د.حماد عبدالله يكتب: وقائع الترقيع فى المنظومة التشريعية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
إستكمالًا لمقالاتى عن المشروع بقانون لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وجدت بعد أن قطعت شوطاَ فى كتابة تلك المقالات فإخترت العنوان أعلاه حيث يقترب كثيراَ من واقع أليم نعيشه فى ظل غابة من التشريعات والترقيعات الغير ملائمة لوجه القانون والدستور المصرى المعاصر ( نعود )
صدر القانون رقم (136 ) لسنة 1981 والمعدل والمكمل للقانون رقم (49) لسنة 1977 وقد تضمن قواعد وإجراءات تحديد الأجرة وقيمتها فى الأماكن ضمن المواد من رقم 1 إلى رقم 6 ثم تصحيح بعض أوضاع الأماكن القديمة من المواد رقم 7 إلى رقم 10 ثم التخفيف من أعباء الضريبة على بعض العقارات فى المادة 11 ثم العمل على توفير المساكن فى المادة 8 المادة 12 ثم العقوبات والأحكام العامة.
وبتاريخ 30/1/1996 صدر القانون رقم " 4 " لسنة 1996 والذى قرر تطبيق أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى إنتهى عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون.
وفى 26/3/1997 إضطرت الحكومة للتدخل على عجل لإصدار القانون رقم
" 6 " لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة رقم ( 29 ) من القانون رقم
(49 ) لسنة 1977 أثر صدور حكم المحكمة الدستـورية العليـا بـتاريـخ 22 /2/1997 بعدم دستورية ما تضمنته المادة 29 من القانون رقم (49) لسنة 1977 بشأن إستمرار عقد الإيجار وتوريثه لورثة المستأجر وما لبثت الأمور أن تعقدت من جديد أثر تضرر المستأجرين للأماكن المؤجرة لغرض غير السكنى من زيادات الأجرة الواردة بالقانون رقم (6) لسنة 1997 والأمر الذى أدى لصدور القانون رقم (14) لسنة 2001 بإستبدال نص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم (6) لسنة 1977 لتخفيض الزيادة السنوية الدورية ومازالت العقود تتوارث بنفس القيمة الإبجارية دون أية أرتفاع فى قيمتها ولا موعد لإنهائها طبقاَ للقوانين والمساكن التى أنشئت قبل صدور القانون رقم (4) لسنة 1996.
وقد تدخلت وزارة الإسكان بعد تولى الوزير المهندس/ أحمد المغربى بتعديل تشريعى فى القانون رقم (4) لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى إنتهت أو إنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها وصدر بمجلس الشعب بإسم الشعب رئيس الجمهورية قانون رقم
(137 ) لسنة 2006 تضاف فقرة ثانية إلى المادة الثالثة من القانون (4) لسنة 1996 نصها الأتى " ويكون للمحررات المثبتة لهذه العلاقة الإيجارية وشروطها وإنهائها قوة السند التنفيذى بعد توثيقها بحضور أطرافها "
وهكذا أصبح للمؤجر تطبيق عقد الإيجار دون اللجوء للمحاكم بغية إنهاء العقد فى موعده وتطبيقًا لكل ما ورد فيه من شروط.
كل هذه التشريعات الإستثنائية التى تحكم العلاقة فيما بين المالك والمستأجر رسخت النفور من الإستثمار التأجيرى فى العقارات فضلا لعديد من السلبيات والإشكاليات التى يمكن إيجازها فى عمود أخر حيث تحملت الدولة عبء إيجاد مسكن لشاب أو لأسرة وتضخمت المشكلة حيث أن برنامج الرئيس "السيسى" قد وعد بتوفير مليون وحدة سكنية خلال اربعة أعوام وهو ما يمثل أكبر الأعباء على الموازنة العامة للدولة مع أن الحل بسيط جداَ وهو عودة المستثمرين الصغار لنشاط بناء العقارات بغرض التأجير.
وما زلنا فى إنتظار مجلس النواب لكى ينفذ قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر فى شهر مايو 2018.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القانون رقم من القانون
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. ماذا سيحدث إذا لم يُقر قبل نهاية الدورة البرلمانية؟
بين ترقب الملايين من الملاك والمستأجرين، والتحديات التشريعية التي تواجه البرلمان، يتجدد الحديث عن قانون الإيجار القديم، بعد الحكم التاريخي للمحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والذي شكل منعطفا جديدا في هذا الملف المعقد، إذ وضع البرلمان أمام مسؤولية كبرى لإصدار تشريع جديد قبل نهاية الدورة الحالية.
وبعد صدور قرار المحكمة الدستورية عن قانون الإيجار القديم، يتزايد التساؤل حول ما قد يحدث إذا لم يتمكن مجلس النواب من إقرار القانون المنتظر قبل انتهاء الدورة البرلمانية، ما أجاب عليه عدد من خبراء القانون في تصريحاتهم لـ«الوطن».
قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، إن استمرار العمل بالقوانين الحالية، مثل القانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 49 لسنة 1977، سيبقى العلاقة الإيجارية تحت مظلة نصوص لم تعد تتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الخبير القانوني في حديثه لـ«الوطن» أنه وفقا لهذه النصوص، تستمر الأجرة القانونية كما هي ما لم يتفق بين الطرفين على زيادتها أو تعديلها رضائيا، ومع ذلك يحق للمؤجرين إقامة دعاوى قضائية للمطالبة بزيادة الأجرة إذا توافرت أسباب قانونية، مثل إثبات تغير الظروف الاقتصادية الذي يخل بالتوازن بين قيمة الإيجار والعائد المناسب للعقار.
آخر المستجدات في قانون الإيجار القديموأوضح أن حق التقاضي في هذه الحالات صادف صحيح القانون، مشيرا إلى أن القضاء يستند إلى حكم المحكمة الدستورية، خاصة إذا قدم المالك أدلة على أن أجرة المثل في الوحدات ذات الطابع المماثل تختلف بشكل واضح.
تشريعات الإسكانوأوضح شريف الجعار، المحامي بالنقض والخبير في تشريعات الإسكان، أن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لجميع مؤسسات الدولة، وفقا لنص المادة 195 من الدستور المصري، مؤكدا أنه للمحكمة أن تحدد وقت سريان الحكم، سواء بأثر رجعي أو مستقبلي، ففي القضية رقم 24 لسنة 20، الصادر حكمها في نوفمبر 2024، حدد نطاق سريانه بعد انتهاء دور انعقاد مجلس النواب الحالي في مايو القادم.
وأشار الخبير القانوني إلى أن الحكم لا يلزم البرلمان بإصدار تشريع جديد، لكنه يوصي بذلك لسد الاحتياجات الملحة للمواطنين، وفي حال عدم صدور التشريع في الوقت المناسب، ستصبح نصوص الحكم نافذة، وسيلجأ المتضررون للقضاء لطلب زيادة الأجرة».
تحويل القضية للدائرة المختصةوتابع: «الدعاوى القضائية ستُحال إلى الدائرة المختصة بالمحاكم العادية، إذ يمكن للقاضي تحويلها إلى خبير أو الحكم بسلطته التقديرية وفقًا لآخر ربط قانوني لقيمة الإيجار، كما أنه إذا لم يُقر البرلمان القانون قبل نهاية الدورة الحالية، فإن الملاك سيبدأون في رفع دعاوى قضائية، ويلجأ المتضرر للقضاء طالبا الحكم بزياده الأجرة، وستحول القضية للدائرة المختصة بالمحاكم العادية، ومن ثم يجرى تداولها في الجلسات، وللقاضي أن يحولها لخبير أو يقضى بسلطته التقديرية، وفق آخر ربط قيمة إيجارية قانونية جرى ربطها بواسطة لجان تقدير الأجر.