الضجيج الأبرز.. هذه الحالات تزعج جارك وتعرضك لغرامة وعقوبة وفقا للقانون
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تصدى قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، لإزعاج الجيران ، حيث وضع القانون، عقوبة تصل إلى غرامة 25 جنيها فى عدد من الحالات التى تؤذى الجيران.
عقوبة إزعاج الجيران بقانون العقوبات
ونصت المادة 379 من قانون العقوبات، على فرض غرامة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيهاً كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية طبقا لقانون العقوبات:
(1) من ركض في الجهات المسكونة خيلاً أو دواب أخرى أو تركها تركض فيها.
(2) من حصل منه في الليل لغط أو ضجيج مما يكدر راحة السكان.
(3) من وضع في المدن على سطح أو حيطان مسكنه مواد مركبة من فضلات أو روث البهائم أو غيرها مما يضر بالصحة العمومية.
(4) من دخل في أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع أو محصول أو مر فيها بمفرده أو ببهائمه أو دوابه المعدة للجر أو الحمل أو الركوب أو ترك هذه البهائم أو الدواب تمر فيها أو ترعى فيها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني يكشف عقوبة المتورطين في واقعة الطفل ياسين بدمنهور
كشف الخبير القانوني محمد عبدالناصر، تفاصيل وعقوبة واقعة الاعتداء الجنسي البشع الذي تعرض له الطفل ياسين، ذو الستة أعوام، داخل أسوار إحدى مدارس اللغات المعروفة بدمنهور.
وقال عبدالناصر في تصريحات خاصة: "تشير التفاصيل إلى استغلال موظف إداري مسن يبلغ من العمر ثمانين عامًا لسلطته، حيث قام بهتك عرض الطفل على مدار عام كامل، حيث أن العاملة بالمدرسة (الدادة) كانت تستدرج الطفل من فصله الدراسي بحجة الذهاب إلى دورة المياه، وتسليمه إلى هذا الجاني داخل دورة المياه أو في مركبة متوقفة بالجراج، وتقوم بإغلاق الباب عليهما، فاذا صح هذا يعد اشتراكا بالمساعدة طبقا لنص (43) من قانون العقوبات المصري".
عقوبة المتورطين في واقعة طفل دمنهوروتابع: "الأمر الذي يثير بالغ الأسى والاستنكار هو ما تردد عن محاولة مديرة المدرسة التستر على هذه الجريمة فور علمها بها، وهو ما يستوجب تحقيقًا قانونيًا ومساءلة"، مشيرا إلى أن تفاصيل هذه الواقعة مؤلمة للغاية، وشهادة الطفل عن أفعال الجاني وتهديداته تكشف عن قسوة بالغة تستدعي أقصى العقوبات.
وفي هذا السياق، أكد الخبير القانوني، أن المسؤولية القانونية لا تقتصر على المتهم الرئيسى فحسب، بل تمتد لتشمل كل من تواطأ أو سهل أو تستر على الجريمة.
وتابع أن ما قامت به مديرة المدرسة والمعلمة اللتين علمتا بالواقعة وتقاعستا وأخلت بواجبات وظيفتهن، فإنهما تخضعان لنص المادة (145) من قانون العقوبات التي تنص على أن "كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجانى بأى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجانى المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة، وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية: إذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين. وإذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".
وأشار محمد عبدالناصر إلى أن العاملة (الدادة) إن صح ما تم تداوله فيجب أن تخضع للمحاكمة طبقًا لنص المادة (43) من قانون العقوبات التي تنص على أن "من اشترك في جريمة فعلية عقوبتها ولو كانت من غير التي تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة".
كما أوضح أن القانون قد منح محكمة الجنايات سلطة تقديرية في الدعوى المنظورة أمامها بإقامة الدعوى الجنائية على أشخاص يثبت تورطهم ولم يتم إحالتهم إليها، وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق والتصرف في شأنهم.
وشدد على أن تحقيق العدالة الناجزة في هذه القضية يمثل ضرورة قصوى لحماية أطفالنا وردع كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة أو التستر عليها، معربا عن ثقته في القضاء المصري فهو "يد الله في الأرض جزاهم الله عنا كل خير وجعلهم نصرة للمظلوم".