غداً.. استكمال مُحاكمة المتهم في "داعش السلام"
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، غداً الثلاثاء، إعادة محاكمة متهم في بتكوين خلية تتبع تنظيم داعش الإرهابى، فى القضية رقم 178 لسنة 2021 جنايات السلام والمعروفة بـ"داعش السلام"، وستخصص الجلسة للمرافعة.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
ووجه للمتهم الأول تهمة تأسيس جماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش الإرهابى، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، ووجه للمتهم الثانى تهمة الانضمام لتلك الجماعة الإرهابية.
كما وجه للمتهم الأول جمع معلومات عن جهات أمنية، وإنشاء حساب وهمى على مواقع التواصل الاجتماعى، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية ضد أحد الجهات، ووجهت للمتهمين تهمة حيازة مواد مفرقعة وتصنيعها، واستخدام برامج اتصالات مؤمنة للتواصل على تنظيم داعش فى الخارج.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهمين بالسجن لمدة 3 سنوات، وذلك لإدانتهما بحيازة السلاح واستعراض القوة في البساتين.
وتضمن الحُكم تغريم كلاً منهم مبلغ 1000 جنيه، ووضع المُتهمين تحت مُراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة الحكم والزمتهما المصاريف.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين محمد.ع ومحمد.م بأنهما وآخرين سبق الحكم عليهم في يوم 24 مارس 2023 بدائرة قسم البساتين أحرزا وحازا وآخرين أسلحة نارية غير مششخنة بدون ترخيص.
كما أحرزا وحازا وآخرون مجهولون ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية موضوع الاتهام السابق بدون ترخيص.
وأسندت إليهما أيضاً أنهما استعرضا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالتهديد والعنف واستخدامهما ضد بعضهم البعض والمجني عليهم حال كون المجني عليه الأول طفلاً مستخدمين في ذلك أسلحة نارية وذخائر.
وجاء ذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفس المجني عليهم وتكدير أمنهم وتعريض حياتهم للخطر.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما أحزرا وحازا وآخرون مجهولون أسلحة بيضاء (سكين – نصل معدني) دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.
وثبت بتقرير المعمل الجنائي أن الأسلحة النارية المضبوطة خرطوش صناعة محلية وغير مششخنة وصالحة للاستعمال وأن الطلقات سليمة وصالحة للاستعمال على الأسلحة المضبوطة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدائرة الثانية إرهاب جنايات السلام جماعة إرهابية جهات أمنية محكمة جنايات القاهرة
إقرأ أيضاً:
تأييد المشدد 7 سنوات للمتهم بالاتجار في الهيروين والسلاح
عاقبت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شعبان مغربي محمد، وتامر مجدى يعقوب الرئيسين بمحكمة استئناف بني سويف.
وذلك بحضور عبد الله محمد أحمد وكيل النيابة وأمانة سر نبيل بشرى جوهر متهم بالإتجار في الهيروين والسلاح بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه عن الإتجار بالهيروين المخدر وبالحبس سنة مع الشغل وغرامة ألفى جنيه عن حيازة السلاح والطلقات ومصادرة الجوهر والعقار والسلاح النارى والطلقات المضبوطة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن التحريات التي أجراها الضابط شاهد الواقعة أسفرت عن أن المتهم «محمود .س» يحوز ويحرز مواد مخدرة ولما استوثق من هذه التحريات أفرغها في محضر عرضه على النيابة العامة والتي أمرت بضبط المتهم وتفتيشه وتفتيش مسكنه وملحقاته ونفاذاً لهذا الاذن انتقل إلى مسكن المتهم وأبصره يقوم بإلقاء شنطة حريمي بيضاء اللون بداخلها سلاح ناري «فرد خرطوش» بداخل الماسورة طلقة خرطوش حية و 3 طلقات خرطوش حية و 2 كيس بلاستيكي شفاف بداخل كلا منهم جوهر الهيروين المخدر وكذا 5 أقراص دوائية تحتوي على مادة الكلونازيبام المخدرة.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات الجوهر الهيروين المخدر و الاقراص الدوائية تحتوي على مادة الكلونازيبام احد مشتقات البنزوديازيين وثبت من تقرير المعمل الجنائي ان المضبوطات عبارة عن سلاح ناري فرد خرطوش بماسورة غير مششخنة عيار ۱۲ خرطوش صالح للاستخدام و4 طلقات عيار ١٢ خرطوش صالحين للاستخدام وكان قصد المتهم من احرازه المواد المخدرة قصد عاما مجردا من كل القصود المحددة قانونا و السلاح الناري و الذخيرة بغير ترخيص من الجهة الادارية المختصة.
وبالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، المنعقدة بدار القضاء العالي بالقاهرة، قضت برئاسة المستشار أحمد حافظ وعضوية المستشارين محمد رضوان وهانى صبحى ومصطفى فتحى ومحمد صلاح وأمانة سر أشرف سليمان وأحمد سعيد برفض طعن المتهم بحيازة الهيروين وعقار دوائى مخدر وسلاح نارى وطلقات بدون ترخيص في المنيا وتأييد حكم سجنه المشدد 7 سنوات، وتغريمه 102 ألف جنيه الصادر من محكمة الجنايات.