إستكمالًا لمقالاتى عن المشروع بقانون لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وجدت بعد أن قطعت شوطاَ فى كتابة تلك المقالات فإخترت العنوان أعلاه حيث يقترب كثيراَ من واقع أليم نعيشه فى ظل غابة من التشريعات والترقيعات الغير ملائمة لوجه القانون والدستور المصرى المعاصر ( نعود )
صدر القانون رقم (136 ) لسنة 1981 والمعدل والمكمل للقانون رقم (49) لسنة 1977 وقد تضمن قواعد وإجراءات تحديد الأجرة وقيمتها فى الأماكن ضمن المواد من رقم 1 إلى رقم 6 ثم تصحيح بعض أوضاع الأماكن القديمة من المواد رقم 7 إلى رقم 10 ثم التخفيف من أعباء الضريبة على بعض العقارات فى المادة 11 ثم العمل على توفير المساكن فى المادة 8 المادة 12 ثم العقوبات والأحكام  العامة.


وبتاريخ 30/1/1996 صدر القانون رقم " 4 " لسنة 1996 والذى قرر تطبيق أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى إنتهى عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون.
وفى 26/3/1997  إضطرت الحكومة للتدخل على عجل لإصدار القانون رقم 
" 6 " لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة رقم ( 29 ) من القانون رقم 
(49 ) لسنة 1977 أثر صدور حكم المحكمة الدستـورية العليـا بـتاريـخ 22 /2/1997 بعدم دستورية ما تضمنته المادة 29 من القانون رقم (49) لسنة 1977 بشأن إستمرار عقد الإيجار وتوريثه لورثة المستأجر وما لبثت الأمور أن تعقدت من جديد أثر تضرر المستأجرين للأماكن  المؤجرة لغرض غير السكنى  من زيادات الأجرة الواردة بالقانون رقم (6) لسنة 1997  والأمر الذى أدى لصدور القانون رقم (14) لسنة 2001 بإستبدال نص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم (6) لسنة 1977 لتخفيض الزيادة السنوية  الدورية  ومازالت العقود تتوارث بنفس القيمة الإبجارية دون أية أرتفاع فى قيمتها ولا موعد لإنهائها طبقاَ للقوانين والمساكن التى أنشئت قبل صدور القانون رقم (4) لسنة 1996.
وقد تدخلت وزارة الإسكان بعد تولى الوزير المهندس/ أحمد المغربى بتعديل تشريعى فى القانون رقم (4) لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى إنتهت أو إنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها وصدر بمجلس الشعب بإسم الشعب رئيس الجمهورية قانون رقم 
(137 ) لسنة 2006 تضاف فقرة ثانية إلى المادة الثالثة من القانون (4) لسنة 1996  نصها الأتى " ويكون للمحررات المثبتة لهذه العلاقة الإيجارية وشروطها وإنهائها قوة السند التنفيذى بعد توثيقها بحضور أطرافها " 
وهكذا أصبح للمؤجر تطبيق عقد الإيجار دون اللجوء للمحاكم بغية إنهاء العقد فى موعده وتطبيقًا لكل ما ورد فيه من شروط.
كل هذه التشريعات الإستثنائية التى تحكم العلاقة فيما بين المالك والمستأجر رسخت النفور من الإستثمار التأجيرى فى العقارات فضلا لعديد من السلبيات والإشكاليات التى يمكن إيجازها فى عمود أخر حيث تحملت الدولة عبء إيجاد مسكن لشاب أو لأسرة وتضخمت المشكلة حيث أن برنامج الرئيس "السيسى" قد وعد بتوفير مليون وحدة سكنية خلال اربعة أعوام وهو ما يمثل أكبر الأعباء على الموازنة العامة للدولة  مع أن الحل بسيط جداَ وهو عودة المستثمرين الصغار لنشاط بناء العقارات بغرض التأجير.
وما زلنا فى إنتظار مجلس النواب لكى ينفذ قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر فى شهر مايو 2018.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: القانون رقم من القانون

إقرأ أيضاً:

شرطان حددهما القانون لمزاولة مهنة التجارة للأجانب .. اعرف التفاصيل

أقر قانون التجارة عدة آليات واشتراطات لمزاولة المهنة للأجانب ، حيث نص القانون فى المادة 11 منه على أن يكون أهلا لمزاولة التجارة مصرياً كان أو أجنبياً من يكون متمتعا بالصفات الآتية:

شرطان حددهما القانون لمزاولة مهنة التجارة للأجانب

1- من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة كاملة، ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته يعتبره قاصراً فى هذه السن.

2- من أكمل الثامنة عشرة بالشروط المقررة فى قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته وذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة المصرية المختصة.

مزاولة مهنة التجارة للأجانب

وطبقا للقانون، لا يجوز لمن يقل سنه عن ثمانى عشرة سنة أن يزاول التجارة فى مصر ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته يعتبره راشدًا فى هذه السن أو يجيز له الاتجار، و تكون للقاصر المأذون له فى الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التى تقتضيها تجارته.

و تصدر وزارة التجارة صحيفة خاصة تسمى جريدة الأسماء التجارية تشهر فيها البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

نقابة الصحفيين ترسل ملاحظاتها حول مشروع قانون العمل إلى مجلس النواب

و يكون تاجراً كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاً تجارياً، وكل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالشركات أيا كان الغرض الذى أنشئت الشركة من أجله.

كما تضمن القانون آليات التصرف في المتجر وتأجير استغلاله، حيث نص فى المادة 37 منه على أنه:"إذا كان التاجر مالكاً للعقار الذى يزاول فيه التجارة، فلا يكون هذا العقار عنصراً فى متجره.

1 - كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المتجر أو إنشاء حق عينى عليه أو تأجير استغلاله يجب أن يكون مكتوبًا وإلا كان باطلاً.
2 - يقيد التصرف فى المتجر وعقد تأجير استغلاله فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص ويحفظ بمكتب السجل التجارى.
3 - يشهر تصرف المتجر وتأجير استغلاله بالقيد فى السجل التجارى، ويجب أن يشتمل هذا الشهر على البيانات الآتية:

أسماء المتعاقدين وعناوينهم وجنسياتهم.
تاريخ العقد ونوعه.
نشاط المتجر وعنوانه والعناصر التى اتفق على أن يشملها العقد.
الثمن وما دفع منه عند البيع أو قيمة الأجرة المتفق عليها وكيفية سداد باقى الثمن أو أجرة الاستغلال.
الاتفاقات بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمتجر.

مقالات مشابهة

  • خلى بالك.. أوقات حددها القانون لتنفيذ حكم رؤية الأبناء؟
  • خبير دولي عن حصار غزة ومنع المساعدات: جريمة ممنهجة وانتهاك جسيم للقانون
  • تعليمات جديدة تتيح لوزير العمل إلغاء تسفير العمال المخالفين بشروط
  • سلع حظر القانون استبدالها.. تعرف عليها
  • تحمل كلى أو جزئى لقيمة الاشتراك فى المعارض.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة بالقانون
  • دولة القانون: مأزق السودان الدستوري
  • تعرف على موعد تطبيق قانون العمل الجديد
  • شرطان حددهما القانون لمزاولة مهنة التجارة للأجانب .. اعرف التفاصيل
  • كبسولة في قانون.. كل ما تريد معرفته عن التزوير والعقوبة المقررة للجريمة
  • الضرائب توجه الممولين بإصدار الفاتورة والإيصال الإلكتروني .. تفاصيل