حالة من الجدل انتشرت خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن مصير الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بعد انتشار أنباء تفيد بتفويض رئيس هيئة الطرق والكباري في مباشرة اختصاصاته ومهام الوزير.

حالة الجدل التي حدثت استندت إلى قرار صادر عن وزير النقل يفوض فيه رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري وفق نص المادة 970 المنصوص عليها في القانون المدني.

ما هي المادة 970 من القانون المدني؟

المادة رقم 970 المنصوص عليها في القانون المدني والتي نص عليها قرار التفويض تمنح الوزير سلطة إزالة التعدي على المال العام التابع لوزارته أو المال الخاص المملوك لها.

حقيقة تفويض اختصاصات وزير النقل

أصدرت وزارة النقل بيانا بشأن ما تم نشره عبر عدد من المواقع الإلكترونية تحت عنوان "قرار بتفويض رئيس هيئة الطرق والكباري لمباشرة اختصاصات وزير النقل".

وأكدت الوزارة أن هذا الخبر غير صحيح وعار تماما من الصحة وأن القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2024 مقصور على تفويض وزير النقل لرئيس هيئة الطرق والكباري في إصدار قرارات إزالة التعديات على أملاك وأراضي الهيئة فقط.

وشددت وزارة النقل، على أن ذلك بهدف حماية المال العام الذي تحرص وزارة النقل عليه حيث أن التعدي على أراضي وممتلكات الدولة يعد جريمة مكتملة الأركان.

وأوضحت الوزارة أنها تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه ذلك وأن أول هذه الإجراءات هي إزالة التعدي إداريا قبل أن تتخذ باقي الإجراءات ضد المخالفين وذلك وفقا للمادة 970 من القانون المدني.

وأهابت وزارة النقل، بوسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والمصداقية فيما ينشر من أخبار خاصة بوزارة النقل واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية بالوزارة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: كامل الوزير وزير النقل النقل اختصاصات الوزير القانون المدني القانون المدنی وزارة النقل وزیر النقل

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق مبدئيا على إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، مع إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

وتضمنت المادة 1 تعريف المصطلحات التي اشتمل عليها مشروع القانون، والمادة 2 وضحت الهدف الأساسي من مشروع القانون، وهو إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار في الدولة سواء كان مسجلًا أو غير مسجل، وربطه بجميع البيانات القانونية والفنية والإدارية ليصبح هذا الرقم هو المرجعية الوحيدة لتحديد العقار.

كما اشتملت المادة على نطاق تطبيق القانون والذي يشمل العقارات بجميع أنواعها سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو زراعية)، ويلزم جميع الجهات بالتعامل باستخدام الرقم القومي للعقار في أي تعاملات رسمية.

وتضمنت المادة 3 الجهة المختصة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بتحديد مكونات الرقم القومي الموحد، ووسائل التعريف بهوية العقار طبقًا لهذا الرقم، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بياناته.

فيما أناطت المادة 4 بلجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء دراسة واقتراح آليات ووسائل تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.

ووفقا للقانون سيكون مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية هو الجهة المسئولة عن إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، وتم تحديد الجهة المسئولة عن تسليم البطاقات أو وضع اللوحات.

 كما حظرت إتلافها أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص، وشريطة أن يكون ذلك بناء على تصريح صادر من الجهة التابع لها، وأجازت تحصيل مصروفات ونفقات إعادة إصدارها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بطريق الحجز الإداري.

وألزمت المادة 7 سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.

كما حددت المادة 8 الجهات العامة والخاصة، وكذا الأشخاص الطبيعيين بإتاحة ما لديها من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث بيانات الرقم القومي الموحد للعقار خلال مدة محددة، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.

وفرضت المادة 9 على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يجري على العقار، وهناك عقوبات على كل من قام بإتلاف البطاقات أو لوحات التعريف المتعلقة بالعقار وفقا لرقمه القومي الموحد أو قام بالعبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها بغير تصريح خاص بذلك.

 وشددت العقوبة حال ثبوت تعمد إتيان الفعل، كما عاقبت على عدم إتاحة البيانات أو المستندات ذات الصلة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد أو تحديثها، وضاعفت العقوبة في حالة العود.

وتضمنت المادة 11 مهلة لتوفيق أوضاع المخاطبين بأحكام هذا القانون، وكذلك تاريخ بدء سريان تلك المهلة وأجازت مدها بما لا يجاوز أجلًا معينا.

وأناطت المادة 12 برئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير الدفاع والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

طباعة شارك مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات العقار الجهاز المركزي للتعبئة العامة

مقالات مشابهة

  • بعد واقعة التجمع .. كيف نظم القانون حيازة الكلاب الخطرة
  • تشريعية النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري
  • هل يجوز نقل الأعضاء والأنسجة البشرية من الأطفال وعديمي الأهلية؟.. القانون يجيب
  • النواب يوافق مبدئيا على إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
  • النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
  • وسامٌ سامٍ للمتبرعين بأعضائهم .. وفقًا لقانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية
  • غرامة 500 جنيه.. احذر السير دون بطاقة شخصية
  • ماذا يحدث إذا فُقدت أوراق القضية بقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانات محاكمة المتهمين غيابيًا؟
  • احذر.. الحبس مع الشغل عقوبة جريمة قـ.ـتل الحيوانات طبقا للقانون