حكم الكتابة على العملات الورقية.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا ينبغي شرعًا الكتابة على العملات النقديَّة الورقيَّة الرسميَّة؛ لما في ذلك من تشويهٍ للعملةِ وإتلافٍ لها بالكتابةِ عليها أو الرَّسْم، ونحوهما، وهذا الفعل كما هو مُحرَّمٌ شرعًا هو أيضًا مُجَرَّمٌ قانونًا.
أوضحت الإفتاء، أن الشَّريعة أولت اهتمامًا بالغًا بالمال وجعلت حفظه مقصدًا من مقاصدها الضروريَّة الكبرى، وذلك لأنَّه سبب المعاش وبه قيام حياة النَّاس، فبانضباطه تنضبط أحوالهم وباختلاله تختل معايشهم؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾ [النساء: 5]؛ قال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن": [أي: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي تَصْلُحُ بها أموركم].
وحفظ الأموال كما يحصل بحمايتها من الهدر والتَّلف وصيانتها عن الضياع والسَّرف يحصل أيضًا بتنميتها بالاكتساب وزيادتها بالإنتاج؛ قال تعالى: ﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [المزمل: 20].
وظائف العملات الورقيةوبينت الإفتاء، أن النقود الورقيَّة فقد شهدت تطورًا كبيرًا منذ نشأتها حتى أصبحت ورقة قانونيَّة إلزاميَّة تصدرها البنوك المركزيَّة، وتضمنها الدول، وأصبح لها وظائف أساسيَّة وأدبيَّة؛ فأمَّا وظائفها الأساسيَّة فمنها: أنَّها وسيط تبادل مقبول لدى الجميع؛ لما لها من قوة شرائيَّة وادخاريَّة، ومعياريَّة حسابيَّة تُقَوَّم بها الأشياء. وأمَّا وظائفها الأدبيَّة فمنها: أنَّها تحمل غالبًا الهُويَّة الثقافيَّة والحضاريَّة للدول المُصْدِرَة لها، كما أنَّها تُعبِّر عن استقلالها وسيادتها. ينظر: "مقدمة في البنوك والنقود" للأستاذ الدكتور محمد زكي شافعي و"النقود والبنوك والعلاقات الاقتصاديَّة الدوليَّة" للأستاذ الدكتور صبحي قريعة ومدحت العقاد و"النقود والبنوك" للأستاذ الدكتور محمد أحمد الأفندي.
وتابعت: ومن ذلك يُعلم أنَّ النقود الورقيَّة يجب أن تحفظ وتصان؛ لكونها مالًا أوجب الشرع حفظه ونهى عن الإفساد فيه، إضافة لكون تيسير التبادل هو الغرض الأساس من إنتاجها، وهو التي تتحمل من أجله الدول التكلفة الكبيرة لطباعتها وإصدارها؛ حيث تستحوذ تكلفة طباعة واصدار النقود في مصر على (11.38%) من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. ينظر: "تقرير البنك المركزي المصري الصادر في 2022م، والمنشور بالصحف العامَّة".
المقصود بالكتابة على العملات الورقية
وذكرت إلى أن الكتابة على العملات الورقيَّة يُقصَد بها: العبارات أو الرسوم أو الرموز التي يكتبها عامَّة الناس على فئات النقد الورقيَّة -البنكنوت- سواء كان ذلك بخط اليد، أو بطبع أختام بأي صورة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء العملات الورقية مقاصد الشريعة الإسلامية دار الإفتاء على العملات
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إعطاء زميل العمل من مال الزكاة؟ .. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء المصرية في بيان لها ردًا على سؤال حول جواز إعطاء الزميل في العمل من أموال الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي احتياجاته، مؤكدة أن الزكاة تُصرف للفئات الثمانية التي حددتها الآية الكريمة:
﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [التوبة: 60].
وبناءً على ما ورد في السؤال من أن الزميل لا يكفيه راتبه الشهري لتلبية احتياجاته الأساسية، ترى دار الإفتاء أن من الجائز شرعًا إعطاؤه من مال الزكاة، إذ إنه يُعد من المساكين، مثلما وصفهم الله في قوله تعالى:
﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾ [الكهف: 79]، حيث وصف أصحاب السفينة، رغم ملكهم لها، بأنهم مساكين.
هل يجوز إخراج الزكاة قبل موعدها
وفيما يخص تعجيل إخراج الزكاة قبل موعدها، أوضحت الإفتاء أنه لا حرج شرعًا في ذلك ما دام النصاب متحققًا، حتى وإن لم يحل الحول بعد، وخاصة إذا كان الهدف من هذا التعجيل سد حاجة ملحة لفرد من المحتاجين.
وأكدت الإفتاء أن تعجيل إخراج الزكاة يُعدّ من المبادرة إلى الخير، ومظهرًا من مظاهر التكافل الاجتماعي، ويحقق أحد الأهداف الأساسية التي شُرعت الزكاة من أجلها، وهو تلبية احتياجات الفقراء وسدّ خلتهم.
وأضافت الدار أن الأصل في الزكاة أن تُخرج من جنس المال المزكى، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين أرسله إلى اليمن: «خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ، وَالْبَعِيرَ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ».
لكن ذهب فقهاء الحنفية وغيرهم إلى جواز إخراج القيمة بدلًا من العين، معتبرين أن تحديد الأجناس في الزكاة جاء تيسيرًا لصاحب المال، وليس إلزامًا بأن تكون الزكاة من نفس نوع المال المزكى، كما ورد في كتاب "الاختيار لتعليل المختار" (1/ 102).