طريقة استخراج ترخيص ترميم في الجيزة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
يبحث الكثير من المواطنين في محافظة الجيزة، عن الإجراءات المطلوبة لتقديم طلب للمركز التكنولوجي بالحي أو المركز التابعين له لإصدار ترخيص بترميم عقار، حيث يتطلب الحصول على الخدمة استلام رخصة البدء.
وتستعرض «الأسبوع» الإجراءات والمستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص ترميم، وذلك عبر خدمة مميزة تقدمها لكم عبر الضغط على الرابط هنـــا.
-ملء النموذج الخاص بالخدمة.
-تقديم الأوراق المطلوبة واعتماد كافة المستندات بختم المهندس واستلام إيصال بها.
-سداد رسم المعاينة.
-بعد معاينة الإدارة المختصة، يتم استكمال الأوراق المطلوبة من الإدارة الهندسية وتسليمها.
-اعتماد الرخصة موضوع الخدمة.
-سداد رسوم الرخصة.
-استلام الرخصة لبدء العمل بها.
-القرار النهائي الصادر من الجهة الإدارية بالترميم أو التدعيم أو كليهما.
-تقرير فني مصحوب برسومات تفصيلية بالترميم والتدعيم المطلوب، وفي حالة ترميم أو تدعيم العناصر الإنشائية يكون التقرير الفني من مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية، وأن يشتمل التقرير على أسلوب التدعيم أو الترميم وتفاصيل التنفيذ، بما يحقق الأمان الكافي أثناء وبعد التنفيذ، مصحوبًا بالرسومات الإنشائية اللازمة.
-مقايسة من المهندس أو المكتب الهندسي تشمل بنود الأعمال وقيمتها.
جدير بالذكر أنه تم إنشاء المراكز التكنولوجية في المحافظة، لتخفيف الحمل عن كاهل المواطنين ولتقديم الخدمات بطريقة ميسرة، حيث إنها مجهزة بأحدث الوسائل والاتصالات المؤمنة لخدمة المواطنين في مختلف مدن وأحياء المحافظات وتبسيط إجراءات الخدمات الحكومية وإنجاز التعاملات اليومية.
اقرأ أيضاًمحافظة الجيزة تكثف جهود رقابة ومتابعة الأسواق
جدول تخفيف أحمال الكهرباء في قرى ومدن محافظة الجيزة
محافظة الجيزة تعلن غلق شارع الأهرام.. غدا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة الجيزة الترميم
إقرأ أيضاً:
عقوبة طمس لوحات السيارة المعدنية بالقانون
عاقب قانون المرور الجديد، كل من قاد مركبة بدون لوحات معدنية أو غير ظاهرة طمس اللوحات المعدنية بسحب الرخصة مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على عام.
جاء ذلك وفقا للمادة 72 مكررًا من قانون المرور.
وفي حالة تكرار المخالفة خلال 6 أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تُضاعف مدة السحب، وفي حالة التكرار بعد العود تُلغى الرخصة ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مُضي 3 سنوات.
تظلم صاحب الرخصةويمكن القانون في مادته الـ73 صاحب الرخصة من التظلم على قرار سحبها في خلال 15 يومًا من تاريخ القرار.
وتنص المادة 75 على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لاتقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود لكل من:
- قاد مركبة سُحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية
- عدم حمل المركبة للوحات المعدنية أو استعمال لوحات معدنية لغير المركبة المنصرفة لها
هذا وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تضمنه منشور على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام قائد سيارة بطمس اللوحة المعدنية الخلفية للسيارة عن طريق إخفاء أحد الأحرف، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الحدائق بالقاهرة.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها، مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف أن السيارة ملك شقيقه.