مباراة القمة.. عقوبات رادعة تنتظر هؤلاء بسبب التعصب الكروي
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات التعصب الكروي تزامنا مع مباراة القمة بين الاهلي والزمالك وذلك حتى لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلى:
عقوبة التعصب الكروىتصدى قانون الرياضة لظاهرة التعصب الكروى ، حيث نصت المادة 85 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية فى أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضى، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين به.
ونصت المادة 89 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل على 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية أو أحد أعضاء مجالس إدارة الهيئات الرياضية لحمة على الامتناع عن المشاركة فى النشاط الرياضى أو بغرض التأثر على نتيجته لصالح طرف دون آخر".
ونصت المادة 91 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 علي أن: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه كل من إنشاء أو نظم روابط رياضة بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون".
وتكون العقوبة الحبس الذى لا يقل عن 3 سنوات والغرامة لا تقل عن 100ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه إذا باشر أى من المنتمين لهذه الكيانات غير المشروعة نشاطا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها بأية صورة كانت.
ونصت المادة 92 علي أن: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض بأي طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضي بأية طريقة ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الریاضة جنیه ولا تزید یعاقب بالحبس لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
عاجل.. تأييد حبس حبس أحمد الطنطاوي «سنة» في قضية التوكيلات
رفضت الدائرة 3 جنح النقض، اليوم الإثنين، الطعن المقدم من أحمد الطنطاوي ومدير حملته محمد أبو الديار في قضية التوكيلات الشعبية، وأيدت حبسهما عاما.
في وقت سابق أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية، الحكم الصادر ضد محمد أبو الديار، مدير حملة أحمد الطنطاوي بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بتزوير توكيلات خاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية.
كانت محكمة جنح المطرية، عاقبت عضو مجلس النواب السابق أحمد الطنطاوي، بالحبس مع الشغل لمدة سنة، مع دفع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتًا لحين الفصل في الطعن بالاستئناف.
كما قررت هيئة المحكمة، حرمانه من الترشح في الانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات، وذلك لإدانته بطباعة وتداول أوراق تتعلق بالعملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة على نحو يخالف أحكام القانون، وتضمن نص الحكم معاقبة 21 متهما آخرين «محبوسين احتياطيًّا»، من أعضاء الحملة الانتخابية لـ «الطنطاوي» بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل والنفاذ، ومعاقبة متهم آخر غيابيًّا بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل، وتحديد كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.
وفي هذا الصدد، أحالت النيابة أحمد الطنطاوي المرشح الرئاسي السابق، ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بالمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.
وبينت التحريات، أن المتهمين يواجهون اتهامات بـ طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ قضية التوكيلات الشعبية.
اقرأ أيضاًانكر التعاطي وأقر بالقتل.. حيثيات حكم حبس أحمد فتوح لاعب الزمالك
حملات أمنية لملاحقة تجار الكيف في 4 محافظات