بعد أزمة وزير النقل.. ما هي المادة 970 الخاصة بتفويض الاختصاصات؟
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
حالة من الجدل انتشرت خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن مصير الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بعد انتشار أنباء تفيد بتفويض رئيس هيئة الطرق والكباري في مباشرة اختصاصاته ومهام الوزير.
حالة الجدل التي حدثت استندت إلى قرار صادر عن وزير النقل يفوض فيه رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري وفق نص المادة 970 المنصوص عليها في القانون المدني.
المادة رقم 970 المنصوص عليها في القانون المدني والتي نص عليها قرار التفويض تمنح الوزير سلطة إزالة التعدي على المال العام التابع لوزارته أو المال الخاص المملوك لها.
حقيقة تفويض اختصاصات وزير النقلأصدرت وزارة النقل بيانا بشأن ما تم نشره عبر عدد من المواقع الإلكترونية تحت عنوان "قرار بتفويض رئيس هيئة الطرق والكباري لمباشرة اختصاصات وزير النقل".
وأكدت الوزارة أن هذا الخبر غير صحيح وعار تماما من الصحة وأن القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2024 مقصور على تفويض وزير النقل لرئيس هيئة الطرق والكباري في إصدار قرارات إزالة التعديات على أملاك وأراضي الهيئة فقط.
وشددت وزارة النقل، على أن ذلك بهدف حماية المال العام الذي تحرص وزارة النقل عليه حيث أن التعدي على أراضي وممتلكات الدولة يعد جريمة مكتملة الأركان.
وأوضحت الوزارة أنها تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه ذلك وأن أول هذه الإجراءات هي إزالة التعدي إداريا قبل أن تتخذ باقي الإجراءات ضد المخالفين وذلك وفقا للمادة 970 من القانون المدني.
وأهابت وزارة النقل، بوسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والمصداقية فيما ينشر من أخبار خاصة بوزارة النقل واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية بالوزارة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كامل الوزير وزير النقل النقل اختصاصات الوزير القانون المدني القانون المدنی وزارة النقل وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل المرسوم السلطاني بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة
مسقط - الرؤية
أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- أمس مرسومًا سُلطانيًّا ساميًا فيما يأتي نصُّه:
مرسومٌ سُلطانيٌّ رقم (35/ 2025) بإنشاء محكمة الاستثمار والتّجارة وإصدار قانونها
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدّولة، وعلى قانون السُّلطة القضائية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 90/ 99، وعلى قانون الإجراءات المدنيّة والتجاريّة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 29/ 2002، وعلى قانون تبسيط إجراءات التّقاضي في شأن بعض المنازعات الصادر بالمرسوم السلُّطاني رقم 125/ 2020، وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 35/ 2022 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى: تُنشأ محكمة تُسمّى "محكمة الاستثمار والتجارة" تتبع المجلس الأعلى للقضاء، ويكون مقرُّها محافظة مسقط، ويُعمل في شأنها بأحكام القانون المرفق.
المادة الثانية: تستمر المحاكم في نظر الدعاوى والأوامر والطلبات التي أصبحت بمقتضى القانون المرفق من اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة متى كانت قد رفعت قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المرفق.
المادة الثالثة: يُصدِر نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بتنظيم عمل محكمة الاستثمار والتجارة والتقسيمات الإدارية التابعة لها.
المادة الرابعة: يُلغى كلُّ ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من الأول من أكتوبر لعام 2025م.
صدر في: 23 من رمضان سنة 1446هـ الموافق: 23 من مارس سنة 2025م.