طبقا لقانون العمل.. كيفية تحديد أجر الساعات الإضافية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
جاء قانون العمل الموحد الجديد في وقت مهم جدا وبمواد واضحة ومحددة ومهتما بكافة التفاصيل الخاصة بالعامل وكذلك علاقته بصاحب العمل والمنشأة حيث حرص القانون علي الحفاظ علي جميع حقوق العامل الصغيرة والكبيرة وذلك لتوفير الراحة النفسية والاجتماعية للعمال الذين ضاعت حقوقهم وتعرضوا للظلم في أوقات كثيرة بسبب هفوات القانون القديم ولم يغفل القانون عن أي حق من حقوق العامل وعمل علي تغطية كافة جوانب وتفاصيل التي تربط بين العامل والمؤسسة التي يعمل بها من اجازات وساعات عمل ومكافآت والعمل لساعات اضافية وكذلك الأجر المستحق علي العمل لساعات اضافية.
حيث حدد القانون في المادة رقم 85 من أحكامها علي أن في حال تشغيل العامل للساعات اضافيه بقصد مواجهة ضروريات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية يستحق بالإضافة إلي أجره الاصلي أجر إضافي عن ساعات الشغل الإضافية وذلك حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافا إليها نسبة 35% عن العمل خلال فترات النهار و 70% عن العمل خلال فترات الليل.
أما إذا كانت ساعات العمل الإضافية خلال يوم للراحة الخاص بالعامل استحق العامل مثل أجره وذلك تعويضا عن هذا اليوم ويقوم صاحب العمل بمنحه يوم أخر للراحة عوضا عن يوم راحته خلال الأسبوع التالي .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: للقانون العمل
إقرأ أيضاً:
بالقانون..صاحب العمل ملزم بمصاريف إعادة العامل الأجنبى لدولته في هذه الحالة
نص مشروع قانون العمل الجديد، على عدة ضوابط وآليات تنظم عمل الأجانب في مصر ، مع الزام أصحاب الأعمال بدفع مصاريفهم حال انتهاء علاقة العمل .
في هذا الصدد، نصت المادة 74 من مشروع قانون العمل على أن يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقة صاحب العمل الخاصة حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.
ويصدر الوزير المختص قراراً بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.
ويلزم القانون بإخطار الجهات المختصة عند تشغيل الأجانب أو إنهاء خدمتهم، وكذلك عند غيابهم عن العمل لمدة 15 يومًا متصلة دون مبرر قانوني.
يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.