د.حماد عبدالله يكتب: وقائع الترقيع فى المنظومة التشريعية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
إستكمالًا لمقالاتى عن المشروع بقانون لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وجدت بعد أن قطعت شوطاَ فى كتابة تلك المقالات فإخترت العنوان أعلاه حيث يقترب كثيراَ من واقع أليم نعيشه فى ظل غابة من التشريعات والترقيعات الغير ملائمة لوجه القانون والدستور المصرى المعاصر ( نعود )
صدر القانون رقم (136 ) لسنة 1981 والمعدل والمكمل للقانون رقم (49) لسنة 1977 وقد تضمن قواعد وإجراءات تحديد الأجرة وقيمتها فى الأماكن ضمن المواد من رقم 1 إلى رقم 6 ثم تصحيح بعض أوضاع الأماكن القديمة من المواد رقم 7 إلى رقم 10 ثم التخفيف من أعباء الضريبة على بعض العقارات فى المادة 11 ثم العمل على توفير المساكن فى المادة 8 المادة 12 ثم العقوبات والأحكام العامة.
وبتاريخ 30/1/1996 صدر القانون رقم " 4 " لسنة 1996 والذى قرر تطبيق أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى إنتهى عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون.
وفى 26/3/1997 إضطرت الحكومة للتدخل على عجل لإصدار القانون رقم
" 6 " لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة رقم ( 29 ) من القانون رقم
(49 ) لسنة 1977 أثر صدور حكم المحكمة الدستـورية العليـا بـتاريـخ 22 /2/1997 بعدم دستورية ما تضمنته المادة 29 من القانون رقم (49) لسنة 1977 بشأن إستمرار عقد الإيجار وتوريثه لورثة المستأجر وما لبثت الأمور أن تعقدت من جديد أثر تضرر المستأجرين للأماكن المؤجرة لغرض غير السكنى من زيادات الأجرة الواردة بالقانون رقم (6) لسنة 1997 والأمر الذى أدى لصدور القانون رقم (14) لسنة 2001 بإستبدال نص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم (6) لسنة 1977 لتخفيض الزيادة السنوية الدورية ومازالت العقود تتوارث بنفس القيمة الإبجارية دون أية أرتفاع فى قيمتها ولا موعد لإنهائها طبقاَ للقوانين والمساكن التى أنشئت قبل صدور القانون رقم (4) لسنة 1996.
وقد تدخلت وزارة الإسكان بعد تولى الوزير المهندس/ أحمد المغربى بتعديل تشريعى فى القانون رقم (4) لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى إنتهت أو إنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها وصدر بمجلس الشعب بإسم الشعب رئيس الجمهورية قانون رقم
(137 ) لسنة 2006 تضاف فقرة ثانية إلى المادة الثالثة من القانون (4) لسنة 1996 نصها الأتى " ويكون للمحررات المثبتة لهذه العلاقة الإيجارية وشروطها وإنهائها قوة السند التنفيذى بعد توثيقها بحضور أطرافها "
وهكذا أصبح للمؤجر تطبيق عقد الإيجار دون اللجوء للمحاكم بغية إنهاء العقد فى موعده وتطبيقًا لكل ما ورد فيه من شروط.
كل هذه التشريعات الإستثنائية التى تحكم العلاقة فيما بين المالك والمستأجر رسخت النفور من الإستثمار التأجيرى فى العقارات فضلا لعديد من السلبيات والإشكاليات التى يمكن إيجازها فى عمود أخر حيث تحملت الدولة عبء إيجاد مسكن لشاب أو لأسرة وتضخمت المشكلة حيث أن برنامج الرئيس "السيسى" قد وعد بتوفير مليون وحدة سكنية خلال اربعة أعوام وهو ما يمثل أكبر الأعباء على الموازنة العامة للدولة مع أن الحل بسيط جداَ وهو عودة المستثمرين الصغار لنشاط بناء العقارات بغرض التأجير.
وما زلنا فى إنتظار مجلس النواب لكى ينفذ قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر فى شهر مايو 2018.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القانون رقم من القانون
إقرأ أيضاً:
أبرز 5 حقوق ذهبية للاجئين في القانون الجديد... اعرفها الآن
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن حقوق الاجئين وفقا لقانون لجوء الأجانب الذي حدد عددًا من الحقوق للاجئين منها حق في التقاضي ونوضح كل التفاصيل فيما يلي:
حقوق الاجئين في القانون
وحسب المادة (۱۷) يكون للاجئ الحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
ووفقا للمادة (۱۸) يكون للاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
والمادة ١٩ يكون للاجئ الحق في العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
حظر العمل السياسي على اللاجئين
كما تنص المادة 30 على: “يحظر على اللاجئ مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب”.
التزام اللاجئ بالتواجد بشكل شرعي
وتنص المادة 31 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يلتزم كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعي ممن تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه للجنة المختصة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يومًا من تاريخ دخوله.
كما تنص المادة 32 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: لا يعد من قدم مباشرة من أقاليم كانت فيها حياته أو حريته في خطر، مسئولًا مسئولية مدنية أو جنائية بسبب الدخول أو الوجود غير المشروع إلى أراضي جمهورية مصر العربية، متى سلم نفسه فور وصوله إلى أي من السلطات الحكومية.
حدد قانون لجوء الأجانب الجديد عددا من الحالات التي تمنع حق اكتساب وصف اللاجئ حسب هذا القانون ووفقا للمادة (۸) لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:
١ - إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
٢- إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.
٣_ إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
٤- إذا كان مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة ۲۰۱٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
٥_ إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.