د.حماد عبدالله يكتب: وقائع الترقيع فى المنظومة التشريعية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
إستكمالًا لمقالاتى عن المشروع بقانون لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وجدت بعد أن قطعت شوطاَ فى كتابة تلك المقالات فإخترت العنوان أعلاه حيث يقترب كثيراَ من واقع أليم نعيشه فى ظل غابة من التشريعات والترقيعات الغير ملائمة لوجه القانون والدستور المصرى المعاصر ( نعود )
صدر القانون رقم (136 ) لسنة 1981 والمعدل والمكمل للقانون رقم (49) لسنة 1977 وقد تضمن قواعد وإجراءات تحديد الأجرة وقيمتها فى الأماكن ضمن المواد من رقم 1 إلى رقم 6 ثم تصحيح بعض أوضاع الأماكن القديمة من المواد رقم 7 إلى رقم 10 ثم التخفيف من أعباء الضريبة على بعض العقارات فى المادة 11 ثم العمل على توفير المساكن فى المادة 8 المادة 12 ثم العقوبات والأحكام العامة.
وبتاريخ 30/1/1996 صدر القانون رقم " 4 " لسنة 1996 والذى قرر تطبيق أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى إنتهى عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون.
وفى 26/3/1997 إضطرت الحكومة للتدخل على عجل لإصدار القانون رقم
" 6 " لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة رقم ( 29 ) من القانون رقم
(49 ) لسنة 1977 أثر صدور حكم المحكمة الدستـورية العليـا بـتاريـخ 22 /2/1997 بعدم دستورية ما تضمنته المادة 29 من القانون رقم (49) لسنة 1977 بشأن إستمرار عقد الإيجار وتوريثه لورثة المستأجر وما لبثت الأمور أن تعقدت من جديد أثر تضرر المستأجرين للأماكن المؤجرة لغرض غير السكنى من زيادات الأجرة الواردة بالقانون رقم (6) لسنة 1997 والأمر الذى أدى لصدور القانون رقم (14) لسنة 2001 بإستبدال نص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم (6) لسنة 1977 لتخفيض الزيادة السنوية الدورية ومازالت العقود تتوارث بنفس القيمة الإبجارية دون أية أرتفاع فى قيمتها ولا موعد لإنهائها طبقاَ للقوانين والمساكن التى أنشئت قبل صدور القانون رقم (4) لسنة 1996.
وقد تدخلت وزارة الإسكان بعد تولى الوزير المهندس/ أحمد المغربى بتعديل تشريعى فى القانون رقم (4) لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى إنتهت أو إنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها وصدر بمجلس الشعب بإسم الشعب رئيس الجمهورية قانون رقم
(137 ) لسنة 2006 تضاف فقرة ثانية إلى المادة الثالثة من القانون (4) لسنة 1996 نصها الأتى " ويكون للمحررات المثبتة لهذه العلاقة الإيجارية وشروطها وإنهائها قوة السند التنفيذى بعد توثيقها بحضور أطرافها "
وهكذا أصبح للمؤجر تطبيق عقد الإيجار دون اللجوء للمحاكم بغية إنهاء العقد فى موعده وتطبيقًا لكل ما ورد فيه من شروط.
كل هذه التشريعات الإستثنائية التى تحكم العلاقة فيما بين المالك والمستأجر رسخت النفور من الإستثمار التأجيرى فى العقارات فضلا لعديد من السلبيات والإشكاليات التى يمكن إيجازها فى عمود أخر حيث تحملت الدولة عبء إيجاد مسكن لشاب أو لأسرة وتضخمت المشكلة حيث أن برنامج الرئيس "السيسى" قد وعد بتوفير مليون وحدة سكنية خلال اربعة أعوام وهو ما يمثل أكبر الأعباء على الموازنة العامة للدولة مع أن الحل بسيط جداَ وهو عودة المستثمرين الصغار لنشاط بناء العقارات بغرض التأجير.
وما زلنا فى إنتظار مجلس النواب لكى ينفذ قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر فى شهر مايو 2018.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القانون رقم من القانون
إقرأ أيضاً:
«الزراعة» تحظر نقل الأقطان من وجه بحري إلى قبلي والعكس
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 415 لسنة 2024، بشأن حظر نقل الأقطان الزهر من مركز إلى آخر، في العدد رقم 251 في 12 نوفمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، أنّه يحظر نقل الأقطان الزهر من محافظات الوجه القبلي إلى محافظات الوجه البحري والعكس، ويتم حلجها بالمحالج المخصصة لكل صنف في المحافظة المرخص بها وفق القرار الوزاري رقم 398 لسنة 2024 (قانوني) المشار إليه، على أن تكون حدود محافظتي الفيوم وبني سويف مع حدود محافظة الجيزة هي الحد الفاصل لذلك.
بينما جاء في المادة الثانية من القرار، أنّه يتم حظر نقل الأقطان الزهر من مركز إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى دون ترخيص من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ويتم حلجها بالمحالج المخصصة بكل صنف في المحافظة المرخص بها وفقا للقرار الوزارى رقم 398 لسنة 2024 (قانوني).
وجاء في المادة الثالثة من القرار، في حالة ضبط أقطان مخالفة للقرار تسلم لأقرب محلج مخصص للصنف ويُحرر محضر بالواقعة ويتم حلجها وبيع نواتجها بالسعر الرسمي، وتخصم أجرة الحليج منها وباقي الثمن يودع في خزينة المحكمة لحساب القضية لحين البت فيها.