بسبب الألعاب النارية.. نفوق 8 رؤوس ماشية جراء حريق بمزرعة في الفيوم
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شب حريق في مزرعة ماشية بقرية دمقشقين التابعة لمركز الفيوم بمحافظة الفيوم، إثر قيام بعض الأطفال بالقاء العاب ناريه، ولم تقع اصابات بشرية، وتم تحرر محضر بالواقعة.
تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم يفيد بتلقيه بلاغ من شرطة النجدة يفيد تلقيه بلاغ من الاهالي بنشوب حريق بمزرعه ماشيه في قرية دمشقين بدائرة المركز.
وعلى الفور انتقل ضباط قسم شرطة الفيوم وقوات الحماية المدنيه وتمكنوا من السيطرة علي الحريق وبالفحص تبين أنه بمزرعه ملك "رمضان عليوة "، ونتج عنه نفوق 8 رؤوس ماشية.
وبسؤال مالك الحظيرة على نشوب الحريق بسبب قيام بعض الأطفال بالقاء الالعاب الناريه بجوار المزرعه مما تسبب في حدوث الحريق ولم يتهم أحدا او يشتبها في الحريق جنائيا.
حُرر عن الواقعة المحضر اللازم، لاتخاذ الإجراءات القانونية، وتم إخطار الإدارة البيطريه بمركز الفيوم، لإتخاذ شؤونها حيال الماشيه النافقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفيوم حوادث الفيوم
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن المؤبد عقوبة حيازة الألعاب النارية في عيد الفطر المبارك
مع حلول عيد الفطر المبارك تنتشر الألعاب النارية في الشوارع ، ابتهاجا بالأعياد ، إلا أن قانون العقوبات وضع عقوبة لجريمة حيازة الألعاب النارية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة حيازة الألعاب النارية طبقا لقانون العقوبات .
عقوبة حيازة الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.