أعلن حسن شحاتة وزير العمل، عن موعد التنفيذ الرسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، والتي يستفيد منها نحو 15 مليون عامل، يعملون في أكثر من 3.7 مليون منشأة.

كتاب دوري يحدد موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور 

وأصدرت وزارة العمل، كتابًا دوريا برقم 10 سنة 2024، اليوم الاثنين، يتضمن توجيهات مشددة من وزير العمل، لمديري مديريات العمل بالمحافظات، ومفتشي وزارة العمل، وتكليفهم بمتابعة تنفيذ منشآت القطاع الخاص، لقرار المجلس القومي للأجور وتطبيقه على المنشآت الرسمية بداية من مرتبات شهر مايو المقبل.

وشدد الكتاب الدوري لوزارة العمل، على ضرورة منح العاملين مرتباتهم الشهرية، وفقًا لقرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، واتخاذ كافة الإجراءات والعقوبات التي نصت عليها مواد قانون العمل 12 لسنة 2003، واعتبار المنشآت المخالفة لتنفيذ القرار ممتنعة عن صرف المرتبات للعاملين بالمنشأة وتطبيق نصوص المواد من 34 إلى 46 من القانون، والخاصة بكل ما يتعلق بمستحقات ومرتبات العاملين المالية.

رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص

وكان المجلس القومي للأجور، قد أعلن خلال اجتماعه في 7 أبريل الجاري عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين، بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مرتبات شهر مايو 2024.

وقد نص القرار على استثناء منشآت القطاع الخاص، المتعثرة بشرط التقدم بطلب للإعفاء يتم دراسته من المجلس القومي للأجور، وإعطاء الموافقة عليه، بالإضافة إلى المنشآت الصغيرة التي لا يزيد عدد العاملين بها عن 10 عمال.

ضوابط مرتبات العاملين بالقطاع الخاص

وتنص مواد قانون العمل من المادة 32 إلى 46، بشأن مرتبات العاملين بالقطاع الخاص على العديد من الضوابط، التي تحفظ للعاملين حقوقهم المالية لدى صاحب العمل من أهمها: 

- يحدد مرتب العامل الشهري وفقا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة.

- إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر للعاملين بالإنتاج أو بالعمولة، وجب ألا يقل ما يحصل عليه العاملون عن الحد الأدنى للأجور. 

- يلتزم صاحب العمل بتأدية الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونا في أحد أيام العمل وفى مكانه، مع مراعاة الأحكام التالية:

1- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.

2- إذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب، تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقي الأجر، خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.

3 - في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.

4 - إذا انتهت علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فورًا إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه، فيجب في هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر العامل، وجميع مستحقاته في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.

5 - يحظر على صاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالساعة أو بالإنتاج، إلا بموافقة العامل عند نقله كتابة، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

6 -إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدًا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا.

7- إذا حضر العامل وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره. 

8- لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو يقدمه من خدمات. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور تطبيق الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص زيادة الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص المجلس القومی للأجور الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص صاحب العمل العمل من

إقرأ أيضاً:

تأجيل دعوى تطبيق الحد الأدني للأجور على المعاشات لجلسة 28 ديسمبر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من أحمد العربي رئيس الإتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات والتى يطالب فيها بأن يطبق الحد الادني للأجور على أصحاب المعاشات لجلسة 28 ديسمبر المقبل للإطلاع والرد من أطراف الدعوى.

كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قررت في وقت سابق تأجيل الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، ، للمطالبة بتدبير الموارد المالية،لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أمام خبراء وزارة العدل لجلسة 25 نوفمبر المقبل للاطلاع على تقرير المفوضين.

حضر الجلسة رئيس اتحاد المعاشات وعدد من كبار السن ذوي الشأن، ومحامين عن الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، ومحامي هيئة قضايا الدولة.

حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.

وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.

مقالات مشابهة

  • «التوطين»: يجوز للعامل المساعد العمل لدى أقارب صاحب العمل
  • الزيود: لهذه الأسباب نطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى ٥٠٠ دينار
  • تأجيل دعوى تطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور لأصحاب المعاشات
  • تأجيل دعوى تطبيق الحد الأدني للأجور على المعاشات لجلسة 28 ديسمبر
  • رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول ..  نطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 دينار
  • الحد الأدنى للأجور في تركيا.. تعرف على الزيادة المتوقعة
  • بعد قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور لهذه الفئات|موعد صرف زيادة المرتبات 15%
  • حقيقة زيادة الحد الأدنى للأجور.. هل يتم تطبيقه هذا الشهر؟
  • رواتب مجزية وتأمينات.. 3 آلاف فرصة عمل بـ8 محافظات - موعد التقدم والتخصصات
  • بعد قرار الحكومة | بكم تدعم الموازنة العامة أجور العمالة المؤقتة؟