبات رفضها تنفيذ الطاعة وهجر مسكن الزوجية طوال شهور، وتهديدها لي وسبي وقذفي وإبتزازي لسداد مبلغ 490 ألف جنيه لها-وفقا لما قدمه من مستندات-، ولاحقتني بدعاوي حبس، وتسببت لي بالضرر المادي والمعنوي بعد تعديها على بالضرب المبرح أمام أولادي".
وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: "تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار مصرية لم شمل الأسرة مكاتب تسوية المنازعات
إقرأ أيضاً:
زوج يطالب بضم حضانة طفلته بعد هجر زوجته منذ عام ورفضها تمكينه من الرؤية
أقام زوج دعوي ضم حضانة لطفلته، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وادعي فيها حرمانه من تنفيذ حكم الرؤية طوال عام بعد هجر زوجته، ليؤكد:" زوجتي تتقاضي النفقات التي تصل إلى 20 ألف جنيه شهرياً، ورفضت تمكيني من التواصل معها، وشهرت بى".
وأكد الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة، "زوجتي استولت علي ممتلكاتي وخدعتني بعد زواج دام 7 سنوات، وعندما أعترض هجرت مسكن الزوجية ولاحقتني بدعوي طلاق للضرر وحرمتني من رؤية طفلتي".
وتابع الزوج، "زوجتي تسافر وتترك الصغيرة مرة لمنزل خالتها ومرة زوجة أخيها، وآخر مرة تركتها بمنزل صديقتها، فهي للاسف غير أمينة علي رعايتها، مما دفعني لملاحقتها للحصول على الحضانة ".
وأكد، "زوجتي تظهرني أمام جميع الأهل والأصدقاء بأني الشخص الشرير الذي يمتنع عن الإنفاق على طفلته، وحرمتني من أبسط حقوقي في رؤيتها، وشهرت بي، وواصلت تهديدي لابتزازي لسداد المزيد من النفقات".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
مشاركة