احذر.. إزعاج السلطات العامة يعرضك لغرامة كبرى بأمر القانون
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات التعدي على الموظفين أثناء تأدية وظيفتهم وذلك حتى لا أحد يقع فى مصيدة العقوبات وفقا لقانون العقوبات وفقا لتعديلاته الجديدة فيما يلى:
في هذا الصدد، نصت المادة 133، من قانون العقوبات على أنه: « من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا، أو أحد رجال الضبط، أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري، فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية، أو إدارية، أو مجلس، أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه».
عقوبة ازعاج السلطات العامة
ويعاقب كل من أزعج إحدى السلطات العامة، أو الجهات الإدارية، أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية، بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث، أو حوادث، أو أخطار لا وجود لها، بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الإزعاج.
كما يعاقب كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين، أو رجال الضبط، أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية، أو قاومه بالقوة، أو العنف، أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
وإذا حدث مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدة لا تزید على مائتی جنیه لا تتجاوز
إقرأ أيضاً:
رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، على أن يعود للانعقاد غدا الأثنين.
وشهدت الجلسة اليوم، الموافقة نهائيا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.