بعد أزمة وزير النقل.. ما هي المادة 970 الخاصة بتفويض الاختصاصات؟
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
حالة من الجدل انتشرت خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن مصير الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بعد انتشار أنباء تفيد بتفويض رئيس هيئة الطرق والكباري في مباشرة اختصاصاته ومهام الوزير.
حالة الجدل التي حدثت استندت إلى قرار صادر عن وزير النقل يفوض فيه رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري وفق نص المادة 970 المنصوص عليها في القانون المدني.
المادة رقم 970 المنصوص عليها في القانون المدني والتي نص عليها قرار التفويض تمنح الوزير سلطة إزالة التعدي على المال العام التابع لوزارته أو المال الخاص المملوك لها.
حقيقة تفويض اختصاصات وزير النقلأصدرت وزارة النقل بيانا بشأن ما تم نشره عبر عدد من المواقع الإلكترونية تحت عنوان "قرار بتفويض رئيس هيئة الطرق والكباري لمباشرة اختصاصات وزير النقل".
وأكدت الوزارة أن هذا الخبر غير صحيح وعار تماما من الصحة وأن القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2024 مقصور على تفويض وزير النقل لرئيس هيئة الطرق والكباري في إصدار قرارات إزالة التعديات على أملاك وأراضي الهيئة فقط.
وشددت وزارة النقل، على أن ذلك بهدف حماية المال العام الذي تحرص وزارة النقل عليه حيث أن التعدي على أراضي وممتلكات الدولة يعد جريمة مكتملة الأركان.
وأوضحت الوزارة أنها تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه ذلك وأن أول هذه الإجراءات هي إزالة التعدي إداريا قبل أن تتخذ باقي الإجراءات ضد المخالفين وذلك وفقا للمادة 970 من القانون المدني.
وأهابت وزارة النقل، بوسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والمصداقية فيما ينشر من أخبار خاصة بوزارة النقل واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية بالوزارة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كامل الوزير وزير النقل النقل اختصاصات الوزير القانون المدني القانون المدنی وزارة النقل وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
جرائم غسيل الأموال.. حالة وحيدة يعفى فيها المتهم من العقوبات المقررة
جرائم غسيل الأموال.. إحدى أبرز الجرائم التي انتشرت على الساحة بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وأقر قانون مكافحة غسل الأموال عقوبات مشددة لمواجهة مرتكبيها ومنح إعفاءات للمتهمين حال قيامهم بالإبلاغ عن الجريمة قبل العلم بها.
في هذا الصدد، نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن “يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون”.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
وأعفى القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ الوحدة أو أى من السلطات المختصة بالجريمة قبل العلم بها، فإذا حصل الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة.
ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون.
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها حال تعذر ضبطها أو حال التصرف فيها إلى الغير حسن النية.